حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430264204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٦٩٢٣٢/١٤٤٣
رقم الحكم:4430264204
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069232 المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430264204 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...)، الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ٢- (...)، الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١هـ على أن يورد المدعي للمدعى عليها بموجب عرض أسعار مواد سباكة وصرف صحي متنوعة مقدم من المدعية بثمن إجمالي قدره (٢,٥٦٦,٢٤٥) مليونان وخمسمائة وستة وستون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع استناداً على كشف حساب وفاتورة أجلة وأمر شراء، ومدة العقد سنة، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ وفيها قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطلب مهلة للتواصل مع المدعية للبحث بخصوص العقد محل الدعوى، وأفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وردت للدائرة مذكرة دفاع من وكيل المدعى عليها ذكر فيها دفعه الشكلي بعدم قبول هذه الدعوى لعدم توافر المصالحة والإخطار النظامي الذي نص عليه نظام المحاكم التجارية، لأن خطاب الإخطار المرسل من المدعية لم يشتمل على البيانات الصحيحة الواجب توفرها، فمطالبة المدعية في الخطاب متناقضة حيث أنها زعمت أن المطالبة بمبلغ (٣٦٥,٦٨٢) ثم ذكرت في ذات الخطاب بأن المطالبة بقيمة (٤٢٩,٧٧٢)، وكلاً المبلغين غير صحيح. وأيضاً عدم قبولها لمخالفة المدعية لنص نظام المرافعات الشرعية في المادة (٤١) على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، وحيث أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها في مشروعين مشروع (...) ومشروع (...)، وحيث أن كشف الحساب الذي قدمته المدعية في هذه القضية – برغم عدم صحة أرقامه – تضمن المطالبات في المشروعين مجتمعين برغم من أن لكل مشروع أمر شراء مستقل عن الآخر. كما ذكر الوكيل دفوعه من الناحية الموضوعية على النحو التالي: أرفقت المدعية فواتير بقيمة لا تساوي قيمة مطالبتها، ولا يوجد على تلك الفواتير ما يفيد استلام المدعى عليها للمواد المتعاقد عليها في مشروع (...)، وهذا يعني أن المدعية لم تقدم بينة على صحة دعواها، أرفقت المدعية كشف حساب على مطبوعاتها، وهذا المستند لا يُلزم المدعى عليها بشيء؛ لأنه مستند اصطنعته المدعية لنفسها، المدعية ذمتها مدينة لصالح المدعى عليها في مشاريع أخرى يجري حصرها حالياً، ولن تمانع موكلته من إجراء المقاصة بين ما للمدعية من حقوق – بعد تقديم الدليل عليها – وما عليها من التزامات لصالح موكلته. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية رد فيها على جواب المدعى عليها بأنه تم إخطار المدعى عليها كما تم تعذر الصلح كما هو مرفق بالدعوى، وبخصوص مبلغ المطالبة فقد تم تعديله في أول جلسة والمحددة بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ وتم إرفاقها في ناجز وإرسال نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليها موضح فيها مبلغ المطالبة المطابق للفاتورة المطلوب سدادها. كما بين الوكيل بأن المدعية موردة للبضاعة وتتم عن طريق عرض أسعار وفواتير آجلة تم استلامها من المدعى عليها حسب المرفق رقم (٣) الموضح لاستلام البضاعة وجميعهم يتعلقون بمشروع (...)، وأما ما يدعيه وكيل المدعى عليها بوجود مبالغ مدينة ضد المدعية فعليه رفع دعوى مستقلة للمطالبة بها وليس إجراء مقاصة بما للمدعية من حقوق لديهم، وختم بتمسكه بكل ما قدمه، وبالتأكيد على طلبه، وبأتعاب المحاماة وقدرها أربعون ألف ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ اطلعت الدائرة على الإجابة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها والمرفقة في النظام الالكتروني بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ تبين لها أنها غير ملاقية للدعوى، وعليه أفهمته بأن عليه تقديم إجابة ملاقية للدعوى، فذكر أن جميع ما قدمت المدعية من أوراق على مسنداتها كما أن مبالغ الفواتير أقل من قيمة المطالبة، فذكرت له الدائرة بأن إجابته غير ملاقية وأن عليه تقديم إجابة ملاقية وإلا ستعده الدائرة ناكلاً، فذكر بأن موكلته ترفض المطالبة لعدم صحتها، وبعد اطلاع الدائرة على الوكالة المقدمة من وكيل المدعى عليها تبين أن حق الإقرار ناقص فيها وعليه طلبت الدائرة منه تعديل وكالته في الجلسة القادمة أو حضور مدير الشركة المدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعداد جدول تفصيلي لبيناتها تربط فيه أوامر الشراء بسندات الاستلام على أن تقدم وصفاً لبيانتها المقدمة وأن تقدم ما سبق خلال عشرة أيام، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية حوت ثلاث مرفقات عبارة عن أوامر شراء وإشعار استلام وفاتورة آجلة وذكر في مذكرته بناءً على طلب الدائرة إعداد جدول تفصيلي لربط أوامر الشراء بسندات الاستلام نوضحه في التالي: رقم الفاتورة وصف البضاعة رقم أمر الشراء رقم إشعار الاستلام، ٣٢٣٣٠-٠١ - كوع دكتايل مقاس ٤٥ درجة مقاس ١٤٠٠ ملم بند رقم ٣ (الكمية ٣ حبات)، وصلة فك و تركيب مقاس ١٤٠٠ملم بند رقم ٧ (حبة واحدة)، جلبة دكتايل مقاس ١٤٠٠ملم بند رقم ١٧ (حبتين) رقم أمر الشراء اليدوي / ٣٠٠٠١٠٩٠، رقم أمر الشراء بعد صدور برنامج الأوركل /١٠٠١٦٤٠٥ ١٣٤١، وصلة ماسورة دكتايل مقاس ١٤٠٠٠ بطول ٢ متر (٥حبات)، قسام دكتايل فلنجات مقاس ١٤٠٠ملم بند رقم ١٨ (حبة) رقم أمر الشراء اليدوي / ٣٠٠٠١٠٩٠، رقم أمر الشراء بعد صدور برنامج الأوركل /١٠٠١٦٤٠٥ ١٣٤٠، مبلغ المطالبة: وفق تفاصيل الفاتورة المذكورة أعلاه مبلغ (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمائة خمسة وستون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، كما نفيد بأن المستلم للبضاعة من قبل المدعى عليها شركة (...) هو (...) وهو مسؤول المستودعات والقائم بالعمل لديهم حتى حينه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وحيث أن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمائة خمسة وستون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، والتي تمثل قيمة بضاعة آجلة وردتها المدعية للمدعى عليها بناء على أوامر شراء وأوامر استلام وفاتورة آجلة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعى عليها لم تقدم إجابة ملاقية عن الدعوى وكل ما دفعت به دفوع شكلية لا أثر لها إضافة إلى بعض الدفوع الموضوعية وذلك بتقريرها بأن بينات المدعية هي من مطبوعاتها وأن مبالغ الفواتير أقل من قيمة المطالبة، وبما أن قدمت في سبيل إثبات دعواها أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها حوت أصناف المبيعات الموردة محل المطالبة وفاتورة آجلة على مطبوعات المدعية بقيمة (٣٦٥,٦٨٢) ثلاثمائة خمسة وستون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وسندات استلام موقع عليها من قبل موظفي المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر التواقيع الواردة في سندات الاستلام المنسوبة لموظفيها، ولما كان الأصل صحة المستندات المقدمة استنادا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعلى ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لذات النظام من أنه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره)، ولما كان مبلغ المطالبة يقل عما ورد في أمر الشراء وسندات الاستلام التابعة، عليه فإن الدائرة تنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...)، السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـــ/ (...) الهوية الوطنية:(...)، صاحب مؤسسة (...)، السجل التجاري: (...)، مبلغا مقدراه (٣٦٨,٦٨٢) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وستمائة واثنان وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث