حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430196318

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439436899/1443
رقم الحكم:4430196318
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439436899 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430196318 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٦٨٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بدعوى أودعت لدى هذه الدائرة من المدعي وكالة (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) والموكل بالوكالة رقم: (...) يختصم فيها المدعى عليه مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٩٤٥) وتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤١هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها بتنفيذ كافة أعمال تشطيب وتجهيز المحل المستأجر لصالح المدعية وذلك حسب نطاق العمل المحدد في الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوماً من تاريخ استلام المدعى عليها للدفعة الأولى، وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وتقدمت المدعية بعدة طلبات مما هو مدون في القضية)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا/ إلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (١،٠٦٥،٢٩٩) مليون وخمسة وستون ألفا ومائتان وتسعة وتسعون ريالا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ثالثاً/ رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.) وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية مما أدى إلى (دفع تكاليف المحاماة والترافع)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فإنه يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغا قدره (٦٦،٤٧٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في القضية رقم (٨٩) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه. ٢- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات الجلسة الأولى تم عقدها في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضرا المشار إليهما بعالية وكيل المدعية، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى كما أحال على مرفقاتها واكتفى بذلك، وبسؤاله عن اختلاف اسم المدعى عليها في الصك المرفق للدعوى الأصلية وعن اسم المدعى عليها في هذه الدعوى، فأجاب بأنها كانت تحمل الاسم ذاته ولكن باللغة الإنجليزية كما أن رقم السجل التجاري هو ذاته وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت قائله بأنها تطلب مهلة للاطلاع على الدعوى كما أفادت بأن الشركة هي ذاتها المؤسسة المدعى عليها في الصك السابق وإشارة إلى سبق الفصل في هذه الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الحكم السابق كان شكلياً بعدم القبول لعدم وجود الأخطار وأستهل لتقديم ما يثبت ذلك فأجابته الدائرة لذلك، كما أمهلت الدائرة المدعى عليها بالإجابة عن الدعوى، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٤هـ أودع الأطراف مذكراتهم جميعها واكتفوا بما قدموا كما جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرات المقدمة منها المذكرة المقدمة بالطلب رقم: (٤٤٧١٥١٠٧٣) والمتضمنة دفع المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى وذلك بالصك الصادر من الدائرة التجارية السادسة برقم: (٤٣٩١٤٠٧٢٧) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣هـ والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الاخطار والمصالحة، ومنها المذكرة المودعة من المدعي وكالة بالطلب رقم: (...) والمتضمن عقد المحاماة وإيصالات التحويل، كما جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية ومن ضمنها الصك الصادر بالقضية رقم: (٩٤٥) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ والمتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٦،٥٢٩) بالإضافة إلى إلزامها بأن تدفع مبلغا قدره (١٥٠٠٠) بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ه وفيها رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل وفيها وقررت رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد دراسة القضية وتأملها، ولكون المدعية تدعي أن المدعى عليها أحوجتها للشكاية مما اضطرها لتكليف محامي للترافع عنها وتطالب بإلزام المدعى عليها بمصروفات التقاضي وقدرها (٦٦،٤٧٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا، وحيث أن دعوى المدعية قد استكملت الشروط اللازمة لقبولها شكلا فإن الدائرة قد انتهت إلى قبولها ووجهت المدعى عليها بالإجابة عن الدعوى، فدفعت بسبق الفصل كما دفعت بأن المدعية لا تستحق ما طلبت لكون موكلته لم تتعدى على المدعية كما أن التقاضي مجاني، وحيث الأمر ما ذكر ولأن مصروفات التقاضي تعد من قبيل دعاوى التعويض عن الضرر، وحيث يشترط للتعويض عن الضرر قيام أركانه وذلك بقيام الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبتأمل الدعوى وما بنيت عليه نجد أن المدعى عليها لم يثبت بشأنها الخطأ في الدعوى السابقة بدليل حاجة القضية لندب خبير وانتهاء الخبير إلى عدم استحقاق المدعية والمدعى عليها لجميع طلباتهم، كما أن الدائرة انتهت إلى تحميل الأطراف مصروفات الخبير مناصفة لأن كل من المدعية والمدعى عليها له وعليه كما قرر ذلك الحكم السابق، بناء على ذلك فإن الخطأ لم يتوافر بحق المدعى عليها لأن النزاع القائم بينهم لا يمكن أن يحل إلا بحكم قضائي لتنجلي الحقيقة بشأن حقوق الأطراف، كما أن الفقهاء وضعوا شروطا وضوابط للتعويض عن مصاريف التقاضي من ذلك ما بينه الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- في كتاب الفتاوى (١٣ / ٥٥) حيث نص على: " وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات،. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ولأن المدعى عليها قد نازعت في الدعوى السابقة ظانة بأن الحق معها وقد ثبت لها عدم استحقاق المدعية لجميع ما تطالب به بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما طلبت، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بسبق الفصل حيث أن الحكم السابق كان حكما شكليا بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الاخطار والمصالحة، وحيث أن الأحكام الشكلية لاتعد من الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي ولم تفصل بحق موضوعي بناء على ذلك فلا وجه للدفع به، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما ستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة(...) صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث