حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430277618
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191720/1443
رقم الحكم:4430277618
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191720 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277618 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439191720 لعام 1443هـ المدعي: شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: ساره محمد خلف العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة مفصلية لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٨٠,٨٥٦) مئتان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٨٠,٨٥٦) مئتان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ سدد منه (٢٧٥,٨٦٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وستون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٤,٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤,٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية المذيل بختمها، على مبلغ قدره (٤,٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. ٢- (٢٧) فاتورة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، بمجموع مبالغ قدرها (٢٨٠,٨٥٦) مئتان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال، المستلمة من قبل علي الغربي والمذيلة بتوقيعه. ٣-طلب استئجار مقدم من المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ إجمالي قدره (٥,٨٣٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب قائلاً: بأن دعواه وطلباته وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وأدلتها الواردة فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه، وطلب الحكم لموكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، حيث ذكر بأن المدعى عليها هي صاحبة مؤسسة أنوار المحبة للمقاولات بموجب المستخرج التجاري المرفق سجل تجاري رقم (...). وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة أصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (433532983) وتاريخ 1443/11/21هـ القاضي منطوقه بالتالي: (إلزام المدعى عليها ساره محمد خلف العنزي هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع للمدعية شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب)، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر في القضية بالطلب رقم (433690106) وتاريخ 1443/11/23هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وتقدمها بطلب الالتماس، وحيث أن الدائرة قد عقدت هذه الجلسة للاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها في خانة الطلبات برقم 433690106 والمتضمن فقط بأنه: تم الحكم غيابيا . وقد طلب وكيل المدعية عدم قبول الالتماس لكونه خلا مما يوجب إعادة النظر، وحيث أن بعد اطلاع الدائرة على طلب الالتماس قررت الدائرة رفع الجلسة لاصدار قرارها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة البيان، وحيث أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية فيما يلي: (أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، لذا فإنه لا يقبل إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلفت عن الحضور ولم تقدم أي مستند يثبت عدم تبلغها، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة:عدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم (433690106) وذلك في هذه الدعوى رقم (439191720) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430277618 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439191720 لعام 1443هـ المدعي: شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: ساره محمد خلف العنزي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة مفصلية لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٨٠,٨٥٦) مئتان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٨٠,٨٥٦) مئتان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ سدد منه (٢٧٥,٨٦٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وستون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٤,٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤,٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية المذيل بختمها، على مبلغ قدره (٤,٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال. ٢- (٢٧) فاتورة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، بمجموع مبالغ قدرها (٢٨٠,٨٥٦) مئتان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال، المستلمة من قبل علي الغربي والمذيلة بتوقيعه. ٣-طلب استئجار مقدم من المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ إجمالي قدره (٥,٨٣٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 21/ 11/ 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليها ساره محمد خلف العنزي هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٩٩٦) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، وبتاريخ 23/ 11/ 1443هـ تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر في القضية بالطلب رقم (433690106) بسبب أن الحكم تم غيابيا، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 19/ 2/ 1444هـ بعدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم (433690106) وذلك في هذه الدعوى رقم (439191720) وذلك لما هو موضح بالأسباب، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 19/ 2/ 1444هـ بلائحة اعتراضية، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 3/ 4/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 19-2-1444 القاضي بعدم قبول طلب الالتماس وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه