حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503255/1443
رقم الحكم:4430303717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503255 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303717 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439503255 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 4/1/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (ابرمت موكلتي العقد رقم (2021018) بتاريخ 7/5/1443هـ الموافق 11/12/2021هـ مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال الحفر وتمديد الكوابل وتوريد ووضع الرمل وتمديد الشريط التحذيري وتوريد وصب الخرسانة والكشط وإعادة السفلتة في المشروع المسند لها من الشركة السعودية للكهرباء مقابل التزام المدعى عليها بدفع ما نسبته (50%) من مستحقاتها خلال (45) يوم من استلام المدعى عليها للفاتورة الصادرة من موكلتي بعد انتهائها من تنفيذ الاعمال واخلاء طرف التصاريح وإعطاء موكلتي نسبة (50%) المتبقية بذمتها بعد صدور الفاتورة الاولي بمدة (45) يوم وحيث ان موكلتي قامت بالأعمال الموكلة لها منها بحسب بنود العقد طبقا لبنود جدول الأسعار المتفق عليها بقيمة اجمالية مبلغ وقدرة (317,987,66ريال) سددت منها المدعى عليها (81,586ريال) وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (236,401,66ريال) مائتان وستة وثلاثون الف واربعمائة وواحد ريال وستة وستون هللة وقد طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها ولكنها رفضت ذلك مما حدا بموكلتي الى رفع دعاوه للحكم له: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (236,401,66ريال) مائتان وستة وثلاثون ألف واربعمائة وواحد ريال وستة وستون هللة المتبقية بذمتها عن قيمة الاعمال التي قامت بها موكلتي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 1/3/1444هـ أفاد وكيل المدعى عليه بأنه تم الرجوع الى موكلته وذكرت بأنها لا تعلم المدعي ولم يتم التعاقد معه وطلب من المدعي تزويده بالبينات او اسم مؤسسته ليتسنى له الرد على الدعوى، فجرى تزويده بنسخة منها وأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وبجلسة 28/3/1444هـ قدمت وكيلة المدعي 8 فواتير ذكرت بأنها مذيلة بختم المدعى عليها عبر النظام وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها على الفواتير طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 236,401 ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة التعاقد مع المدعي، وبما أن وكيلة المدعي استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في 8 فواتير مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد حضورياً استناداً على المادة (30-1) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: بإلزام شركة(....) رقم الهوية (...) بأن تدفع(.....) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 236,401 مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربعمئة وريالاً واحداً.