حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430266554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470262137/1444
رقم الحكم:4430266554
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262137 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430266554 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470262137 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللاز للفص فيها وإصدار الحكم بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريالا وستون هللة (58,222.60)، وجرى تسليم المدعى عليه المبيع وسدد منه مبلغا قدره واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون (21,222) ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألفًا وستون هللة (37,000.60)، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألفًا وستون هللة (37,000.60)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن الدعوى قال ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليها أن يدفع لموكلته مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألفًا وستون هللة (37,000.60)، وبسؤاله البينة أرفق فاتورة صادرة من موكلته مضمونها توريد موكلته لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) منتجات ورقية بمبلغ قدره ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريالا وستون هللة (58,222.60)، وختمت الفاتورة بختم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن ما يثبت ملكية المدعى عليه لهذا السجل أشار إلى إرفاقه مستخرج سجل تجاري للمدعى عليه وبعد الاطلاع عليه تبين أن المدعى عليه مالكا للسجل التجاري الوارد في ختم الفاتورة، ثم تفحصت الدائرة ملف القضية فلم يتبين لها أن المدعى عليه قدم مذكرة الدفاع الأولى أو أنه أنكر المستندات المقدمة من قبل المدعية أو أنه دفع بأي دفع مما رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفا وستون هللة (37000,60). والذي يمثل قيمة توريد منتجات ورقية للمدعى عليه، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فاتورة الشراء بمبلغ قدره ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي و ستون هللة (58,222.60) - مرفق نسخته في ملف القضية - وبما أن فاتورة الشراء مختومة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث إن الدائرة تحققت بعد اطلاعها على مستخرج السجل التجاري ملكية المدعى عليه للسجل التجاري المختوم به على فاتورة الشراء، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألفا وستون هللة (37000,60). علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث