حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430477960

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260986/1443
رقم الحكم:4430477960
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260986 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430477960 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللزم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها : إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ألواح خرسانية مسبقة الصب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وقامت موكلتي بما عليها من التزامات الا أن المدعى عليها تعثرت بالسداد وتبقى في ذمتها مبلغ (٧٢,٣٦٧) اثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر الشراء والفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٣٦٧) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي،وقد قيدت قضية وأحيلت هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة ٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلت المدعية/ (...) وكالة رقم (...)تاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ صادره الغرفة التجاريه بالمنطقة الشرقية كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وكالة رقم (...) تاريخها ٢١/١٢/١٤٤٠ صادره كتابة العدل بالخبر، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع على المرفقات مقرراً أنه لم يطلع عليه فجرى إفهامه بوجوب ايداع جوابه خلال يوم وإفهام المدعية وكالة بأحقيتها بالرد. وبجلسة ١٦/١١/١٤٤٣هـ حضرت طرفا الدعوى وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في تاريخ ١٠/١١/٤٣ وملخصها : تبين لنا تقديم المدعية في طي دعواها لخطاب غير مؤرخ وموضوعه مطالبة بالسداد على مطبوعات مكتب المحامي (...) ولم يتضمن الخطاب سالف الذكر ما يثبت الصفة النظامية التي تربط محرره بالمدعية ، إذ كان لزوماً على محرر الخطاب أن يدون بيانات مستند التمثيل النظامي ؛ علاوة على ذلك فلم تقدم المدعية في ملف دعواها ما يثبت إخطارها للمدعى عليها وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وكذلك لم تثبت المدعية تحقيقها للشروط الواردة لانعقاد صحة الإخطار وفقاً لما نصت عليه المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والطلبات، ومستند المطالبة والمادة ٧١ من ذات النظام والتي نصت ١- يتحقـق الإخطار بقيـام المدعي بإرسـال البيانـات الـواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناويـن المدعى عليه بـأي وسـيلة كانت. ٢-يعـد في حكـم الإخطار تقديـم مـا يثبـت اللجـوء إلى التسـوية الوديـة أو المصالحة أو الوسـاطة قبـل قيـد الدعـوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليهـا في الفقـرة (١) مـن المادة التاسـعة عشرة مـن النظام . بناءً على ما تقدم، ونظراً لعدم إخطار المدعية للمدعى عليها وفقاً لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى موضوعا قرر قائلا : (لم تقدم المدعية ما يثبت تسليم الكميات حيث أن أمر الشراء والكميات الواردة فيه كمية تقديرية ولم يثبت لدى مولكتي استحقاق المدعية له) . وقررت المدعية أن لديها ايميلات تثبت صحة استحقاق المبالغ لذا رفعت الجلسة وافهام الاطراف تقديم ما لديهم في مذكرة . وبجلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وطلب الاطراف مهلة للنظر في تسوية المطالبة تسوية ودية فأمهلتهما الدائرة لذلك، كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة في هذا تاليوم عبر الطلبات مفادها : نتمسك بما ورد في مذكرتنا السابقة ونطلب من الدائرة الموقرة التصدي للدعوى وعدم قبولها شكلاً. أحتياطاً:أبرزت المدعى عليها عدد من الفواتير مجموعها ١,١١٣,٧٥٦.٥٦ ريال (مليون و مائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة) أي تفوق قيمتها قيمة أمر الشراء المدعى به والبالغ قدره ٧٧٠,٦٨٨ ريال (سبعمائة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً) في المقابل تدعي المدعية بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها عن أمر الشراء قدره ٧٢,٣٦٧ ريال (اثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً). علماً بأن المدعية قد تقدمت بدعوى امام المحكمة التجارية بالدمام وقيدت برقم ٢٧٤٩ لعام ١٤٤١، ادعت فيها بأن المبلغ المتبقي عن أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥م قدره ٣٥٣,٤٦٨.٧٠ ريال (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً وسبعون هللة) مستند رقم ١ : مذكرة مودعة من قبل المدعية عبر التقاضي الإلكتروني ، وحكم فيها بعدم جواز النظر في الدعوى لوجود شرط تحكيم في الاتفاقية التي ادعت بها المدعية. ثم تقدمت المدعية بدعوى تحكيم ادعت من خلالها بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها عن أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥م قدره ٢٨٧,٦١٢.١٨ ريال (مئتان وسبعة وثمانون ألف وستمائة وإثنا عشر ريالاً وثمانية عشرة هللة) مستند رقم ٢ ، وحكم فيها ١- برد طلب المحتكمة (شركة (...)) بشأن دعواها في العقد المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٤، ٢- صرف النظر عن الدعوى في أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥ لعدم إختصاص الهيئة. وبالعودة إلى إدعاءات المدعية في كافة الدعاوى السابقة، فقد ذكرت بأنها قامت بتنفيذ ما عليها من إلتزامات وتوريد كافة المنتجات المتفق عليها بموجب أمر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥ والبالغ قيمته ٧٧٠,٦٨٨ ريال (سبعمائة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً)، في حين انها تستند في دعواها الماثلة أمام فضيلتكم إلى فواتير تفوق قيمتها قيمة أمر الشراء المدعى به دون ان تقدم ما يثبت إستحقاق فرق القيمة. وكما يظهر لفضيلتكم بأن المدعية مضطربة في دعواها وتكذب نفسها بنفسها؛ بما يثبت بأنَّ دعواها لا تنفك عمّا يكذبها هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها . وبجلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ قرر الأطراف بطلب مهلة إضافية حيث لا تزال هناك مساعي لحل القضية صلحا بين الطرفين. وبجلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضرت الطرفان وقررا عد التوصل إلى تسوية، وطلبت المدعي وكالة تمسكها باللائحة وتمسك وكيل المدعى عليها بما قدم وقررت الدائرة ندب خبير محاسبي للاطلاع على المستندات والأوراق والتعامل بين الطرفين وإصدار تقرير وعرضه على الطرفين ثم إصدار تقرير النهائي وإرفاقه للدائرة. وبجلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه تم ندب مكتب(...) خبيرا في هذه القضية من قبل منصة خبرة، على اتعاب قدرها (٥٧٥٠) خمسة لآلاف وسبعمائة وخمسون ريالا، ولم يرد للدائرة إفادة الخبير إلى حينه فقررت الدائرة رفع الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير. وبجلسة ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وقد ورد قرار الخبير وملخصه بناء على ما تضمنه تقريرنا المرفق وبعد الاطلاع على المستندات التي قدمها طرفي الدعوى وحيث أن البينة تقع علي عاتق الشركة (المدعية)، نرى الآتي:-المستندات المقدمة من الشركة (المدعية) ليست كافية للإثبات المحاسبي ولا ينشأ عنها استحقاق مالي تجاه الشركة (المدعى عليها) بمبلغ ٧٢,٣٦٧ ريال (فقط اثنان وسبعون ألف وثلاث مائة وسبعة وستون ريال سعودي) عن الفترة محل الدعوى من ١ ديسمبر ٢٠١٥م حتي ١٤ نوفمبر ٢٠١٦م.ملاحظات : ١- مستندات الشركة (المدعية) لا يتضح منها أن الرصيد المستحق لها لدى الشركة (المدعى عليها) مبلغ ٧٢,٣٦٧ ريال سعودي (اثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال سعودي) وهي القيمة الواردة بتلك الدعوى، بل إنها أيضا لا توضح ما هو الرصيد المستحق لدى الشركة (المدعى عليها) - وفق ما ورد مفصلاً بتقريرنا المرفق. وبعرضه على الطرفين طلبا مهلة للإجابة على التقرير. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بمذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ ضمنتها ملاحظاتها على تقرير الخبير ونصها : أولا: بطلان تقرير الخبير لمخالفته لصحيح النظام وبيان ذلك من عدة وجوه: الوجه الأول: فيما يخص بالفواتير:١- مخالفة تقرير الخبير للنظام والعرف التجاري وما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري حيث تم إهدار حجية الفواتير سند الدعوى والتي جرى العرف التجاري على أنها حجة في الاثبات وهذا وجرى عليه العرف والعادة على اثبات الديون والتعاملات التجارية بالفواتير مما يؤكد صحتها وأنها موصلة في الاثبات باستحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها وكافية لإلزام المدعى عليها.وحيث نصت المادة (٢٨) من نظام الاثبات على: (يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم....)٢-جميع الفواتير المقدمة في الدعوى موقعة من المدعى عليها ومختومة بختم الاستلام الخاص بالمدعى عليها وحيث لم تقدم المدعى عليها أي طعن بعد تاريخ استلامها وحتى تاريخ قيد الدعوى مما يؤكد صحتها ومن ثم الاحتجاج بها والحكم للمدعية بمبلغ المطالبة.وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الاثبات: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة) وقد نصت القاعدة الفقهية (الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان)، والقاعدة الشرعية تنص على العادة محكمة . وبناء عليه: فإن ما انتهى اليه الخبير بأن المستندات المقدمة من الشركة المدعية ليست كافية للإثبات المحاسبي ولا ينشأ عنها استحقاق مالي تجاه الشركة المدعى عليها معيب ولا ينهض على سند صحيح ومخالف لصحيح النظام لإهدار حجية ما جرى عليه العرف التجاري ونظام الاثبات الذي أجاز الإثبات بالفواتير والتي نصت عليها أحكام نظام الاثبات ونظام المحاكم التجارية والمبادئ القضائية. الوجه الثاني: فيما يخص المراسلات انتهى الخبير الى أن المراسلات بين طرفي الدعوى غير رسمية ولا تؤدي الى قيمة الدعوى ولا تعد حسابات مالية وهذا مردود عليه بالآتي: ١- استقرت الاحكام القضائية ونظام الاثبات وجميع الأنظمة ذات العلاقة على أن المراسلات حجة في الاثبات، الا أن الخبير أهدر تلك الحجية استناداً الى ما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام الاثبات على: (تكون للمراسلات الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات).٢-الرسائل والايميلات التي تمت بين طرفي الدعوى لها حجيتها في الاثبات استناداً الى المادة (٥٥) من نظام الاثبات ونصها: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام).نصت عليه المادة (٥٣) من نظام الاثبات المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وحيث أن الثابت ارسال موكلتي بريد الكتروني للمدعى عليها مرفق به مستند تأكيد رصيد وقامت المدعى عليها بالرد على البريد عليه بأنها قامت بسداد (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال وطلبت تحديث كشف الحساب وإعادة ارساله لها أي إقرار منها بما تضمنه مستند تأكيد الرصيد من مبالغ، ثم قامت موكلتي بالتحديث وارسال كشف الحساب المحدث الى المدعى عليها مما يعني أنه إقرار منها بالمبالغ الثابت بالمستند ومنها المبلغ المطالب به في الدعوى الامر الذي يؤكد أن النتيجة التي انتهى اليها الخبير غير دقيقة وغير صحيحة واهدار لحجية المراسلات التي نص عليها النظام بأنها حجة في الاثبات. ٣-أن الايميلات والمراسلات المقدمة لم يتم انكارها أو الاعتراض عليها من المدعى عليها مما يؤكد صحتها وحجيتها في الاثبات والدليل على ذلك أن المدعى عليها سددت مبلغ خمسون ألف ريال حسبما هو ثابت للايميل سند الدعوى وطلبت تحديث الحساب. ثانياً: بطلان تقرير الخبير لعدم دقته في فحصه للأوراق والخلل في الاستدلال والقصور في انهاء المهام المسندة اليه وبيان ذلك من عدة وجوه نبينها في الاتي: الوجه الأول: ورد بالتقرير بأن الكميات بالفواتير أعلى من الكميات الواردة بأمر الشراء وهذا مردود عليه بالآتي: أ-المتعارف عليه في عقود المقاولات سواء توريد أو تنفيذ أن الكميات الواردة بأوامر الشراء بتكون تحت العجز والزيادة مما يعني أن العبرة بالتوريد الفعلي والتنفيذ الفعلي وبناء عليه فإذا زادت الكمية في الفواتير عن الكمية الواردة بأوامر الشراء فهذا لا يعتبر تناقض اطلاقاً وكذلك إذا قلت الكمية في الفواتير عن امر الشراء فلا يعتبر تناقض اطلاقاً الامر الذي يتضح معه أن التقرير معيب. ب-استلام المدعى عليها لتلك الفواتير وتوقيعها وختمها بختم الاستلام العائد لها على الفواتير والثابت بها الكميات والمبالغ لم يتم الاعتراض عليها بعد تاريخ الاستلام وحتى تاريخ قيد الدعوى مما يؤكد صحتها ومن ثم ارتكاز الخبير في تقرير باختلاف الكميات لا ينهض على سند صحيح وسليم وغير قائم أساس صحيح. الوجه الثاني : ارتكز الخبير بعدم وجود سندات تسليم للكميات وهذا مردود عليه:- أن الفواتير صادرة بعد تسليم الكميات ولو كان هناك اعتراض أو لم يتم التسليم لاعترضت المدعى عليها ولكن لم يتم الاعتراض على الفواتير حتى تاريخ قيد الدعوى منذ استلام الفواتير والتوقيع عليها وختمها مما يؤكد صحتها الامر الذي يثبت عدم دقة تقرير الخبير ووجود خلل في الاستدلال لعدم فحصه للأوراق بشكل صحيح. الوجه الثالث: ورد بتقرير الخبير أن إجمالي الفواتير (١،١١٣،٧٥٧) ريال سعودي وإجمالي قيمة المطالبات المالية لتلك الفواتير مبلغ (٥٣٢،٨٢٧) ريال مستدلاً بأن هذا يتنافى مع قيمة الدعوى المقامة الأمر الذي يؤكد القصور بالتقرير. هذا نص مذكرة وكيلة المدعية، وبجلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ حضرت وكيلت المدعيه (...) هويه رقم (...)وكالة رقم (...)كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وبعد درساة الدائرة للقضية رأت صلاحيتها للفصل فيها، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢.٣٦٧) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالاً مقابل توريد ألواح خرسانية مسبقة الصب للمدعى عليه، والثابت حضور وكيل المدعى عليها وتمثلت إجابته في أنه لم تقدم المدعية ما يثبت تسليم الكميات حيث إن أمر الشراء والكميات الواردة فيه كمية تقديرية ولم يثبت لدى مولكتي استحقاق المدعية له، ولحاجة القضية لندب خبير هندسي قررت الدائرؤة ندب خبير هندسي وتم ندب مكتب فهد محمد حمد آل سنان خبيرا بواسطة منصة خبرة وانتهى الخبير في تقريره إلى انه وبعد الاطلاع على المستندات التي قدمها طرفا الدعوى وحيث إن البينة تقع علي عاتق الشركة المدعية، نرى الآتي:-المستندات المقدمة من الشركة المدعية ليست كافية للإثبات المحاسبي ولا ينشأ عنها استحقاق مالي تجاه الشركة (المدعى عليها) بمبلغ ٧٢,٣٦٧ ريال اثنان وسبعون ألف وثلاث مائة وسبعة وستون ريالاً عن الفترة محل الدعوى من ١ ديسمبر ٢٠١٥م حتي ١٤ نوفمبر ٢٠١٦م. ملاحظات : ١- مستندات الشركة المدعية لا يتضح منها أن الرصيد المستحق لها لدى الشركة المدعى عليها مبلغ ٧٢,٣٦٧ اثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال، وهي القيمة المطالب بها في هذه الدعوى، بل إنها أيضا لا توضح ما هو الرصيد المستحق لدى الشركة المدعى عليها، وقد مكنت الدائرة وكيلة المدعي من تقديم ملاحظاتها على التقرير واطلعت عليها الدائرة ولم تجد فيها ما يؤثر على التقرير أو النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وبشأن ما قدمته وكيلة المدعية من مراسلات واستدلت بها في الملاحظات التي قدمتها على التقرير على أنها تثبت صحة مبلغ المطالبة وأنها تعتبر إقرارا بصحته، فإن الدائرة اطلعت على هذه المراسلات وتبين لها انها غير قاطعة في مضمونها في اثبات استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولا تعتبر إقرارا قاطعا او واضحا او صريحا من المدعى عليها بمطالبة المدعية ولذا تعرض الدائرة عن هذه المراسلات، وترى عدم صحة استناد المدعية عليها، وعليه ولما أفاد به الخبير من عدم ثبوت مطالبة المدعية لديه محاسبيا، ولعدم تقديم المدعية بينة موصلة لصحة مبلغ المطالبة تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة المقامة من المدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430477960 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعية/ (...) باعتراضها على الحكم وملخص الاعتراض: (أولاً: اهدار الحكم لحجية المستندات المقدمة بالدعوى ومخالفة صحيح النظام وخلت أسباب الحكم من الرد على الفواتير سند الدعوى بالقبول أو الرفض. ثانيا: عدم إجراء الدائرة المقتضى الشرعي في الدعوى وذلك بفحص المستندات المقدمة وايرادها في الأسباب. ثالثا: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث نصت الدائرة في الأسباب حاجة القضية لندب خبير هندسي الا أن الخبير الذي تم ندبه خبير محاسبي. واستندت الدائرة في اصدار الحكم على: (عدم تقديم المدعية بينة موصلة لصحة الدعوى) وذلك غير صحيح لإغفال الفواتير وعدم توجيه الخبير باعتماد الفواتير لكونها حجة في الاثبات وعدم استدعائه لمناقشته عملا بنص المادة ١٢٠ من نظام الاثبات. وعدم ايراد ملاحظاتنا على التقرير والرد عليها رغم تأثيرها في الحكم مما يعد اخلال بحق الدفاع الطلبات: إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٠/٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنفة)/(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها)/(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٩/٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٨٦ القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث