حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430295016

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048234/1444
رقم الحكم:4430295016
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048234 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430295016 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٢٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(.....) بالوكالة رقم (......) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تعاقَدَتْ مؤسسة المدعى عليه مع شركة (....) (المقاول الرئيسي للمشروع) بموجب عقد المقاولة (أمر شراء) رقم (PO-١٠٢٠٥٧٢-١) والمؤرخ في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م على مشروع: (.....). ثم تم الاتفاق تضامناً بين مؤسسة المدعى عليه وبين مؤسسة موكلي على أن يكون المُنفِّذ الفعلي للمشروع بالكامل هي مؤسسة موكلي على أن يظل المشروع باسم/ مؤسسة المدعى عليه بصفة أمانة نظراً لوقف خدمات مؤسسة موكلي مؤقتاً على ألَّا تتحمل مؤسسته أية مسئوليات عن المشروع، وبالفعل قمنا لاحقاً بتحرير إقرار بإخلاء مسئولية مؤسسته عن أي شيء يتعلَّق بالمشروع وأن مؤسستنا هي المسئول الوحيد عن ذلك واستناداً للاتفاق المذكور قامت مؤسسة موكلي بمخاطبة شركة (.....) (المقاول الرئيسي) لطلب صرف الدفعة المقدمة من حساب المشروع وقدرها (٥%) بقيمة (٢,٤١٥,٠٠٠) ريال، وطلبنا من الشركة تحويلها على حساب مؤسسة المدعى عليه، وذلك لبقاء المشروع باسمها، على أن تقوم بدورها بتسليمنا هذه الدفعة وما يليها من مبالغ تحولها لها شركة (.....) (مقابل ما ننجزه من أعمال المشروع)، وبالفعل سلمت مؤسسة المدعى عليه لنا هذه الدفعة المقدمة عقب تحويلها لحسابها من شركة (....) . وبعد ذلك تنازلت مؤسسة المدعى عليه بتوقيعه وإقراره لمؤسستنا عن هذا المشروع تنازلاً كلياً لنقوم نحن بالتنفيذ الكامل وذلك بموجب إقرار تنازل عن مشروع مصدَّق غرفة تجارية مؤرخ في ٦/ ٢/ ٢٠٢٢م موجَّه من مؤسسة المدعى عليه إلى شركة (......) (المقاول الرئيسي)، ثم قامت مؤسسة موكلي بالبدء في المشروع وإنجاز أعماله، وقامت بالصرف على تمويل هذه الأعمال وتنفيذها، ثم رفعنا بذلك لمؤسسة المدعى عليه (بروق المعادن) – كما فعلنا بالدفعة الأولى للمشروع - مستخلصات عبارة عن فواتير ضريبية بالأعمال وقيمتها والتي بلغت وقتها مبلغ إجمالي (٨,٥٦١,٥١٣) ريال بموجب فاتورتين وقامت مؤسسة المدعى عليه برفع فاتورتين مماثلتين إلى شركة البواني للمطالبة بصرف القيمة المذكورة: الأولى بقيمة (٧,٠٧١,١١٩) ريال، والثانية بقيمة (١,٤٩٠,٥١٣) ريال، ثم قامت شركة (.....) بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٢م بعد تسلمها لما أنجزناه من أعمال؛ بتحويل جزء من قيمة هذه الأعمال وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك على حساب مؤسسة المدعى عليه (......) على أساس أن يقوم المدعى عليه بتسليمه لنا كما سلف، إلا أن المدعى عليه احتفاظ بهذا المبلغ لنفسه، ورفض تسليمه لموكلي ولم يفعل كما فعل بالمبلغين السابقين (الدفعة المقدمة للمشروع)، وكان يلزمه تسليمه لنا استناداً لتنازله لنا الموضح أعلاه عن المشروع وطبقاً للاتفاق بيننا على ذلك. وعليه فإننا ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا المبلغ المذكور وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لاحتفاظه به بدون وجه حق. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا ما تكبدناه في هذه الدعوى من أتعاب المحاماة والتقاضي، ونقدرها بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر(.....) بالوكالة رقم (.....) عن المدعى عليه، وقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن القيمة الإجمالية للعقد الأول؟ وكم استلم منه؟ وهل استلم المدعي مبالغ غير المبلغ محل المطالبة؟ فذكر بأن المبلغ الإجمالي للعقد قدره (٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال شامل للضريبة، استلم المدعى عليه منها مبلغ وقدره (٧,٤١٥,٠٠٠) ريال، وسلم المدعى عليه موكلي من هذه المبالغ المسلمة مبلغ وقدره (٢,٤١٥,٠٠٠) ريال وتبقى مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لم يسلمها لموكلي وهي محل الدعوى. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل انتهى المشروع محل الدعوى؟ فأجاب بأن المشروع محل الدعوى لا زال قائم ولكن بين موكلي وشركة أخرى غير المدعى عليه، أما المدعى عليه فقد انتهى ارتباطه بالمشروع بالكلية ولا علاقة له بالمشروع. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل التنازل كان بمقابل أو بدون مقابل؟ وهل نفذ المدعى عليه أي أعمال في المشروع قبل التنازل؟ فأجاب بأن التنازل كان بدون مقابل، والمدعى عليه لم يقم بأي أعمال إنما موكلي هو من قام بكامل أعمال المشروع لأن المتعاقد الفعلي هو موكلي ولكن سجلت العقود باسم المدعى عليه لتوقف حساب مؤسسة موكلتي. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يحق للمدعى عليه التنازل عن العقد بناء على العقد مع المالك؟ فأجاب بأنه نعم يحق للمدعى عليه التنازل عن العقد مع المقاول الرئيسي للمشروع (شركة ....) ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- أمر الشراء (عقد مقاولة) رقم (PO-١٠٢٠٥٧٢-١) والمؤرخ في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م يثبت تعاقد المدعى عليه مع المقاول الرئيسي. ٢- خطاب إخلاء مسؤولية بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠٢٢م من موكلي صادر للمدعى عليه مما يثبت أن المسؤول عن المشروع هو موكلي وليس المدعى عليه. ٣- خطاب موكلي بتاريخ ١٦/ ١/ ٢٠٢٢م لشركة البواني لطلب صرف الدفعة المقدمة وتحويلها لمؤسسة المدعى عليه. ٤- تنازل مؤسسة المدعى عليه لنا عن المشروع مصدَّق من الغرفة التجارية مؤرخ في ٦/ ٢/ ٢٠٢٢م موجَّه من مؤسسة المدعى عليه إلى شركة .......(المقاول الرئيسي). ٥- فاتورة مصدرة من موكلي لمؤسسة المدعى عليه تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢,٤١٥,٠٠٠) ريال. ٦- فاتورة مصدرة من المدعى عليه لشركة (....) تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢,٤١٥,٠٠٠) ريال. ٧- حوالات شركة (.....) للمدعى عليه بمبلغ الفاتورتين أعلاه. ٨- فاتورة مصدرة من موكلي لمؤسسة المدعى عليه تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٩/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٧,٠٧١,١١٩) ريال. ٩- فاتورة مصدرة من المدعى عليه لشركة (.....) تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٩/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٧,٠٧١,١١٩) ريال. ١٠- فاتورة مصدرة من موكلي لمؤسسة المدعى عليه تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٤/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١,٤٩٠,٥١٣) ريال. ١١- فاتورة مصدرة من المدعى عليه لشركة (.....) تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٤/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١,٤٩٠,٥١٣) ريال. ١٢- حوالة بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٢م من شركة (......) إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وهو مبلغ المطالبة. ١٣- رسائل واتساب بين طرفي الدعوى تفيد تحويل شركة (.....) لمؤسسة المدعى عليه (بروق) مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال (المحل الأساسي للدعوى) وتهرب المدعى عليه من الرد بعد وعوده بتسليم المبلغ لنا. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: أدفع بما يلي: ١- لم يبلغ موكلي أو يشعر قبل إقامة الدعوى. ٢- يوجد دعوى قائمه بنفس الموقع مشروع(.....) والدعوى مقامة من موكلي ضد المدعى عليه منظوره بالدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة ورقمها (٤٣٩٥٥٣٥٠٢) ونطلب ضمها لها. وفي حال عدم قبول الدفوع الشكلية من الدائرة نطلب مهلة للجواب عن الموضوع. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم صورة من صحيفة الدعوى للقضية المنظورة لدى الدائرة الثانية بهذه المحكمة وكذلك جميع ضبوط الجلسات إن وجدت كما أفهمته بالجواب عن دعوى المدعي جواب ملاقي للدعوى في موعد أقصاه ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ هـ عبر النظام وفي حال لم يقدم جوابه خلال الأجل المحدد عد ناكلاً عن الجواب، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه في موعد أقصاه ١٥/ ٢/ ١٤٤٤ هـ عبر النظام وفي حال لم يقدم رده خلال الأجل المحدد لن يقبل منه الرد، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ هـ عبر النظام، حيث جاء فيها: (١- بداية نرفق لفضيلتكم ما يثبت ان الدعوى منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بقيد رقم ٤٣٩٥٥٣٥٠٢ وموعدها القادم ١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ ومضمونها التعاقد بمشروع (.....) في مدينة الرياض (.....) مرفق ١ ضبط الجلسة. ٢- ندفع بعدم صفة المدعي حيث إنه أخفى على الدائرة بأن المشروع شراكة بينه وبين (.....) التجارية (التي نطلب إدخالها بالدعوى) نرفق لفضيلتكم عقد الشراكة بينه وبين(.....) المبرم بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ وينتهي بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٥٢هـ وهي الاشتراك والتضامن والتعاون بين المدعي وبين مؤسسة (.....) (مرفق٢). ٣- موكلتي شريكة بالمشروع حيث تنازلت وقامت بشراء حصة مؤسسة (....) لموكلتنا وهو العقد المبرم بين روائع الأثير والمدعية (مرفق٣). ٤- قامت موكلتنا بإتمام الأعمال عندما قامت بشراء حصة مؤسسة (.....) ونرفق لفضيلتكم خطاب تنفيذ أعمال مالكة المشروع (شركة .....) يتضمن مشهد بأن شركة (.....) ر قد نفذوا العمل الموكل إليهم بمشروع (......) المرحلة الأولى) مرفق٤. ٥- كما يظهر لمقام الدائرة أنه يوجد حساب بين موكلتي والمدعية للمشاريع ونطلب إحالتها لمحاسب قانوني تختاره الدائرة وتندبه للبت في الحسابات التي بين موكلتي والمدعية. ٦- أما عما ذكرته المدعية بدعواها فهو غير صحيح والصحيح ما دفعنا به هو المشروع في(.....) (قاعدة الملك سلمان الجوية) والأعمال التي بينهم هدم وإزالة وترحيل. ٧- أما عن المبالغ المحولة بين موكلتي والمدعية هي مبلغ (٧,٥٨٢,٨٣٩) ريال والمبيعات التي قامت بها المدعية من سكراب وليات نحاسية مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال فالدعوى هنا مقلوبة حيث أن موكلتنا تطالب بما حولته. ٨- أدلة موكلتي على صحة الدفوع عقود ومطالبات وشهود على الشراكة وعلى المبيعات والمبالغ. ٩- نرفق لفضيلتكم السندات المالية المستلمة من المدعية التي تثبت عدم صحة الدعوى (مرفق ٥). الطلبات: عليه ووفقاً لما تقدم نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي أو ضمها لسابقتها وفي حال النظر بها أمل تكليف محاسب قانوني من الدائرة للبيت بين المدعية وموكلتي). كما تشير إلى أن المدعي لم يودع أي جواب خلال الأجل المحدد وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية تبين أنها تتعلق بشراكة بين الطرفين بالدخول في مشروع(.....) في مدينة الرياض بنسبة (٥٠%)، وبسؤال الطرفين عن وجه تعلق الدعوى المنظورة لدى الدائرة الثانية بأمر الشراء محل الدعوى أجاب المدعي بأن العقد المنظور في الدائرة التجارية الثانية مختلف عن العقد المنظور في هذه الدعوى إذ أن العقد المنظور لدى الدائرة الثانية تاريخه في ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م، أما العقد الخاص بهذه الدعوى تاريخه في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢ هـ وهو محرر بعد انتهاء جميع أعمال العقد المنظور لدى الدائرة الثانية، وأيضا طبيعة العمل في العقدين مختلفة تماما. فطبيعة العقد والأعمال بهذه الدعوى هي نقل ناتج بوابة الدرعية إلى حديقة الملك سلمان، أما العقد والأعمال بالدعوى الأخرى فهي أعمال هدم وإزالة داخل حديقة (.....) نفسها وهذا فارق كبير، أما المدعى عليه وكالة فأجاب: الدعوى المنظورة لدى التجارية الثانية هي شراكة والمطالبة بالمحاسبة بين الطرفين لجميع الأعمال والمبالغ المدفوعة بمشروع ح(.....) وترحيل ناتج الدفان إلى بوابة الدرعية وجميع الأعمال، والعقد محل الدعوى من ضمن الشراكة فكلا الأعمال والعقدين في محل واحد ومشروع واحد وهو مشروع حديقة الملك سلمان وترحيل ناتج الدفان إلى بوابة الدرعية، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الجواب عن دعوى المدعي بجواب ملاقي من خلال صحة التعاقد والتنازل واستلامها للمبلغ فذكر بأن ما ذكره المدعي من التعاقد والشراكة صحيح، أما ما ذكره من مبالغ فغير صحيح والصحيح أن المبالغ تتعلق بمقاصة دفعتها موكلتي وما زال يتبقى لها مبالغ على المدعي لم يسددها، والمشروع محل الدعوى لم ينته ويوجد حسابات مالية كثيرة، وجميع الحسابات منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية ويوجد طلب محاسبة لجميع المشاريع بين الطرفين وأحالتها لمحاسب قانوني ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل تم التعاقد مع المدعي على عقد واحد أم أكثر من عقد فذكر بأنه تم التعاقد مع المدعي على عقدين عقد في عام ٢٠٢٠م وعقد في عام ٢٠٢١م وجميعها تتعلق بنفس العمل والمحل وهو الترحيل في مشروع حديقة الملك سلمان. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن العقد المنظور لدى الدائرة الثانية فذكر بأن القضية المنظورة لدى الدائرة الثانية تتعلق بالمحاسبة للعقدين جميعها لأن موضوع العقدين ومحلهما واحد لذلك موكلي يطلب المحاسبة للعقدين ثم عقب المدعي وكالة بوجود مذكرة تفصيلية توضح أن القضية المنظورة في الدائرة الثانية مختلفة عن هذه القضية فأفهم بتقديمها عبر النظام فذكر بعدم استطاعته لإرفاقها في النظام فأفهم بإرسالها على بريد الدائرة وبريد وكيل المدعى عليه فقام بإرسالها ومضمونها: (نرد على مذكرة المدعى عليه المقدمة منه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ هـ على النحو التالي: أوجه الرد، أولاً: بشأن طلب المدعى عليها ضم هذه الدعوى للدعوى رقم ٤٣٩٥٥٣٥٠٢ المنظورة أمام الدائرة القضائية التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، بزعم أن المضمون والموضوع واحد، وهذا غير صحيح تماماً ولا يمكن قبوله للأسباب التالية: أولاً: موضوع ومحل القضيتين مختلف تماماً كالتالي: أ‌- موضوع هذه الدعوى الماثلة رقم (٤٤٩٠٤٨٢٣٤) هو: عقد المقاولة (أمر شراء) رقم (PO-١٠٢٠٥٧٢-١) والمؤرخ في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م، وقد تلاه تنازلاً عن المشروع بتاريخ ٦/ ٢/ ٢٠٢٢م، وقد تضمَّن أمر الشراء هذا طبقاً للمحرر فيه نصاً: (عقد تنفيذ مشروع نقل وتخزين مواد الردم من مشروع تطوير بوابة الدرعية لمشروع حديقة الملك سلمان)، وليس كما يزعم المدعى عليه أنه مجرد: التعاقد بمشروع حديقة الملك سلمان في مدينة الرياض (......) محاولاً التضليل، فموضوع هذا العقد محل الدعوى الماثلة ليس مجرد أعمال داخل حديقة(.....) نفسها، ولكنها أعمال نقل وتخزين مواد معينة من مشروع آخر تماماً وهو: مشروع تطوير بوابة الدرعية إلى الحديقة وهي: مشروع(.....) . وهنا المدعى عليه استخدام بعض المسميات المتشابهة بين موضوعي القضيتين للإيهام بأنهما موضوعاً وعقداً ومشروعاً واحداً على خلاف الحقيقة الظاهرة. ب‌- موضوع الدعوى الأخرى رقم (٤٣٩٥٥٣٥٠٢) هو: اتفاقية تعاون وعمل وتمويل والمؤرخة في ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م (نرفق صورته لفضيلتكم مرفق رقم ٢)، وهذا التاريخ قبل أكثر من سنة كاملة من تاريخ أمر الشراء بالقضية الماثلة، وقد تضمَّنت هذه الاتفاقية طبقاً للمحرر فيها نصاً: تنفيذ مشروع الهدم والإزالة وترحيل (مشروع .....)(قاعدة الملك سلمان الجوية)، وهنا المشروع والأعمال مختلفة تماماً عن المشروع والأعمال بالعقد والقضية أعلاه، فليس مجرد ذكر اسم (.....) فيكون هو نفسه المشروع!!، فهنا الأعمال موضوع هذه الاتفاقية محل الدعوى الأخرى المذكورة هي أعمال داخل حديقة (.....) نفسها، ألا وهي أعمال: الهدم والإزالة والترحيل، وليست كما بالمشروع بدعوانا المنظورة أمام فضيلتكم أعمال: نقل وتخزين مواد الردم من بوابة الدرعية إلى حديقة(....) هكذا يتضح أنه فارق كبير بين المشروعين وأعمالهما، وبين العقدين محل القضيتين، فلا توجد أي صلة أو رابط بينهما مطلقاً، فضلاً عن وجود فارق زمني كبير بينهما أكثر من عام كامل. ثانياً: أطراف القضيتين مختلفة أيضاً كالتالي: أ‌- أطراف هذه الدعوى الماثلة رقم (٤٤٩٠٤٨٢٣٤) هم: الأطراف الأولى بعقد المقاولة محل هذه الدعوى (أمر الشراء) الرئيسي وبتاريخه المحرر فيه في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م هم: مؤسسة المدعى عليه مؤسسة/ (.....) (كطرف)، وشركة (......) (كطرف آخر)، ثم بعد ذلك وبتاريخ ٦/ ٢/ ٢٠٢٢م تنازلت بموجب تنازل مصدَّق غرفة تجارية (نرفق صورة هذا التنازل مرفق رقم ٣) مؤسسة المدعى عليه مؤسسة/ (.....) تنازلت لمؤسستنا مؤسسة/ (......) ونص بهذا التنازل على أن: تصبح العلاقة مباشرة بين مؤسستنا/ مؤسسة(.....) وبين/ شركة (.....) . وبناءً على ذلك التنازل تغيَّرت أطراف العقد المتعاقدين على هذا المشروع وأصبحا هم: مؤسستنا مؤسسة/ (.....) (كطرف) وشركة (......) (كطرف آخر). ت‌- أطراف الدعوى الأخرى رقم (٤٣٩٥٥٣٥٠٢) هم: أطراف الاتفاقية المحررة للمشروع محل هذه الدعوى الأخرى والمؤرخة في ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م هم: مؤسستنا مؤسسة/ (....) للمقاولات (كطرف)، ومؤسسة المدعى عليه مؤسسة/ (.....) للمقاولات، ومعه مؤسسته مؤسسة/ (.....) ومعه/ مؤسسة (....) التجارية (كطرف آخر)، ولا توجد هنا شركة البواني كطرف بهذه الاتفاقية كما بأمر الشراء أعلاه. ٣- مما سبق يتضح الاختلاف الكلي والشامل بين موضوع ومحل القضيتين وحتى بين أطراف التعاقد المستند إليه فيهما، وعدم وجود ثمة رابط أو علاقة أو أي صلة بينهما مما يقتضي الأمر معه رفض طلب ضم القضيتين كما يريد المدعى عليه. ثالثاً: مستندات المدعى عليه ذاتها تؤكد انعدام الصلة بين القضيتين وبين موضوعهما ومحلهما كالتالي: أرفق المدعى عليه بمذكرته في الفقرة (٤) منها: خطاب تنفيذ أعمال يتضمَّن مشهد بأن/ شركة ر(.....) قد نفذوا العمل الموكل إليهم بمشروع حديقة الملك سلمان (المرحلة الأولى)، وهذا المشهد أو شهادة تنفيذ الأعمال (نعيد إرفاق الشهادة لفضيلتكم مرفق رقم ٤) بمطالعة لتاريخها المحررة فيه نجدها بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢١م، وهذا يعني أنَّ أعمال المشروع محل الدعوى الأخرى رقم (٤٣٩٥٥٣٥٠٢)، والخاصة بأعمال/ هدم المباني (كما ورد بالشهادة نفسها) بمشروع حديقة الملك سلمان قد انتهت – بإقرار المدعى عليه نفسه – بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢١م، فما علاقة هذا المشروع إذن بعقد المقاولة (أمر الشراء) محل دعوانا الماثلة رقم (٤٤٩٠٤٨٢٣٤) والمؤرخ والمحرر بتاريخ لاحق على انتهاء الأعمال الأولى بما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر، فلا يمكن أن يكون مشروعاً انتهى في ٩/ ٩/ ٢٠٢١م، هو نفسه المشروع الذي بدأ التعاقد عليه في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م. رابعاً: نؤكد أنَّ المدعى عليه تقدَّم بدعواه الأخرى رقم (٤٣٩٥٥٣٥٠٢) بعدما تقدمنا ضده بطلب الصلح والتراضي الخاص بدعوانا الماثلة هذه، وهو رقم ٤٣٠٩٠٣٤١٦٢-٠١ وتاريخ ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٢م (نرفق صورة محضر تعذر الصلح مرفق رقم ٥) في حين تاريخ تقديم المدعى عليه لدعواه المذكورة كان في ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٢م، أي أنَّ دعوانا الماثلة في الأصل هي التي تسبق دعواه ويؤكد ذلك تاريخ طلب الصلح السابق على تقديمنا لهذه الدعوى وكذلك الإشعار الرسمي السابق على الدعوى الذي تم توجيهه للمدعى عليه وهو بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢م (نرفق صورة هذا الإشعار الموجه منا للمدعى عليه قبل هذه الدعوى مرفق رقم ٦) والذي رد عليه المدعى عليه بخطاب رد (نرفق صورة إخطار المدعى عليه بالرد على إشعارنا له مرفق رقم ٧) رغم زعمه أنه لم يتم إشعاره أو اخطاره بموضوع هذه الدعوى قبل تقديمها ورده هذا إقرار صريح منه بعلمه بإشعارنا وتسلمه له قبل الدعوى. ولكن إجراءات تقديم هذه الدعوى بناجز قد استغرقت بعض الوقت مما جعل رقم قيد دعواه يسبق رقم قيد هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، وهو ما يؤكد كيدية دعواه الأخرى وأنها للمساومة على تنازلنا عن مستحقاتنا لديه بموجب هذه الدعوى. خامساً: جميع وباقي فقرات مذكرة المدعى عليه بناها على الارتباط بين موضوع القضيتين – الغير متوفر مطلقاً في الحقيقة والواقع كما أوضحنا أعلاه -، بل إنَّ دفاعه بمذكرته يتعلَّق في الأساس بالدعوى الأخرى رقم (٤٣٩٥٥٣٥٠٢) ولا علاقة له بموضوع دعوانا ونطلب ردها بالكامل. ومن ذلك طلبه: تكليف محاسب قانوني للبت في الحسابات بين الطرفي، فهذا الطلب غير مقبول تماماً ولا محل له بهذه الدعوى لوضوح الأمر بين الطرفين بشأن المطالبة محل الدعوى والتي لا تتعلَّق بأية حسابات بين الطرفين، بل هو مجرد مشروع تنازلت عنه مؤسسة المدعى عليه لنا (مؤسسة (.....) تنازلت لمؤسستنا/ مؤسسة (......) ونستحق كافة المبالغ التي تم تحويلها من المقاول الرئيسي (شركة .....) على مؤسسة (....)والتي منها مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال محل الدعوى، بالإضافة للأتعاب والتعويض كما بالطلبات، وهذا لا محل لنظره بواسطة محاسب قانوني، وهذا الطلب قد يكون مقبولاً بالدعوى الأخرى رقم (٤٣٩٥٥٣٥٠٢) لوجود نواتج للمشروع محل تلك الدعوى تسلَّمها المدعى عليه منا عند تنفيذنا للمشروع وباعها بأسعار أقل من سعرها الحقيقي بالسوق ويجب إعادة تقييمها بواسطة مختص ألا وهو المحاسب القانوني الذي لا محل لطلبه بدعوانا الماثلة. الطلبــــات بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى والحكم بطلباتنا فيها وهي: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا المبلغ المذكور وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة ملايين ريال سعودي لاحتفاظه به بدون وجه حق. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا ما تكبدناه في هذه الدعوى من أتعاب المحاماة والتقاضي، ونقدرها بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي. ٣- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا التعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، ونقدرها بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عما قدمه المدعي في موعد أقصاه ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ هـ عبر النظام وبريد الدائرة وإذا لم يقدم جوابه خلال الأجل المحدد سقط حقه في الجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة السير حضورياً بحقه، هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ هـ عبر النظام، حيث جاء فيها: (بالإشارة للدعوى المذكورة فإنَّنا نتمسك بما جاء في لائحة دعوانا وما لحقها من المذكرة المؤرخة في ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢ م ونحيل إليه، ويهمنا هنا ما يلي: بدايةً: نطلب من الدائرة الموقرة ضبط مذكرتنا السابقة بضبط جلسة اليوم، والمقدمة على إيميل الدائرة في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢ م. ثانياً: لدينا إضافة مختصرة وهامة على مذكرتنا السابقة بسبب واقعة مستجدة وهي: توجيه المدعي عليه خطاب جديد بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م الموافق ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ لشركة (....) (المقاول الرئيسي للمشروع محل الدعوى)، وقد ذكرني المدعى عليه في هذا الخطاب (نرفق صورة هذا الخطاب لفضيلتكم) ويلزم الرد عليه كالتالي: ١- يتضح من هذا الخطاب بالإضافة لهدف المدعى عليه التشهير بي وتشويه سمعتي لدى المقاول الرئيسي الذي أتعاقد وأعمل معه بغرض الإضرار الشديد بي وبمصالحي، فإن هذا الخطاب في حد ذاته دليل قاطع على انعدام صلة المدعى عليه بأمر الشراء (عقد المقاولة) محل هذه الدعوى والخاص بمشروع نقل ناتج الحفر من بوابة الدرعية إلى حديقة الملك سلمان ، وهو دليل يقيني على صحة تنازله لنا عن هذا المشروع بموجب التنازل المصدق السابق إرفاقه لفضيلتكم والمؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م والموجه منه لنفس شركة البواني التي وجَّه إليها خطابه الأخير، فلم يجرؤ المدعى عليه أن يدعي شراكته لنا بهذا المشروع في خطابه المذكور (كما يدعى أمام فضيلتكم بالباطل) عند مخاطبته لشركة (.....) لعلمها بحقيقة الأمر ولكونه لا يستطيع أمامها أن ينفي تنازله السابق لنا عن المشروع. ٢- وكل ما ذكره بخطابه المشار إليه يتعلَّق بالمشروع الأول والعقد الأول المؤرخ في ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م والذي لا يتعلق بموضوع هذه الدعوى، حيث انتهت أعمال هذا المشروع الأول (بتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م) قبل توقيع أمر الشراء (عقد المقاولة) المتعلق بموضوع هذه الدعوى (والمؤرخ في ٢٣/٠١/٢٠٢٢م). ٣- ومما يؤكد دفاعنا هذا ويقطع في إقرار المدعى عليه الواضح بانعدام صلته أو شراكته لنا بالمشروع محل هذه الدعوى أن تاريخ الخطاب المشار إليه (٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م) جاء بعد تقديم هذه الدعوى وأثناء نظرها ورغم ذلك لم يستطع الادعاء فيه بشراكته لنا في المشروع عند مخاطبته للمقاول الرئيسي شركة (.....) لأنه يعلم أن لديها الحقيقة، فلم يستطع أن يكذب في مواجهتها، ولكنه أراد أن يدخل الغش على الدائرة الموقرة ويخلط المشروعين ببعضهما محاولاً عبثاً استغلال عدم حضور الدائرة الموقرة للأحداث السابقة على نظر الدعوى. الطلبــــات: بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى والحكم بطلباتنا فيها وهي: ١- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا المبلغ المذكور وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لاحتفاظه به بدون وجه حق. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا ما تكبدناه في هذه الدعوى من أتعاب المحاماة والتقاضي، ونقدرها بنسبة (١٥%) من المبلغ محل الدعوى، فتكون مبلغ (٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي. ٣- الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمنا التعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، ونقدرها بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال). كما تشير إلى أن المدعى عليه لم يقدم أي مذكرة حتى تاريخه ثم قرر المدعي بأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال يمثل المبلغ الذي استلمه المدعى عليه من شركة (........) ، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، مدعياً أن المدعى عليه تنازل له عن العقد الذي أبرمه المدعى عليه مع شركة (......) بموجب عقد المقاولة رقم (PO-١٠٢٠٥٧٢-١) والمؤرخ في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م على مشروع: (.....)، وأنه استلم من شركة (.......) مبلغاً قدره (٧,٤١٥,٠٠٠) ريال، سلم منها للمدعي مبلغا وقدره (٢,٤١٥,٠٠٠) ريال وتبقى في ذمته المبلغ محل المطالبة وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، واستند إلى ما يلي: ١- أمر الشراء (عقد مقاولة) رقم (PO-١٠٢٠٥٧٢-١) المؤرخ في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م يثبت تعاقد المدعى عليه مع شركة البواني (المقاول الرئيسي). ٢- تنازل مؤسسة المدعى عليه للمدعي عن المشروع مصدَّق من الغرفة التجارية مؤرخ في ٦/ ٢/ ٢٠٢٢م موجَّه من مؤسسة المدعى عليه إلى شركة (.....) (المقاول الرئيسي). ٣- خطاب إخلاء مسؤولية بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠٢٢م صادر من المدعي يثبت أنه المسؤول عن المشروع ويعفي المدعى عليه من أي مسؤولية. ٤- خطاب المدعي بتاريخ ١٦/ ١/ ٢٠٢٢م لشركة البواني لطلب صرف الدفعة المقدمة وتحويلها لمؤسسة المدعى عليه. ٥- فاتورة مصدرة من المدعي لمؤسسة المدعى عليه تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٩/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٧,٠٧١,١١٩) ريالـ، وفاتورة مصدرة من المدعى عليه لشركة (....) بنفس فاتورة المدعية تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٧,٠٧١,١١٩) ريال. ٦- فاتورة مصدرة من المدعي لمؤسسة المدعى عليه تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٤/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١,٤٩٠,٥١٣) ريال، وفاتورة مصدرة من المدعى عليه لشركة (.....) بنفس فاتورة المدعية تخص المشروع محل الدعوى بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١,٤٩٠,٥١٣) ريال. ٧- إشعار من البنك (......) السعودي بإيداع مبلغ وقدره (٤,٩٨٦,٤٠١.٢٥) ريال في الحساب رقم (...) بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٢م مما يثبت استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة. ٨- رسائل واتساب بين طرفي الدعوى تفيد تحويل شركة (.....) لمؤسسة المدعى عليه (بروق) مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ولما كان المدعى عليه يدفع شكلاً بعدم تبلغه وإشعاره بالدعوى وكذلك وجود دعوى قائمة بنفس الموضوع وفي المشروع نفسه مشروع(.....) ن مقامة منه ضد المدعي منظوره بالدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة ورقمها (٤٣٩٥٥٣٥٠٢)، ويدفع بعدم صفة المدعي في الدعوى لأن المشروع شراكة بين المدعي وبين مؤسسة (.....) وليس المدعي بمفرده، أما موضوعاً فلما كان المدعى عليه أقر بصحة التعاقد مع شركة (.....) ، ويدفع بأن المبالغ التي ذكرها المدعي غير صحيحة إذ أنها تتعلق بمقاصة بين الطرفين ولا علاقة لها بالمشروع محل الدعوى وأنه يوجد حسابات مالية كثيرة بين الطرفين وقدم سندات استلام المدعي لبعض المبالغ، ودفع كذلك بأن جميع الحسابات منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية ويوجد طلب محاسبة لجميع المشاريع بين الطرفين وسيتم إحالتها لمحاسب قانوني، كما دفع بأنه شريك مع المدعي في المشروع لأنه قام بشراء مؤسسة (......) ومؤسسة (....)ر شريكة من المدعي في المشروع محل الدعوى وهي من قامت بالأعمال المتعلقة بالمشروع بموجب خطاب تنفيذ أعمال مالكة المشروع (شركة ......) يتضمن مشهد بأن مؤسسة(.....) قد نفذوا العمل الموكل إليهم بمشروع(.....) . ولما كان المدعي ينكر تنفيذ مؤسسة الأثير للمشروع محل الدعوى ودفع بأن المشهد المقدم من المدعى عليه سابق لتاريخ التعاقد في المشروع محل الدعوى، مما يثبت أنه لا علاقة له بالمشروع محل الدعوى. وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد الجلسة الأخيرة ولم يحضر وبناء على المادة ٣٠/ ١ من نظام المحاكم التجارية فإن الخصومة تعد حضورية بحقه، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعاقد مع شركة البواني، ولم يجب عن صحة التنازل وصرف شركة (....) للمبالغ محل المطالبة، مع تكرار طلب الجواب منه في الجلسة الثانية؛ ولما كان امتناع المدعى عليه عن الجواب يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة أسانيد المدعي التي تثبت وقوع التنازل وصرف شركة البواني مبلغ المطالبة للمدعى عليه، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن القضية منظورة لدى الدائرة الثانية، إذ أن تلك القضية كما هو ظاهر من لائحتها تتعلق بعقد شراكة بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م على الدخول في مشروع حديقة الملك سلمان في مدينة الرياض بنسبة (٥٠%)، وهذه الدعوى تتعلق بعقد المقاولة رقم (PO-١٠٢٠٥٧٢-١) المؤرخ في ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م على مشروع (......)، فعقد المقاولة متأخر عن عقد الشراكة فتكون العبرة به وهو عقد تنازل محض وليس في جميع الأسانيد المشار لها ما يشير إلى الشراكة في المشروع محل هذا العقد على وجه الخصوص. كما لا ينال من ذلك، ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن تلك الدعوى تتعلق بالمحاسبة عن جميع العقود بين الطرفين ومن ضمنها هذا العقد، إذ أن الدائرة الثانية لم تقرر ندب خبير ولم تحدد أعماله ولم تؤكد إدخال موضوع هذا العقد في تلك القضية، والحكم وثبوت الحق في هذه القضية لا يتعارض مع المحاسبة ولا يحق للمدعى عليه أن يقاص بنفسه ويحتجز هذا المبلغ لديه إلى حين انتهاء المحاسبة، بل الواجب صرفه لمستحقه وهو المدعي بموجب الأسانيد المبينة أعلاه، ثم إذا أسفرت المحاسبة عن وجود مستحقات له على المدعي كان له الرجوع عليه بها، كما لا ينال من ذلك، المشهد المقدم من المدعى عليه على أن مؤسسة (....) هي من قامت بتنفيذ الأعمال إذ أن المشهد بتاريخ ٩/ ٩/ ٢٠٢١م والعقد محل الدعوى بدأ بتاريخ ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م، كما أن المشهد نص على أنه يتعلق بمشروع هدم المباني على طريق الملك عبدالعزيز. كما لا ينال من ذلك، ما قدمه المدعى عليه من سندات استلام المدعي لبعض المبالغ إذ أن جميع السندات سابقة لتاريخ بدء المشروع محل الدعوى سوى سندي استلام بتاريخ ٩/ ٣/ ٢٠٢٢م كل سند بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال منصوص أنهما يتعلقان بمشروع هدم مخرج ١١ وهو مشروع مختلف عن المشروع محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (......) سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) بأن يدفع (.....) سوري الجنسية، بموجب الإقامة رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430295016 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٢٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال التي تسلمها نيابة عنه من شركة (......) نظير قيام المدعي بأعمال ترحيل ناتج حفر بوابة الدرعية إلى حديقة الملك سلمان بالرياض]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام (....) سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) بأن يدفع لــ:(.....) سوري الجنسية، بموجب الإقامة رقم: (...) مبلغًا قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال] وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أن الدائرة لم تخاطب الدائرة التجارية الثانية للتأكد من الدعوى ومضمونها ومحاسبتها هل العقد داخل بالدعوى أم لا حيث إن المشروع واحد والأطراف نفسهم ولم تفرق الدائرة بين العقد بالمشروع وبين مراحل المشروع، كما أن الدائرة حكمت ولم تسمع الرد الذي يوضح صحة هذا الدفع، ولدينا شهود عليه....إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠١٠٦٠٤٢) وتاريخ ٠٧ /٠٣ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام (......) سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) بأن يدفع لــ: (.....) سوري الجنسية، بموجب الإقامة رقم: (...) مبلغًا قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث