حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430263767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439310926/1443
رقم الحكم:4430263767
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310926لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430263767 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439310926 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تتراباك للتصنيع المحدودة المدعى عليه: شركة المصنع الوطني للمواد الغذائية الواحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات تركيب وتشغيل لمعدات تغليف، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/12/13هـ بثمن إجمالي قدره (866,250) ثمانمائة وستة وستون ألف ومئتان وخمسون ريال، سدد منه (303,187.5) ثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثمانون ريال وخمس هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/30هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2-وقد تضرر بسبب هذه القضية بعدم سداد المدعى عليها للمديونية مما أدى إلى (تكبد أتعاب محاماة). وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (563,062.5) خمسمائة وثلاثة وستون ألف واثنان وستون ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين (مترجم) بتاريخ 2018/12/12م. 2-فاتورة على مطبوعات المدعية (مترجمة) بتاريخ 2019/08/14م على مبلغ قدره (346,500) ثلاثمائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. وفاتورة على مطبوعات المدعية (مترجمة) بتاريخ 2019/09/29م على مبلغ قدره (216,562.50) مئتان وستة عشر ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة. 3-شهادة انجاز أعمال الاختبار والتشغيل (مترجمة) مذيلة بختم المدعى عليها. 4-صك حكم رقم (433398791) الصادرة بتاريخ 1443/11/07هـ الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/11/07هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم المدعي وكالة بطلب الاستئناف رقم (433830827) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/27هـ، وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عنها طلب مهلة لكونه لم يزود بمرفقات المعاملة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/12هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أرسل ما نصه: بناء على ما تقدمت به المدعية في لائحة الدعوى والتي تضمنت مرفق عقد تدعي المدعية أنه عقد موقع من موكلته ممثله بمديرها العام عبارة عن عقد توريد خدمات تركيب وتشغيل ومشار للعقد بسبعة ملاحق تبين ماهية العقد، التي لم تتضح لموكلته، ولم تقدم المدعية الملحقات باستثناء ملحق (6) من العقد ولم يتضمن أي توقيع من المدير العام وبخانات تواقيع فارغة، ولا يوجد عليه ختم موكلته. وإشارة للعقد المرفق والذي يشير أن توقيع العقد من صاحب الصلاحية والمشار أن يكون المدير العام للمصنع كما هو موضح عند خانة التوقيع، وأكد أن التوقيع ليس توقيع المدير العام للشركة المدعى عليها، وموكلته تنكر ذلك. الطلبات: 1. وبناء على ما سبق طلب رد دعوى المدعية. 2. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة. وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب الملاقي للدعوى أجاب قائلاً: إن بين أطراف الدعوى أكثر من عقد ولا أعلم أي من هذه العقود هو المراد في هذه الدعوى، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلاً: إن العقد صحيح وما جاء فيه صحيح ولا يعلم عن شهادة اختبار جاهزية المعدات، وبالاطلاع على الشهادة المرفقة تبين وجود توقيع مشابه لتوقيع المدعى عليها على العقد، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة قد حصر طلباته في: 1-تسليم الثمن وقدره (563,062.5) خمسمائة وثلاثة وستون ألف واثنان وستون ريال. 2-التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إن العقد صحيح وما جاء فيه صحيح ولا يعلم عن شهادة اختبار جاهزية المعدات، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع المدعى عليها، وفاتورتين بالإضافة إلى شهادة اختبار جاهزية المعدات، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العقد وما جاء فيه، وقد نص نظام الإثبات في مادته (17) على أنه" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"،وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه إذ الأصل فيه لزومه ونفاذ أثره، وبما أن نظام الإثبات نص في مادته (29/1) على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، قررت الدائرة الآتي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة المصنع الوطني للمواد الغذائية الواحة، سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية/ شركة تتراباك للتصنيع المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (563,062.5) خمسمائة وثلاثة وستون ألف واثنان وستون ريال ونصف ريال. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة المصنع الوطني للمواد الغذائية الواحة، سجل تجاري رقم (...) أيضا بأن تسلم المدعية/ شركة تتراباك للتصنيع المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (56,302) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وريالان أتعابا للتقاضي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.