حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430295110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297103/1444
رقم الحكم:4430295110
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297103 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430295110 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470297103 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (في مدينة (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (20%)، ورأس مالها (3،000،000.00) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ 1437/06/11هـ الموافق 2016/03/20م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/05/11هـ الموافق 2020/12/26م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (1،000،000.00) مليون ريال سعودي، بناء على قيمة تنازل عن حصة.، هذه دعواي". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى مفيدًا بأن موكله يطالب في هذه الدعوى بقيمة تخارجه من الشركة المدعى عليها. وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في الوقائع، وبما أن المدعي يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا وقدره (1،000،000) ريال والذي يمثل هذا المبلغ قيمة تخارجه في الشركة المدعى عليها، وبما أن المدعي يستند على دعواه حسب صحيفة الدعوى بالعقد المؤرخ في 11-5-1442هـ والمبرم بين المدعي وأطراف آخرين ليس من ضمنهم المدعى عليها وقد تضمن العقد بأن المدعي باع حصصه في الشركة المدعى عليها على المدعو: (...) و(...) و(...)، وبما أن للدعوى شروط يجب توافرها لتكون مقبولة أمام القضاء، ولما كان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليها حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، وأن يكون هناك شأن يعترف به الشرع والنظام وأن يكون ذلك الشأن كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليها بالجواب والخصومة؛ لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي بأن يحدد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول لذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى. وبما أن حقيقة ما يطالب به المدعي راجع للعقد المبرم بينه وبين المدعو: (...) و(...) و(...)، و(...)، وبما أن حق بيع الحصص عائد للشريك بحكم تصرفه، وبما أن الالتزام المترتب في عقد البيع محصور بين البائع والمشتري لا العين محل الشراء وذلك في الأحكام المتعلقة بالالتزام؛ كون الالتزام متفرع عن الإرادة، وبما أن المادة رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتأريخ 22/1/1435هـ نصت على أن: ".. الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وتحكم بموجبه بما ورد حسب جاء في منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث