حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274381
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822826/1443
رقم الحكم:4430274381
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822826 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274381 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٨٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: اتفق موكلي (...) هوية وطنية (...) مع (...)سعودي هوية وطنية (...) في الترافع عنه في القضية المقامة ضده في المحكمة التجارية بجدة بالرقم ٣٩٤٩لعام ١٤٤٠هـ من (...) وقد صدر حكم فيها من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة الدرجة الأولى برقم ٣٩٤٩ وتاريخها ١٤٤١/ ١/ ١٧هـ ثم نقض الحكم من الاستئناف رقم ٣٨١ وتاريخ ١٤٤١/ ٦/ ١٣هـ وقد صرف النظر هن الدعوى المقامة ضده ولم يلزم بدفع أي مبالغ او إلزامه باستلام الكسارة وتخلل هذه القضية حضور جلسات ومرافعات وكتابة مذكرات في كل من المحكمة التجارية الدرجة الأولى والاستئناف ولما ذكر فإن موكلي يطلب إلزام (...) بدفع أتعاب المحاماة وأجرة المثل في القضية السابقة المذكورة أعلاه وكذلك دفع مائة ألف ريال (١٠٠٠٠٠) أتعاب هذه القضية الحالية تاريخ نشوء الحق ١٤٤٠/٦/١٣هـ. طالباً ١-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة في القضية السابقة رقم ٣٨١ تاريخ ١٤٤١/ ٦/ ١٣هـ وهي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال سعودي -مئتا ألف ريال سعودي ٢-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة في القضية الحالية وهي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي-مائه ألف ريال سعودي وإجمالي مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ريال سعودي -ثلاث مائة ألف ريال سعودي . وقد أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى وعقدت فيها جلسة ٢٣ / ٩ / ١٤٤٢هـ؛ وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بيانتاهم بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ونصها (فقد اتفق (...) هوية وطنية (...) مع (...) سعودي هوية وطنية (...) في الترافع عنه في القضية المقامة ضده في المحكمة التجارية بجدة بالرقم ٣٩٤٩لعام ١٤٤٠هـ من (...) وقد صدر حكم فيها من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة الدرجة الأولى برقم ٣٩٤٩ وتاريخها ١٤٤١/ ١/ ١٧هـ ثم نقض الحكم من الاستئناف رقم ٣٨١ وتاريخ ١٤٤١/ ٦/ ١٣هـ وقد صرف النظر عن الدعوى المقامة ضده ولم يلزم بدفع أي مبالغ او إلزامه باستلام الكسارة وتخلل هذه القضية حضور جلسات ومرافعات وكتابة مذكرات في كل من المحكمة التجارية الدرجة الأولى والاستئناف ولما ذكر فإن موكلي يطلب إلزام (...) بدفع أتعاب المحاماة وأجرة المثل في القضية السابقة المذكورة أعلاه وكذلك دفع مائة ألف ريال (١٠٠٠٠٠) أتعاب هذه القضية الحالية تاريخ نشوء الحق ١٤٤٠/٦/١٣هـ). ونظرًا لتعلق القضية بالدعوى المنظورة سابقًا لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة ولأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعليه قررت الدائرة إحالة القضية للدائرة الثالثة.وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة افتتحت الدائرة لها الترافع الكتابي وجرى طلب الجواب من المدعى عليه في ١٩/ ١١/ ١٤٤٢هـ؛ فتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية؛ ونصّها: بموجب المادة (٧٥) و (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة الخامسة من المادة (٢٨) من نظام المحاماة، أدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى،لسببين، أولاً: أن الدعوى الأصلية سبق نقضت من محكمة الاستئناف التجارية وحكم بأن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى في القضية رقم: ٣٨١ لعام ١٤٤١، وأن أتعاب المحاماة تنظر لناظر الدعوى الأصلية، والدعوى الأصلية مقامة بالمحكمة العامة. ثانيًا: أن المدعي أقام مطالبته بأتعاب المحاماة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة ومقيدة برقم (٤٢١٣٨٧١٦٩) وهي منظورة لدى الدائرة الخامسة والعشرون ولاتزال منظورة. أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم اختصاص المحاكم التجارية، بنظر الدعوى . فحددت الدائرة جلسة هذا اليوم مرئياً وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ (وتبين أن الوكالة التي لديه لا يوجد بها حق الإقرار) فيما سألت الدائرة المدعي وكالة هل أبرم بينه وبين المدعى عليه عقد محاماة، فأجاب بقوله: نعم هناك عقد مبرم بين موكله والمدعى عليه فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال ثلاثة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات على أن يجيب عنه المدعى عليه خلال ثلاثة أيام تالية بذات الآلية. فتقدم المدعي بالعقد محل الدعوى ضمن أيقونة المذكرات في ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ؛ ونصّها: . وقدّم المدعى عليه مذكرة الكترونية في ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ؛ ونصّها: أدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، لسببين، أولاً: أن الدعوى الأصلية سبق نقضت من محكمة الاستئناف التجارية وحكم بأن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى في القضية رقم: ٣٨١ لعام ١٤٤١، وأن أتعاب المحاماة تنظر لناظر الدعوى الأصلية، والدعوى الأصلية مقامة بالمحكمة العامة. ثانيًا: أن المدعي أقام مطالبته بأتعاب المحاماة محل هذه الدعوى بالمحكمة العامة بمحافظة جدة ومقيدة برقم (٤٢١٣٨٧١٦٩) وهي منظورة لدى الدائرة الخامسة والعشرون ولاتزال منظورة. أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم اختصاص المحاكم التجارية، بنظر الدعوى . وبجلسة هذا اليوم المعقدة مرئياً تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وتبين أن ليس له فيها حق الإقرار؛ فيما سألت الدائرة المدعي وكالة هل استلم موكله من المدعى عليه أي مبالغ عن العقد محل الدعوى من عدمه سيما مبلغ: ٢٠.٠٠٠ ريال، المنصوص عليه في البند الرابع من العقد محل الدعوى، فأجاب: بأنه لم يستلم من المدعى عليه أي مبالغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أكد على طلبه عدم الاختصاص وأنه يطلب تقديم مذكرة جوابية تتعلق في موضوع الدعوى، فسألته الدائرة عما إذا سلّم موكله للمدعي أي مبالغ فقرر أن موكله لم يسلم المدعى عليه أي مبالغ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على كافة أوراقها ومستنداتها، ولثبوت إبرام طرفي الدعوى عقد الأتعاب بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٣٧هـ، بين المدعي بصفته وكيلاً والمدعى عليه بصفته الموكل؛ ونظراً لانعقاد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة باعتبار مطالبة المدعي عن دعوى نُظرت وحُكمت من هذه المحكمة، وتحصر الدائرة نظرها في ذلك. ولأنّ الدائرة وفي معرض فحصها المستندات والحكم الصادر سلفاً. تبين لها بذل المدعي العناية اللازمة في سبيل تنفيذ العقد محل الدعوى، كما أنّ العقد محل الدعوى هو الفيصل في حل النزاع الماثل، ولأنّ البند الرابع منه؛ نصّ صراحة على أنه: اتفق الطرفان على أن تكون أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ٢٠.٠٠٠ ريال بالمائة ٢٥% بعد انتهاء القضية واكتساب الحكم للقطعية أو انتهاء القضية صلحاً . وعليه ولو أن البند السابق ركيك في صياغته إلا أنّ الظاهر منه استحقاق المدعي مقدم أتعاب وقدرها: ٢٠.٠٠٠ ريال، علاوة على نسبة ٢٥% بمجرد انتهاء الدعوى بحكم نهائي واجب النفاذ أو انتهاء الدعوى صلحاً؛ وفق العرف الدارج في عقود المحاماة. ولأنّه قد ثبت للدائرة بذل المدعي العناية في سبيل إنفاذ العقد محل الدعوى، وصدور حكم ابتدائي لصالح موكله وهو المدعى عليه، إلا أن محكمة الاستئناف ارتأت خروج النزاع من اختصاص القضاء التجاري، ولأنّ المدعي قد أقام الدعوى السابقة عن المدعى عليه، وحضر كافة جلساتها، وقدم المذكرات اللازمة، وعليه فترى الدائرة استحقاقه لأجرة المثل عما قام به من عمل، وتقدير ذلك من وجهة نظر الدائرة عائد لما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى في البند آنف الذكر من العقد محل الدعوى؛ وهو مبلغ: ٢٠.٠٠٠ ريال. وتراه الدائرة عادلاً باعتبار جهد المدعي وارتضاء المدعى عليه المبلغ في العقد، ولثبوت عدم تقاضي المدعي أي مبالغ من المدعى عليه منذ إبرام العقد؛ وفق ما ورد بضبط جلسة هذا اليوم، وعليه فترى الدائرة الحكم على النحو الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبة المدعي بأكثر من المبلغ المنصوص عليه في العقد، ولأنّ البند السابع من العقد محل الدعوى؛ قد نصّ صراحة على أن: يستحق الطرف الأول – المدعي- أتعابه بانتهاء القضية بالحكم فيها، واكتساب الحكم القطعية أو الصلح فيها ، ولأن النسبة المذكورة بالبند الرابع لا يمكن الحكم بموجبها، إذ أنه لا ريب أن المقصود بالنسبة المئوية في العقد أنها تُستحق عند صدور حكم نهائي لصالح الموكل بمبلغ معين، يمكن من خلاله استخلاص النسبة المتفق عليها منه، ولعدم إمكانية إلزام المدعى عليه بدفع ما يزيد عما تم الاتفاق عنه؛ باعتبار أن الحكم النهائي الصادر سلفاً في غير صالحه ولم يقضي في موضوع الدعوى، كما أنه قد ثبت قيام ذات النزاع السابق أمام المحكمة المختصة؛ وبذلك فيكون الحكم على المدعى عليه في هذه الدعوى عن كامل أتعاب المحاماة بمثابة تغريم المدعى عليه للأتعاب مرتين عن الدعوى السابقة والمنظورة حالياً، ولا ترى الدائرة وجاهة الحكم لصالح المدعي إلا بما ورد في العقد صراحة. وعن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة عن الدعوى الماثلة، فإن الدائرة ترى أن النزاع الماثل مما يستلزم الفصل فيه قضاءً لركاكة وعدم وضوح بند الأتعاب في العقد محل الدعوى، والذي حال دون سداد المدعى عليه، كما أنه تسبب في مطالبة المدعي بأكثر مما يستحق. كما أنه لا ينال من ذلك كله مطالبة المدعى عليه مهلة من الدائرة لتقديم جواب موضوعي عن الدعوى، إذ أن ذلك قد طُلب منه سلفاً في جلسة الترافع الكتابي بشكل صريح، وجلسة ١ / ١ / ١٤٤٣هـ؛ وقد نصّت المادة: (٢٧ / ٢) من نظام المحاكم التجارية بما نصّه: ...٢- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة ، كما أن الدائرة قد رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها الراهنة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره:(٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274381 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٨٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعاب المحاماة في القضية رقم ٣٩٤٩ لعام ١٤٤٠ه، إضافة إلى أتعاب المحاماة في هذه القضية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٥/٠٢/١٤٤٣هـ الذي قضى: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى المستوفي قبوله الشكلي،... وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٥/٢/١٤٤٣ هـ) في القضية رقم (٤٢٨٢٢٨٢٦) القاضي بـ: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع لــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.