حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303620
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207245/1444
رقم الحكم:4430303620
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207245 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303620 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470207245 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للحبوب المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل والتخزين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ 1434/07/22ه الموافق 2013/06/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1434/07/22ه الموافق 2013/06/01م بثمن إجمالي قدره (123,630.75) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (123,630.75) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) وذكر بأن موكلته تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليها ولم يعد لها أي مطالبة تجاهها وقد انتهت الخصومة بينهم وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنه يشترط للفصل في القضية أمام القضاء أن تكون هناك واقعة متنازع عليها؛ ولمّا كان الثابت أن وكيل المدعية يقر باستيفاء موكلته لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليها ولم تعد لها أي مطالبة تجاهها وقد انقضت الدعوى بينهما، وحيث إنه ثبت للدائرة عدم وجود نزاع بين الطرفين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انقضاء الدعوى المقامة من المدعية. وبه تقضي. نص الحكم: بانقضاء الدعوى.