حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430299333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321064/1444
رقم الحكم:4430299333
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321064 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430299333 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٠٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بطلب عاجل جاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٣٢٢٦٤٢) المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/١٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٢٠٧٥٦٩) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠هـ، وقدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم سداد المبلغ ١٩٠٠٠ الف من زوجي هو مشتكي عليا وعلا زوجي بنفس المبلغ وهذا طمع الدنيا حسبه الله ونعم الوكيل على ما تسبب لنا من ضرر كبير انا واسرتي وهو يعمل بـ(...) ويستغل ممارسه التقسيط في مخالفته وكل ما نتصل عليه يقول لنا عندي محامي يخرجني ويتفاهم معكم حسبي الله ونعم الوكيل اطلب احالته للمؤسسة النقد والتأكد من وجود تصريح والتحقق من مصادر امواله)، ومبررات حالة الاستعجال:(الوقوف معي انا انثى اعول ٧ افراد وهؤلاء الأشكال المخالفين تسببوا في جوع اطفالي)." واختتم صحيفته بطلب وقف التنفيذ، وقد عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ وتبين أنها سارية حتى تاريخ ١٤٤٥/٣/٢٩هـ كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إيقاف تنفيذ طلب التنفيذ المبين في صحيفة الدعوى وذلك لقيام موكلتي بالسداد ولم يقم بالرفع عنها فسألت الدائرة وكيل المدعية هل السداد تم قبل صدور السند التنفيذي ام بعده فأجاب بأنه بعد صدور السند التنفيذي وعن مبررات الاستعجال أجاب بطلب الوقوف مع موكلته، الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان مبتغى وكيل المدعية من طلبه هو وقف تنفيذ قرار محكمة رقم (٤١٣٢٢٦٤٢) المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/١٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٢٠٧٥٦٩) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠هـ، وقدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي، وبما ان الاختصاص منعقد للدائرة بنظر هذا النزاع بموجب المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية والمادة الحادية عشرة والأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام، وتأسيسا على ذلك وبما أن المستقر في نظر وقبول الطلب العاجل توفر مبررات حالة الاستعجال وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية وهو مالم يتحقق أو يثبت في الطلب العاجل، كما أن الدفع بالسداد بعد صدور السند التنفيذي يكون لدى دائرة التنفيذ الأمر الذي تقرر معه الدائرة الحكم الوراد في منطوقة وبه تقضي. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث