حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430696808

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439105070/1443
رقم الحكم:4430696808
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105070 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430696808 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٥٠٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة العامة بأبها برقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٣٦/٠١/١هـ. بشأن المطالبة بـ(حيث سبق وان أقام المدعى أمام فضيلتكم الدعوى رقم/٣٧٧٤/٤/ق لعام ١٤٣٦هـ والتي قضي فيها بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠هـ، ضد المدعي عليه، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢هـ. ولما كانت الدعوى المذكورة قد تم تداولها منذ عام ١٤٣٦هـ وحتى ١٤٤٢هـ بسبب مماطلة المدعي عليه ومجادلته في عدم استحقاقنا لما نطالب به في الدعوى على الرغم من علمه التام بانشغال ذمته بالمبالغ المقضي بها في الدعوى. واستناداً لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، إذا أتي أحدكم على مليء فليتبع، وقد تسببت مماطلة المدعي عليه في تلك الدعوى وإطالة أمدها إلى ما يزيد عن خمس سنوات، إلى تَكَبُّدّ موكلي لأتعاب محاماة بنسبة ١٥% من قيمة المبلغ المقضي به والتي بلغت مبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦ ريال) مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة. الامر الذي نطالب معه بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مليون سبعمائة واثنا عشر الف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال التي تكبَّدها المدعي بسبب مماطلة المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته المالية المحكوم عليه بها من محكمتكم الموقرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ احدى عشر مليون واثنان وثمانون الف وستمائة و واحد واربعون ريال و اثنان وثلاثون هلله). وذلك حسب الصك رقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧١٢٣٩٦) مليون وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي. وأرفق بصحيفته صك الحكم مؤيد من محكمة الاستئناف) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها، وقد افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم/ (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...)، هوية وطنية رقم / (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: حيث سبق وأن أقام المدعى أمام فضيلتكم الدعوى رقم/٣٧٧٤/٤/ق لعام ١٤٣٦هـ والتي قضي فيها بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠هـ، ضد المدعي عليه، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢هـ. ولما كانت الدعوى المذكورة قد تم تداولها منذ عام ١٤٣٦هـ وحتى ١٤٤٢هـ بسبب مماطلة المدعي عليه ومجادلته في عدم استحقاقنا لما نطالب به في الدعوى على الرغم من علمه التام بانشغال ذمته بالمبالغ المقضي بها في الدعوى. واستناداً لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، إذا أتي أحدكم على مليء فليتبع" وقد رود بمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥) أنه: إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. كما ورد في الإنصاف في باب الحجر قول (٤/٢٩٢): ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل. وقد تسببت مماطلة المدعي عليه في تلك الدعوى وإطالة أمدها إلى ما يزيد عن خمس سنوات، إلى تَكَبُّدّ موكلي لأتعاب محاماة بنسبة ١٥% من قيمة المبلغ المقضي به والتي بلغت مبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦ ريال) فقط وقدره مليون سبعمائة واثنا عشر ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة. الأمر الذي نطالب معه بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مليون سبعمائة واثنا عشر ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا التي تكبَّدها المدعي بسبب مماطلة المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته المالية المحكوم عليه بها من محكمتكم الموقرة). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه، أجاب بقوله: أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليه، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقررت تحديد جلسة أخرى انتظارا للإجابة على الدعوى. وفي الجلسة حضر وكيل المدعي (...) والمدونة بياناته في الجلسة السابقة وحضر (...) صاحب الهوية (...) وكيلا عن وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل له أرفق الإجابة التالية: (أتقدم لي فضيلتكم بالرد الموضح ادناه على الدعوى بالرقم اعلاها المقامة من المدعي (...) ضد موكلي المدعى عليه (...) والتي يطالب فيها بالتعويض عن مصاريف التقاضي للدعوى سابقه حكم فيها ضد موكلي بالرقم قضية ٣٦٨٥٣٧٧٤ وسأرد على ما ادعاه المدعي من الناحيتين أولاً: من الناحية الشكلية: أن هذه الدعوى سابقة لأونها لأن الدعوى المطالب فيها بالتعويض لم تكتسب الصفة النهائي فقد قدم موكلي التماس إعادة نظر وتم قبوله شكلاً وموضوعياً وقد بدأت جدوله جلسته حيث تم حضور آخر جلسة المؤرخة بتاريخ (٦/٧/١٤٤٣هــ) (مرفق (١) ضبط اخر جلسة) وتمت جدولة الجلسة القادمة في يوم الخميس (٣٠/٧/١٤٤٣هــ) إن شاء الله أي أن الحكم ما زال تحت دراسة فضيلة الشيخ _سلمه الله_ ولم يثبت حتى الآن تعدي موكلي على أموال المدعي وتماطله عن أداء الحق او إحواج خصمه للشكاية دون حق حتى يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي. ثانيا: من الناحية الموضوعية ١/ ليس هنالك أي أساس شرعي أو نظامي لمطالبة المدعي حيث لا يخفى عليكم بأن من شروط دعوى أتعاب المحاماة أن يكون الحق ثابت وأن يثبت المدعي الخطأ الذي أصابه من المدعى عليه إضافة للمماطلة في تسليم الحق ونوضح لفضيلتكم بأن القضية التي رفعها (...) مبلغ المطالبة فيها غير ثابت وليس فيها مستند يثبت الحق كما أن القضية ما زالت قيد النظر أمام المحاكم ولم تستغرق كافة مراحل التقاضي حيث رُفع فيها طلب التماس وتم قبوله(في هذه المحكمة) مما يعني أن حق رافع الدعوى لم يثبت حتى الآن وعدم ثبوت الحق يعني عدم وجود مماطلة وتعنت من قبل المدعى عليه مما يعني أن دعوى المدعى بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة غير متحققة الشروط، كما أن عدم ثبوت الحق أمام القضاء حتى الآن يعني عدم وجود الخطأ من جانب المدعى عليه، فطالما لم تتحقق شروط دعوى المدعي، كما أن المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوى مرتبط بالمبلغ المحكوم به والحكم الصادر حتى الآن لم يصبح نهائي وما زالت المحكمة تنظره فكيف يطالب به المدعي ولم يتم الفصل فيه نهائياً حتى الآن؟ من ناحية أخرى فإنه لم يثبُت أمام فضيلتكم بأن المدعي قد سدد المبلغ الذي يطالب به للوكيل. ٢/ مجانية التقاضي والترافع أمام المحاكم مكفول للجميع بالمملكة العربية السعودية ولم يلزم المنظم صاحب المستحقات أن يرفع دعواه بمن ينوب عنه سواء محامي أو وكيل وهذا المبدأ المستقر والمعمول به في المحاكم وصدرت عدة دعاوى بذلك ومنها على سبيل المثال الدعوى رقم ٥١٨ لعام ١٤٤١هـ بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤١هـ الصادرة من المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف وكذلك القضية رقم: ١٧٣٣ لعام ١٤٤١هـ بتاريخ ٤/٦/١٤٤١هـ الصادرة من المحكمة التجارية بالدمام، فالمدعي (...) لم يكن له حاجة ملحة لرفع دعواه عن طريق محامي حيث كان بمقدوره رفعها بنفسه ولا يوجد سبب يمنعه من ذلك. ٣/ نص عقد الأتعاب (مرفق٢) الموقع بين المدعي المحامي في البند الخامس على أن الأتعاب يتحملها المدعي ولا يوجد في العقد أي بند على أن موكلي هو من يلزم بدفعها ولم يتفق المدعي والمحامي على ذلك مما يعني عدم وجود سبب يلزم المدعى عليه بذلك، كما لم يبين المدعي السبب الذي جعله يرفع الدعوى عن طريق محامي، مما يعني أن مطالبة المدعي في هذه الدعوى ليس لها أي أساس ونطلب من فضيلتكم ردها. الطلبات لذلك كله نرجو من فضيلتكم الاتي: ١/ الحكم بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها شكلياً ٢/ رد دعوى المدعي موضوعياً). هكذا أجاب. وبعرض إجابة المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب بقوله: (أولاً: بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من الفقرة أولاً من المذكرة المقدمة من قبله أنه تم رفع الدعوى قبل أوانه وأن الحكم لم يكتسب الصفة القطعية، وهذا القول غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث سبق وأن قدمنا صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد الدعوى رقم ٣٧٧٤ ـــ بالصك المؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٢هـــ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بمبلغ وقدرة ١١.٠٨٢.٦٤١.٢٣) أحد عشر مليونا واثنان وثمانون ألفا وستمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وعلى إثره تم تقديم طلب تنفيذ وأن الطلب لا زال ساريا حتى تاريخ هذه الجلسة فكيف تم تقديم دعوى الأتعاب قبل أوانها؟؟؟!!!. ثانيا: بشأن الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليه بشأن تعين المدعي محام بترافع نيابةً عنه، تصحيح لما تم ذكره من قبل وكيل المدعى عليه أنه لا يتم قبول أي دعوى تجاري إلا عن طريق محامي وذلك وفقاً لنظام المحاكم التجارية. ثالثا: أما عن الفقرة الثالثة من المذكرة بذكر المدعى عليه أن المدعي هو من يتحمل تكاليف المحاماة هذا القول مردود عليه، إن المدعى عليه هو من ألجأ موكلي المدعي للجوء للمحاكم فإذا افترضنا جدلاً أن المدعى عليه قام بسداد المبلغ المتعلق في ذمته قبل اللجوء للمحكمة لما كان المدعي قد ألجأ للتقاضي حتى أن يقوم بتعين محامي يترافع نيابةً عنه. هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه ما يريد إضافته، فأجاب بقوله: أطلب من المدعي إحضار ما يثبت تسديد الأتعاب. وبسؤاله هل لديه طلب غير ذلك فأجاب بقوله: لا يوجد لدي سوى ما ذكرته. وبعد ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار ما يثبت تسديد الأتعاب فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى وإمهال وكيل المدعي لتقديم ما استعد به. في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أجاب بقوله: مرفق لفضيلكم شيكا بالدفعة الأولى من أتعاب القضية بمبلغ ٥٠٠ خمسمائة ألف كما هو مشروح عليه في الشيك (دفعة من عقد أتعاب قضية (...)) وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة بباقي المبلغ بعد أن يستحصل موكلي من المدعى عليه مبلغ ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ أحد عشر مليونا واثنان وثمانون ألفا وستمائة و واحد وأربعون ريالا و اثنان وثلاثون هللة المحكوم به في الصك الصادر برقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ. بالإضافة إلى أنه تم إرفاق كشف حساب المدعي يفيد بسحب المبلغ المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى تأييد حكم محكمة الاستئناف بمبلغ ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ أحد عشر مليونا واثنان وثمانون ألفا وستمائة و واحد وأربعون ريالا و اثنان وثلاثون هللة. ولتعذر فتح المرفقات من خلال النظام أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه أن يرفقها من خلال بريد الدائرة الإلكتروني ففهم ذلك واستعد به ثم عرضت الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليه فأرفق جوابا جاء فيه: أولا: تاريخ رفع الدعوى. في عام ١٤٣٦. وتم توكيل المحامي في عام. ١٤٣٩. وقد صدر النظام التجاري عام ١٤٤١ أي بعد مضي خمس سنوات. من تقديم الدعوى وثلاث سنوات من توكيل المحامي. فجميعها في وقت التقاضي المجاني. ثانيا.: اختلاف الاسم بين المحامي و صورة الشيك المقدمة. ولم ينص الشيك على هذه القضية وكذلك لم يقدم أي أصل مما أرفق. لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى. وبعرض ذلك على على وكيل المدعي أجاب بقوله: أطلب مهلة للرد على ما جاء في رد وكيل المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر انتظارا لجواب وكيل المدعي. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر كيل المدعي المثبت بياناته فيما حضر عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وقد قدم وكيل المدعي المذكرة التالية: (رداً على ما ذكره المدعي عليه في الجلسة السابقة فإننا نجيب فضيلتكم على النحو التالي: أولاً: وفيما يتعلق بما أثارة المدعي عليه من تقديم الدعوى عام ١٤٣٦هـ، وأن موكلي تولى الدفاع في عام ١٤٣٩هـ، فهذا إقرار من المدعى عليه وإثبات لاستحقاقنا لقيمة الاتعاب في الدعوى علماً بأن الدعوى قد صدر الحكم فيها عام ١٤٤٢هـ. أي بعد ثلاث سنوات من دفاعنا فيها وما زال يماطل وينازع في الحكم الصادر فيها حتى الان، وعما أثارة بشأن صدور النظام التجاري عام ١٤٤١هـ، فلا نعلم ما أثر صدور النظام على الحق في المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة بعد أن رفض المدعي عليه المطالبات الودية وألجأ موكلي إلى التقدم بالدعوى للمطالبة بحقوقه. ثانياً: وأما ما أثارة بشأن اختلاف اسم المحامي الوارد في العقد عن اسم المحامي الوارد في الشيك، فإننا نتقدم لفضيلتكم بما يثبت أن كلا المحاميين شركاء في شركة محاماة مهنية، وأن أحدهما هو من تولي الدفاع في الدعوى ومثبت حضوره بضبوط الجلسات. (مرفق عقد تأسيس شركة المحاماة) ثالثاً: ورداً على ما يدعيه من عدم النص في الشيك على هذه القضية، فإننا نوضح لفضيلتكم بأن المدعي أصالة لديه أكثر من تعامل مع مكتبنا، ومن ثم فإن الإشارة في الشيك إلى أنه مقابل دفعة من عقد أتعاب قضية تحمل أسم المدعي عليه، هو للتفرقة بينها وبين تعاملاته الأخرى مع مكتبنا، ولم يقم مكتبنا بإقامة دعوى أخري ضد المدعي عليه خلاف الدعوى التي نطالب بقيمة أتعابها حتى يشكك المدعي عليه وكالة في عدم ذكر هذه القضية، وقد سبق وأن قدمنا أمام فضيلتكم ما يثبت صرف الشيك وسحب المبلغ من حساب المدعي أصالة. رابعاً: يتبين أمام فضيلتكم بوضوح تام مما يثيره المدعي عليه أنه دائم المماطلة في الوفاء بالحقوق، وما يثبت ذلك ويعلمه المدعى عليه جيداً أن موكلي ما زال يترافع نيابة عن المدعي أصالة في الدعوى المطالب بقيمة الاتعاب المستحقة عنها حتى تاريخ ٣٠/٧/١٤٤٣هـ، أي منذ ما يقل عن عشرة أيام ماضية، وذلك بعد أن تقديم المدعي عليه أصالة بإلتماس لإعادة النظر في الدعوى، والذي تم صدور حكم برفضه في التاريخ المذكور، الامر الذي يتضح معه احقية موكلي في المطالبة بقيمة الاتعاب التي اضطر موكلي أصالة إلى سدادها بسبب مماطلة المدعي عليه أصالة في الوفاء بالحقوق. خامساً: من المرفقات في القضية يتضح بان موكلتي استلم الدفعى الأولى بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بموجب الشيك المرفق وكشف الحساب. لذلك ولكل ما سبق فإننا نتمسك أمام فضيلتكم بأحقية موكلي في المطالبة بإلزام المدعي عليه أصالة بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦) فقط وقدره مليون وسبعمائة واثنا عشر ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال المنصوص بها في العقد المبرم بين المدعي أصالة ومحاميه، وهو ما يمثل المبلغ المحكوم به في الدعوى (١١.٠٨٢.٤٦١.٣٢ ريال) أحد عشر مليون واثنان وثمانون ألف واربعمائة وواحد وستون ريال واثنان وثلاثون هللة) وعقب بأن لديه شيك بالدفعة الاولى من اتعاب المحاماة بالاضافة الى كشف حساب باستلام الدفعة الاولى وعقد المحاصة الذي يثبت أن (...) و(...) شركاء في مكتب المحاماة الذي تولى الترافع في القضية الاولى، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات فاستعد بذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد عليها في الجلسة القادمة ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله تقدمت بمذكرة عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليها وجد نصها الاتي:(أتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة رد على دعوى المدعي وذلك على النحو الآتي: أولاً: دعوى المدعي سابقة لأوانها: يطالب المدعي بأتعاب محاماة عن القضية رقم: ٣٧٧٤ لعام ١٤٣٦هـ وقد تقدمنا فيها بالتماس إعادة نظر مبنياً على الفقرة "ج" من نظام المرافعات الشرعية بسبب الغش والخداع الذي قام به المدعي في هذه القضية وتعمده عدم إيضاح الحقيقة لفضيلة القضاة "حفظهم الله" وقد بينا في الالتماس أن المدعي استلم كامل قيمة المستخلصات التي نفذها في المشروع البالغ عددها "١٢" مستخلص من جملة "١٦" مستخلص وأرفقنا للمحكمة الحوالات والمستندات التي تثبت استلامه كامل المبالغ عن الأعمال التي نفذها في المشروع وقد تم قيد الالتماس برقم الطلب ٤٣٣٥٢٤٨٩٧ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣هـ وتم احالته للدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بابها (مرفق ١ رقم قيد الالتماس موضح به تاريخ تقديم الالتماس)، واوضحنا أيضاً في الالتماس أن اتفاق المدعي والمدعى عليه كان على تقاسم الربح بينهم في نهاية المشروع بنسبة متفق عليها فيما بينهم إلا أنه حتى اليوم لم يُعرف نصيب ربح أياً منهم بسبب أن المدعى عليه بعد انسحاب المدعي للمشروع قام بإكماله بنفسه وتسليمه للمالك وسدد غرامات تأخير ورسوم وغيرها من التكاليف التشغيلية ولم يتم عمل اجتماع وجرد حساب للمشروع لمعرفة الأرباح والخسائر حتى الآن (مرفق ٢ مذكرة الالتماس) بالتالي فإن الدعوى تكون ما زالت قيد النظر أمام المحاكم ولم تستغرق كافة مراحل التقاضي مما يعني أن مطالبة المدعي في تلك الدعوى لم يثبت حتى الآن وعدم ثبوت الحق يعني عدم وجود مماطلة وتعنت من قبل المدعى عليه بالتالي فأن دعوى المدعى بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة غير متحققة الشروط لأن من شروط الحكم والالزام بأتعاب ومصاريف التقاضي أن يكون الحق ثابت والمماطلة لا تتحقق إلا بعد ثبوت الحق وحيث لم يثبت الحق المدعى به فإن الضرر غير ثابت وغير متحقق فالمدعي ينسب للمدعى عليه المماطلة وهذا غير صحيح. ثانياً: الرد الموضوعي على مذكرة المدعي: ١/ المدعي أقام دعواه بنفسه في عام ١٤٣٦هـ دون أن يكلف بها المحامي (...) وكان المدعي قد ترافع في القضية بنفسه من تاريخ رفعها وحتى العام ١٤٣٩هـ ثم تولى المحامي الترافع فيها في ٢٩/١٢/١٤٣٩هـ أي قبل صدور الحكم بخمسة أشهر فقط حيث صدر الحكم في ٣٠/٥/١٤٤٠هـ وليس كما ذكر وكيل المدعي أن الحكم تم في العام ١٤٤٢هـ فالمحامي عندما ظهر في الدعوى كانت قد تهيأت للحكم (مرفق ٣ الصفحة الأولى والرابعة من الصك توضحان تاريخ صدور الصك وتاريخ ظهور المحامي في الدعوى)، فقوله أنه استمر في الترافع فيها ثلاث سنوات غير صحيح ومخالف لما هو ثابت في صك الحكم، لذلك عندما ذكرنا أن المحامي ظهر في الدعوى في العام ١٤٣٩هـ ليس إقرار منا بمستحقاته بل أوضحنا أنه لم يترافع في تلك القضية طيلة فتراتها بل في نهايتها وأن الحق غير ثابت، إضافة لذلك أن الدعوى لم تكن تحتاج لمحامي للترافع فيها فلا يوجد تعقيد فيها نسبة لسهولتها كما أن وقت إقامة الدعوى لم يُلزم النظام إقامة الدعاوى التجارية عن طريق محامي فلم يكن نظام المحكمة التجارية قد صدر فلا يوجد مانع يمنع المدعي من مواصلة دعواه بنفسه. إن التقاضي والترافع أمام المحاكم مجاني ومكفول للجميع بالمملكة العربية السعودية ولم يلزم المنظم صاحب الحق أن يرفع دعواه بمن ينوب عنه سواء محامي أو وكيل وهذا المبدأ المستقر والمعمول به في المحاكم فكان بإمكان المدعي مواصلة بنفسه دعواه حتى الحكم فيها. ٢/ لم يتم النص في الشيك على أنه دفعة مقدمة في القضية المقامة في مواجهة المدعى عليه بالرقم ٣٧٧٤ لعام ١٤٣٦هـ فقد أقر وكيل المدعي أن لدى المدعي عدة تعاملات معه فقد يكون الشيك مقابل تلك التعاملات أو عائد لتعامل آخر بينهم لذلك الشيك ليست بينة على أن المدعي سدد بالفعل للمحامي الدفعة المقدمة المذكورة في دعواه. ٣/ غير صحيح ما جاء في رد المدعي أن المدعى عليه يماطل في الوفاء بحق المدعي فليس للمدعي حق في ذمة المدعى عليه بل أن المدعى عليه اظهر في الالتماس المقدم في ١٢/١١/١٤٤٣هـ الغش والخداع الواقع من قبل المدعي ووضح عدم أحقية المدعي فيما يطالب به لذلك لصق لفظ المماطلة بحق المدعى عليه منافي للحقيقة فالمماطلة غير متصور تحققها مع استمرار التقاضي لتوضيح وبيان الحقيقة، كما أن المماطلة تكون في حال ثبوت الحق وحل ميعاد وفاءه إلا أن ما يدعيه المدعي غير ثابت حتى الان بل غير صحيح وليس له ميعاد للوفاء به. الطلبات: عليه لكل ما تقدم من أسباب اطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ولتقديمها قبل أوانها). وبعرض ذلك على وكيل المدعي: أجاب بقوله ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليه سبق الرد في مذكرتنا المقدمة بجلسة ١٧/١١١٤٤٣هـ علما بان المدعى عليه تقدم بطلب التماسين بعد تقديمنا لهذه القضية وقد تم رفض الالمتاس الاول والثاني محدد له جلسة في بداية شهر صفر مع العلم أن طلب التنفيذ لا زال ساري المفعول وبسؤال وكيل المدعي عن عدد الجلسات التي استغرقتها القضية الاصلية ؟ أجاب بقوله استغرقت مدة خمس سنوات ولا أعرف عدد الجلسات وسارفق الحكم وقد الحكم بناء عليه تقرير خبير، وعقب وكيل المدعى عليه أن المدعي تولى المرافعة في القضية السابقة في منتصف مدتها ولم يترافع فيها من البداية، وعليه قررت الدائرة الاطلاع على الحكم في القضية الاصلية ودراستها وتحديد جلسة اخرى ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وذكر وكيل المدعى عليه أن لديه تعقيب على ما ذكر في ضبط الجلسة الماضية على لسانه، فطلبت منه الدائرة كتابة ما يريد وإرساله عبر برنامج المحادثة (التميز) لإضافته في محضر هذه الجلسة فأرسل ما يلي: (أن المدعي لم يحضر عن موكله إلا قبل الحكم بحوالي خمسة أشهر فقط وقد وضحنا ذالك في مذكراتنا المقدمة في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وما ذكر على لساني في ضبط الجلسة الماضية من أنه تولى القضية في منتصفها فغير صحيح والصحيح أنه تولى القضية قبل الحكم قبل الحكم بخمسة أشهر) وبناء عليه سألت الدائرة وكيل الدعي عن تاريخ وكالته في القضية التي يطالب فيها في الأتعاب؟ فأجاب بقوله لا أذكر بالضبط وأطلب مهلة للرجوع لموكلي في ذلك فأمهلته الدائرة وأفهمته بتقديم وكالته عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك وقررت تحديد جلسة أخرى ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ قدم المذكرة التالية: (إشارة إلى ما طلبه صاحب الفضية بالجلسة المؤرخة في ٢٥/٠١/١٤٤٤هـــ بشأن تقديم الوكالة التي تم الترفع بموجبها في القضية الأولى وإلى ما ذكره المدعى عليه وكالة بان المدعي لم يحضر عن موكله إلا قبل الحكم بحوالي خمسة أشهر فقط)، وهذا القول مردود عليه بالآتي: اولاً: أن العبرة ليست بتاريخ بداية الترافع في الدعوى وانما العبرة بما قدمه الوكيل الشرعي من جهد جهيد في الدعوى أدت إلى النتائج التي أنتهي إليها الحكم، فعلى الرغم من بدأ الدعوى منذ عام ١٤٣٦ وحتى تاريخ تولى موكلي الدفاع فيها عام ١٤٣٩ لم يكن هناك نتائج تذكر في نظر الدعوى من قبل الوكيل السابق، وعندما ترافع الوكيل الجديد فيها قام بإنهائها وتم صدور الحكم فيها بعد فترة من تاريخ توليه الدفاع، فضلاً عن أن موكلي المدعي في الدعوى الاصلية لم يكن يترافع بنفسه منذ إقامة الدعوى في عام ١٤٣٦هـ، وانما كان هناك محامي أخر منذ بداية نظر الدعوى، الامر الذي تحمل معه موكلي أتعاب المحاماة لأكثر من وكيل بسبب تعنت المدعي عليه أصالة في سداد حقوق موكلي. ولما كانت أتعاب الوكيل في الدعوى قد تم تحرير عقد بموجبها وتحمل موكلي سدادها على النحو الثابت بالأوراق المقدمة في هذه الدعوى، ولما كانت أتعاب المحاماة وفقاً لما هو مشروع فقهاً وقضاءً تكون على الظالم المماطل الذي أحوج موكلي إلى الشكاية واللجوء إلى القضاء، ونظراً لما هو ثابت يقيناً أمام الدائرة الموقرة من استمرار مماطلة المدعي عليه حتى تاريخ هذه الجلسة في عدم سداد مستحقات موكلي من الدعوى الاصلية بأن قام بتقديم التماس بإعادة النظر في الدعوى بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣هـــــ وتم رفضه والمؤيد من المحكمة العليا بموجب القرار رقم ٥٨٥٧٣٦٧ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـــــــ، الامر الذي لم يقف معه عند هذا الحد وقام بتقديم التماس اخر بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣هــــ مما يثبت لفضيلتكم استمرار مماطلته في سداد حقوق موكلي. (مرفق(١) صورة الشيك وكشف الحساب لأثبات دفع المبلغ). ثانياً: المدعى عليه يناقض نفسه بنفسه حيث ذكر بالجلسة المؤرخة في ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـــــ ان القضية الأولى لم تنتهي بعد وان القضية لا زالت سارية ومحدد لها جلسة مؤرخة في ٣٠/٠٧/١٤٤٣هـــــ وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هــــ ذكر ان المدعي لم يحضر عن موكله إلا قبل الحكم بحوالي خمسة أشهر فقط، ومما تم سرده من قبل المدعى عليه وكالة اثناء سريان هذه القضية يتضح تناقض أقواله في كل جلسة لا سيما ان الوكالة قد صدرت بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩هـــــــ وان اخر جلسة قد تم حضورها تتعلق بهذه الدعوى كانت بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣هــ، وذلك بناء على إقرار المدعى عليه وكالة، فكيف له أن يقلص كل هذه المدة إلى خمسة اشهر، لا سيما وان المدعي قد أغفل أن الحكم قد تم الاعتراض عليه وظل منظور أمام محكمة الاستئناف إلى أن تم تأييده بتاريخ٢٦/١/١٤٤٢هـ أي بعد ما يزيد عن سنتان من تاريخ تولي الوكيل الشرعي للترافع في الدعوى، فضلاً عن الإجراءات اللاحقة لما بعد صدور الحكم ومتابعة إجراءات التنفيذ التي لم تتم حتى تاريخه، الامر الذي يكون الوكيل الشرعي قد مارس عمله في الدعوى الاصلية لمدة تجاوزت الأربعة سنوات وليس خمسة أشهر كما يدعي المدعي عليه، وعليه سيتم إرفاق صك الحكم الصادر في الدعوى الاصلية بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠هـ، وحكم الاستئناف الصادر بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢هـ، بالإضافة للحكم الصادر في ألتماس إعادة النظر الصادر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٣هـــ والمؤيد من المحكمة العليا بموجب القرار رقم ٥٨٥٧٣٦٧ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـــــ) وأرفق بها عبر الطلبات على القضية المرفقات التالية (مرفق (١) صورة من الشيك وكشف الحساب) (مرفق (٢) الوكالة الشرعية) (مرفق (٣) صك الحكم رقم ٣٧٧٤ وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠هـــــــ) (مرفق (٤) صك الحكم رقم ٣٧ وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٢هـــــ) (مرفق (٥) صك الحكم رقم ٤٣٧٨٦٧٦٦٤) وبسؤاله عن الطلب الذي أرفق به هذه المستندات أجاب بقوله الطلب مقدم على ملف القضية كما طلب وكيل المدعى عليه مهلة للاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي وتقديم رده عليها ثم اقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وقد قدم وكيل المدعى عليه المذكرة الاتي نصها: (أتقدم إلى فضيلتكم بالآتي: أولاً:ذكر المدعي أن العبرة في تحديد أتعاب المحاماة بما قدمه وكيله في الدعوى من جهد، ونوضح لفضيلتكم بأن وكيل المدعي ترافع في الدعوى بعد الحكم فيها ورفعها لمحكمة الاستئناف، حيث صدر الحكم بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٧هـ وترافع وكيل المدعي في ٢٩/١٢/١٤٣٩هـ أي قبل صدور الحكم بخمسة أشهر فقط حيث صدر الحكم في ٣٠/٥/١٤٤٠هـ (مرفق١)، فلا يوجد جهد قدمه وكيله في الدعوى فكل الدفوع والمذكرات قدمها المدعي أصالة للقاضي مُصدر الحكم حتى حُكم فيها، وما تلى الحكم هو متابعة للدعوى فقط فلا يوجد جديد قدمه وكيل المدعي في الدعوى. ثانياً:ذكر المدعي أن المدعى عليه يماطل في سداد مستحقاته، إلا أن ذلك غير صحيح فليس للمدعي مستحقات في ذمة المدعى عليه فالمدعي قام بغش وخداع المحكمة لكي يصل للحكم الذي صدر لصالحه وقد تقدمنا للمحكمة مصدرة الحكم بالتماس إعادة نظر وضحنا فيه الغش الواقع والواضح من المدعي في جوانب كثيرة في دعواه وقد تم تحديد جلسة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ الساعة ٩:٥٤ صباحاً لدى الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف بابها المُقدم لها الالتماس، فحتى الآن لم يتم الفصل النهائي في دعوى المدعي وما زالت قيد الترافع والنظر وبالتالي لم تثبت الحقوق التي يدعيها المدعي ومن ثم فلا مجال لذكر المماطلة وانطباقها على المدعى عليه، كما أن المماطلة لا تصدُر إلا من غني قادر فلم يثبُت ذلك وقد تم إيقاف خدمات موكلي منذ أكثر من سنتين بموجب التنفيذ رقم: ٤٠١٠٢٤٢٠٠١٠٤٩٥٣ وتاريخ ٩/٣/١٤٤٢هـ لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بأبها. الطلبات: عليه لكل ما تقدم من أسباب أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ولتقديمها قبل أوانها.) وبعرضها على وكيل المدعي اكتفى بما سبق وما ذكره وكيل المدعى عليه من أن المدعي اصالة كان يترافع وهذا غير صحيح فقد كان يترافع عنه مكتب آخر، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لدراسة القضية. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر للدائرة أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب الواردة في منطوق الحكم، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، وترى أنه مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من كون عقد الأتعاب تالٍ لرفع الدعوى ما دام أنه تم إبرامه في أثناء نظرها وقبل الفصل فيها وهو مما يتصور وقوعه، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430696808 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٥٠٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) بشأن المطالبة بـ(حيث سبق وان أقام المدعى الدعوى رقم/٣٧٧٤/٤/ق لعام ١٤٣٦هـ والتي قضي فيها بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠هـ، ضد المدعي عليه، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢هـ. ولما كانت الدعوى المذكورة قد تم تداولها منذ عام ١٤٣٦هـ وحتى ١٤٤٢هـ بسبب مماطلة المدعي عليه ومجادلته في عدم استحقاقنا لما نطالب به في الدعوى على الرغم من علمه التام بانشغال ذمته بالمبالغ المقضي بها في الدعوى، وقد تسببت مماطلة المدعي عليه في تلك الدعوى وإطالة أمدها إلى ما يزيد عن خمس سنوات، إلى تَكَبُّدّ موكلي لأتعاب محاماة بنسبة ١٥% من قيمة المبلغ المقضي به والتي بلغت مبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦ ريال) مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة، الامر الذي نطالب معه بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مليون سبعمائة واثنا عشر الف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال التي تكبَّدها المدعي بسبب مماطلة المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته المالية المحكوم عليه بها والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ احدى عشر مليون واثنان وثمانون الف وستمائة و واحد واربعون ريال و اثنان وثلاثون هلله). وذلك حسب الصك رقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧١٢٣٩٦) مليون وسبع مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد دعوى المدعي، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في القضية رقم ٤٣٩١٠٥٠٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المؤرخ بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث