حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430251836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470037868/1444
رقم الحكم:4430251836
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470037868 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430251836 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470037868 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 25/ 2/ 1444هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكيله أحال إلى لائحتها المعدلة –عبر أيقونة تبادل المذكرات- بتاريخ 10/02/1444هـ، ونصها: 1- قام موكليّ بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره أربعة ملايين وستمائة وعشرين ألف (4.620.000) ريال سعودي للمتاجرة في مجال الورد ب(...) كون المدعى عليه بيّن بأن له تجارة في هذا المجال، وكان الاتفاق بأن للمدعى عليه نسبة من الأرباح مقابل عمله مما يكوّن شركة مضاربة بين الأطراف، وتفاصيل دفع كل واحد من موكليّ كالتالي. 2- قام موكلي (...) بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف (3.400.000) ريال سعودي للمدعى عليه على دفعات كالتالي: أ- مبلغ وقدره مليونا (2.000.000) ريال سعودي وفق سند القبض رقم (0177) وتاريخ 13/02/1437هـ. (مرفق) ب- مبلغ وقدره تسعمائة ألف (900.000) ريال سعودي وفق سند القبض رقم (0179) وتاريخ 29/04/1437هـ. (مرفق) ج- مبلغ وقدره خمسمائة ألف (500.000) ريال سعودي وفق سند القبض رقم (0171) وتاريخ 02/06/1437هـ. (مرفق) قام المدعى عليه بسداد موكلي (...) مبلغ وقدره خمسمائة ألف (500.000) ريال سعودي -بإقرار الطرفين-، وتبقّى بذمة المدعى عليه لموكلي (...) مبلغ وقدره مليونان وتسعمائة ألف (2.900.000) ريال سعودي، لم يتم دفعها حتى الآن. 3- قام موكلي (...) بدفع مبلغ وقدره أربعمائة وعشرون ألف (420.000) ريال سعودي للمدعى عليه وفق سند القبض رقم (0178) وتاريخ 11/03/1437هـ (مرفق)، باقية بذمة المدعى عليه لم يتم دفعها حتى الآن. 4- قام موكلي (...) بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف (500.000) ريال سعودي للمدعى عليه وفق سند القبض رقم (0180) وتاريخ 29/04/1437هـ (مرفق)، باقية بذمة المدعى عليه لم يتم دفعها حتى الآن. 5- قامت موكلتي (...) بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف (300.000) ريال سعودي للمدعى عليه وفق سند القبض رقم (0170) وتاريخ 02/06/1437هـ (مرفق)، باقية بذمة المدعى عليه لم يتم دفعها حتى الآن. 6- تم فسخ الشراكة مع المدعى عليه والتزامه برد رأس المال المدفوع من قبل موكليّ وإقراره بسداد المبالغ خلال شهر وفق الإقرار الممهور بتوقيعه المؤرخ في 13/11/1438هـ. (مرفق) 7- تم التواصل مع المدعى عليه طوال الفترة السابقة لأجل سداد المبالغ لموكليّ إلا أنه يعتذر عن التأخر ويوعد بأنه سيقوم بتنفيذ الإقرار المشار إليه بأسرع وقت ورد المبالغ، وحتى هذا التاريخ لم يقم بسداد أي مبلغ مستحق لموكليّ. وبما أن موكليّ قاموا بدفع رأس المال للمدعى عليه ومن ثم تم فسخ الشراكة والتزم المدعى عليه برد رأس المال؛ ولكونه لم يقم بتنفيذ التزامه، وبما أن موكليّ تضرروا من عدم تسليمهم المبالغ المستحقة لهم من قبل المدعى عليه. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني (...) مبلغًا وقدره مليونان وتسعمائة ألف (2.900.000) ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني (...) مبلغًا وقدره أربعمائة وعشرون ألف (420.000) ريال سعودي. 3- إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني (...) مبلغًا وقدره خمسمائة ألف (500.000) ريال سعودي. 4- إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني (...) مبلغًا وقدره ثلاثمائة ألف (300.000) ريال سعودي. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرجوع لموكله فأمهلته الدائرة (10) أيام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها -مع عرض الصلح- فاستعد بذلك، وبجلسة 8/ 4/ 1444هـ حضر (...) المدعي بالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، وبالوكالة رقم (...) عن (...)، فيما تخلف المدعى عليه -رغم تبلغه- وقد قدم بتاريخ 07/04/1444هـ ما نصه: (أعتذر عن حضور الجلسة المحددة بتاريخ 8 / 4 /1444هـ وذلك لظروف صحية) ولم يرفق مستند الظرف الصحي، وتشير الدائرة إلى نكوله عن الجواب رغم استمهال وكيله وإمهال الدائرة له (10) أيام -وفق محضر الجلسة السابقة- ؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ونكول المدعى عليه عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكيله سند القبض رقم (0177) وتاريخ 13/02/1437هـ بمبلغ قدره مليونا (2.000.000) ريال، وسند القبض رقم (0179) وتاريخ 29/04/1437هـ بمبلغ قدره تسع مئة ألف (900.000) ريال، وسند القبض رقم (0171) وتاريخ 02/06/1437هـ. بمبلغ قدره خمس مئة ألف (500.000) ريال، استلمها المدعى عليه من (...)، وبما أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ قدره خمس مئة ألف (500.000) ريال للمدعي (...) -بإقرار الطرفين-، فيتبقّى بذمة المدعى عليه للمدعي (...) مبلغ وقدره مليونان وتسع مئة ألف (2.900.000) ريال، كما أن المدعى عليه استلم من (...) مبلغا قدره أربع مئة وعشرون ألف (420.000) ريال وفق سند القبض رقم (0178) وتاريخ 11/03/1437هـ، ومن (...) مبلغا قدره خمس مئة ألف (500.000) ريال وفق سند القبض رقم (0180) وتاريخ 29/04/1437هـ، ومن (...) مبلغا قدره ثلاث مئة ألف (300.000) ريال وفق سند القبض رقم (0170) وتاريخ 02/06/1437هـ، ولم يقم المدعى عليه بسداد أي منهم، وبناء على التزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع من قبل المدعين وتعهده بسداد المبالغ خلال شهر وفق المحرر المؤرخ في 13/11/1438هـ الصادر على مطبوعات مؤسسة ورد الكمال التجارية المملوكة للمدعى عليه بالسجل التجاري رقم (...) بخط اليد ومذيلا بالتوقيع؛ ولأن نظام الإثبات قد نص في المادة (29) على أنه: 1-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك...إلخ ، وبما أن المدعى عليه لم يودع مذكرة الدفاع الأولى مخالفا بذلك نظام المحاكم التجارية كما لم يتقدم بالجواب رغم الاستمهال؛ ولأن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وحضر وكيله أول جلسة بها ثم تغيب عن الحضور بلا عذر مقبول؛ ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة (30) على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء الوراد بالمنطوق، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع ما يلي: أولا: مبلغًا قدره مليونان وتسع مئة ألف ريـ(2.900.000)ـال لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) ثانيا: مبلغًا قدره أربع مئة وعشرون ألف ريـ(420.000)ـال لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) ثالثا: مبلغًا قدره خمس مئة ألف ريـ(500.000)ـال لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) رابعا: مبلغًا قدره ثلاث مئة ألف ريـ(300.000)ـال لـ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث