حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430262917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430262917

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213053 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430262917 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439213053 لعام1443ه المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها أنه: بتاريخ 1442/05/25هـ الموافق 2021/01/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/25هـ الموافق 2021/01/09م بثمن إجمالي قدره (18621) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/25هـ الموافق 2021/01/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد-فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18621) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 22/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعية مع تبلغها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب معاودة نظر القضية فتم قبول طلبه وحددت الدائرة لنظرها جلسة يوم 30/2/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال نسخة منها والمستندات الى المدعى عليها وعلى وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا ثم يرد عليه وكيل المدعية. وبجلسة 12/4/1444هـ حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، وطلب جدولة المبلغ على أربعة أقساط، فرفض وكيل المدعى عليها جدولة المبلغ، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبين تضمينها حق الإقرار، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18.621) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل توريدات للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر وأقر بصحة التعامل بين موكله والمدعية، وصادق على صحة مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، وقد تضمنت وكالته حق الإقرار، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (18.621) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث