حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430264110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42807812/1442
رقم الحكم:4430264110
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807812 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430264110 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٨١٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للايطارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ هـ صادرة عن كتابة العدل في جنوب جدة) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليها أصالة ٣- (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها:(أولاً: بموجب اتفاقية فتح الحساب، قامت المدعية بتوريد بضاعة من نوع إطارات سيارات إلى المدعى عليها، بقيمة (٣٥.٨٨٤) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال المرفقة في الدعوى، ثانياً: أقرت المدعى عليها بصحة هذا المبلغ المترتب في ذمتها وصادقت عليه، وذلك بموجب سند لأمر بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال موقع من المفوض باتفاقية فتح الحساب، ثالثاً: سددت المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣٥.٨٨٤) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال، رابعاً: تمت مطالبة المدعى عليها مراراً بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها، إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، خامساً: بسبب مماطلة المدعى عليها اضطرت المدعية إلى تكليف مكتب محاماة، وتكبدت أتعابه ومصاريفه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث أقرت المدعى عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقة رصيد، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر، ولأن مماطلة وتهرب المدعى عليها في سداد ذلك المبلغ غير مبررة، واضطرت المدعية في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدت أتعابه ومصاريفه، واستناداً للمادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي) ولأن من أحوج شخصا للشكاية -وهو قادر على أداء ما عليه -فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك. قيمة العقد: (٣٥.٨٨٤) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال، تاريخ نشوء الحق في ٢٠٢١/٠١/١٧م بيان تاريخ العقد في ٢٠١٦/٠٦/٢٠م، وعليه انتهى إلى طلب: ١. إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٥.٨٨٤) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال، ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال بسبب مماطلتها، ولكونها ألجأت المدعية للشكاية والغرم. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٢/١١/٢٤هـ لم يحضر فيها المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب أنها وفق ما ورد في لائحة الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي تاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١ قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها مرفقين يراهما سنداً لدعواه، الأول سند لأمر بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال يدفع لأمر المدعية صادر من مركز (...) للكفرات لصاحبتها (...) ومختوم بختمها، والثاني اتفاقية فتح حساب صادرة من المدعية ومختومة من مركز (...) للكفرات لصاحبتها (...) وموقعة من (...) وظيفته بائع، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٥/٠١هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة في المحادثة وأفهمته الدائرة بإرفاقها في طلبات القضية فاستعد بذلك وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأن فتح كشف الحساب بين بأن المدعو (...) هو المفوض بالتواقيع واستلام البضائع ومذيل كشف الحساب بختم منسوب إلى المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن كشف الحساب غير صحيح وأن الختم الوارد عليه لا يعود لموكلته وأفهمته الدائرة بإرفاق الختم الخاص لموكلته فأستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه المذكور على الدعوى على النحو التالي: (أولاً: المدعى عليها لم تبرم ولم توقع ولم تقبض في محلها التجاري أي من البضائع المذكورة محل الدعوى كما أن ليس لها أي تعامل مع المدعية لا من القريب ولا من البعيد، ثانياً: المدعية تزعم أنها أبرمت عقد مع المدعى عليها وأنها خاطبتها عدة مرات وماطلت في ذلك وهذا غير صحيح، بل إن المدعية لا تعلم عن بيانات المؤسسة بتاتاً كما أن المدعى عليها لم تبلغ إلى في الجلسة الرابعة في القضية وهذا يؤكد عدم معرفة المدعية بيانات المدعى عليها، ثالثاً: بعد الاطلاع على بعض مستندات الدعوى ومرفقاتها تبين أن جميع التواقيع والأختام منسوبة لموكلي من المدعو (...) والذي يعمل على تغير الإطارات ولا علاقة موكلتي بها نتيجة تفريط المدعية في حقها والفرط أولى بالخسارة، حيث ذكرت المدعية في عقد التوريد المرفق في الدعوى أنه مفوض فأين سند التفويض؟ كما أن عقد التوريد ألزم وجود المدير العام للمؤسسة للطرف المتعاقد نظراً لصعوبة هذا التصرف والالتزام القانوني على عاتق المنشئة المتصرفة إلا أننا نجد أن توقيع المدير العام الموجود في العقد مزور كما أنه هو ذات توقيع المدعو علي (...) مما يفيد أن الشخص واحد أمام ناظري الشركة أثناء إبرام العقد قام بالتوقيع في العقد من غير وجود أصحابها وهذا بلا شك تفريط من المدعية في التواصل مع أصحابها حتى إبرام العقد. وبناء على ذلك ولما كان التصرف ناشئ عن غير ذي صفة وحيث أن العقد والسند لأمر لا يعود لموكلتي بتاتاً بل إنه حرر باسم المدعو علي (...) وعليه أطلب رد الدعوى لعدم الصفة وإخلاء سبيل موكلتي). وفي جلسة ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وطلب الحاضر السير في الدعوى واكتفى بما قدمه سابقاً وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ قدم وكيل المدعية مذكر جاء فيها: (أقر المدعى عليه بأن (...) يعمل لديه في تغير الإطارات، وهو مفوض في اتفاقية فتح الحساب، لم ينكر وكيل المدعى عليه صحة الختم العائد له المذيل باتفاقية فتح الحساب والسند لأمر، الأصل في التعاملات والعقود المذيلة بأختام أصحابها صحتها وهي ملزمة لأصحابها مالم يثبت عكس ذلك، ما دفع به المدعى عليه من تفريط المدعية فهو غير صحيح، فوجود الختم مع الموظف دليل على تفويضه، وأن التعاملات التجارية تكون بظاهر الحال، وختم بالتأكيد على طلباته). وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (أكد على أن الختم والإمضاء لا يعود لموكلته، وتمت مخاطبة الغرفة التجارية بالخرج ولم نجد أختام تعود للمدعية، كما أكد على أن عقد فتح الحساب اشترط في بنوده بأنه يجب أن يعبأ ويحرر م قبل مالك المؤسسة شخصياً، كما نبه على ما نص عليه البند (٦) من عقد فتح الحساب الذي ألزم وجود إخطار قبل التفويض كما اشترطت أن يكون التفويض مكتوب، وعليه فافتراض وجود ختم المؤسسة في حيازة الموظف لا يجوز اعتباره تفويض، كما لا يوجد أي تفويض محرر للموظف علي ممن المدعية وجميع مستندات الدعوى لا تتضمن أسم المدعية، وختم بطلب رد الدعوى وأرفق حكم استئناف صادر في ١٤٤١ هـ للاستئناس بحكمه الذي قضى بأن العرف التجاري جرى على تصديق التعاملات بين التجار في الغرفة التجارية). وفي جلسة ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ قرر وكيل المدعى عليها بأن الختم الوارد على الاتفاقية لا يعود لموكلته كما أن من قام بالتوقيع عليها هو موظف لدى موكلته وهو المدعو (...) وهو الآن مختفي عن الانظار ولا زال تحت كفالة موكلته وتم رفع بلاغ هروب وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن صفه المدعو (...) ذكر بأنه يعمل بائع في مؤسسة موكلته وأنه ليس من صلاحيته استلام وشراء البضائع، ثم سألته الدائرة هل جرى استلام البضائع محل الدعوى في مؤسسة موكلته أو لا، فأجاب بأنه لم تستلم مؤسسة موكلته أي بضائع متعلقة بمحل الدعوى، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعية أنها لم تجد فيما قدمه بينه كافية على استحقاق موكلته لمحل المطالبة وسألته هل يطلب توجيه اليمين على المدعى عليها على نفي توريد البضاعة محل الدعوى ونفي استلامها ونفي التفويض بالاستلام فذكر بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ حضر وكيل المدعية كما حضرت المدعى عليها، ثم طلب وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها على اليمين نفي التعامل مع المدعية وعدم تفويض العامل (...) لاستلام البضائع وشرائها في مؤسستها، وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لم أتعامل مع المدعية وأني لم أفوض مكفولي علي (...) لشراء البضائع واستلامها وأن المدعية لم تقم بالتوريد المذكور في صحيفة الدعوى)، وبعد بيان عظم شأن اليمين عليها وطلب أدائها أدتها على النحو التالي: (الله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لم أتعامل مع المدعية وأني لم أفوض مكفولي (...) لشراء البضائع واستلامها وأن المدعية لم تقم بالتوريد المذكور في صحيفة الدعوى)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من توريد بضاعة للمدعى عليها وقدرها (٣٥.٨٨٤) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تنكر صحة الدعوى وتنكر قيام المدعية بالتوريدات اللازمة، ولما كانت المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها: سندا لأمر محرر من قبل (المدين: (...)) ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها، واتفاقية فتح الحساب موقعة بتوقيع منسوب لــ/ (...) ومختومة بختم منسوب لمؤسسة عليها وذكر فيها تفويض (...) وذيل بتوقيع استلامه، ولما كانت المدعى عليها تنكر صحة اتفاقية فتح الحساب وصحة الختم الوارد فيها، ولما كانت بينات المدعية بهذه الصورة لا تثبت قيام المدعية بالتوريدات اللازمة إذ أنه في حال ثبوتها تثبت وجود التعامل بين الطرفين لا استحقاق مبلغ المطالبة هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تلك البينات المقدمة قد اعتراها عدة عيوب تنتهي الدائرة مع وجودها إلى طرح الاحتجاج بها والاستناد عليها؛ إذ أن سند الأمر صادر ومحرر من مكفول المدعى عليها وهو من يلتزم بالسداد بمضمونه؛ مما لا تكون معه حجية بمواجهة المدعى عليها، كما أن الدائرة وباطلاعها على اتفاقية فتح الحساب والسند لأمر فإنها تجد أن التواقيع الواردة فيها مما ينسب لغير المدعية متقاربة مما لا تطمئن معه إلى صحة صدروها من المدعى عليها لا سيما مع إنكارها لصدورها وتسقط حجيتها استنادا على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ، وعليه ولما كانت البينات المقدمة من المدعية لا تثبت دعواها، وبما أن وكيل المدعية طلب توجيه اليمين للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أدتها على النحو الوارد بوقائع الدعوى، وعليه واستنادا لنص المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات، نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: رفض الدعوى رقم (٤٢٨٠٧٨١٢)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث