حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430168628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201564/1443
رقم الحكم:4430168628
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201564 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430168628 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٥٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنّه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أنّ تؤجر المدعية إلى المدعى عليه سيارة (...)، (...)، ولمدة (٦٠) شهراً ميلادياً، أجرةً منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (١٩١,٧٠٦) مائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة ريالات، على أنّ يكون السداد كالآتي: ١- دفعة مقدمة مبلغ قدّره (١٦,٧٤٦) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً. ٢- قسط شهري مبلغ قدّره (٢,٩١٦) ألفان وتسعمائة وستة عشر ريالاً، ولمدة (٦٠) شهراً. ٣- دفعة أخيرة مبلغ قدّره (٥٨,٦١١) ثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً. علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٧م، ولم يسدّد المدعى عليه الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣١/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م حتى ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدّره (١٧٥,٧١٧) مائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد تأجير سيارة مع وعد بالتمليك رقم (٦٠٨٠)، وتاريخ ٢٠١٠/٠١/١٢م، على مطبوعات المدعية، المبرم بين المدعية وَمؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...))، والممهورة بتوقيع وختم طرفا العقد. ٢- ورقة تشمل ملحقان الأول عرض سعر، والثاني مواصفات السيارة (محل الدعوى)، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه. ٣- ملحق رقم (٣)، التصفية المحاسبية، على مطبوعات المدعية، وممهور بختم وتوقيع منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه. ٤- اتفاقية وعد بالتمليك ملحقة بالعقد رقم (٦٠٨٠)، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم طرفا العقد. ولم يقدّم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وبسؤاله عن دعوى موكلته أبرز صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينّاته أحال على ما ورد بطي صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها؛ أفهمته بأنّها غير موصلة للحكم بمطالبته، وأن عليه يمين المدعى عليه، فطلبها وبناءً على ذلك؛ تم تأجيل نظر الدعوى. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لأداء اليمين؛ وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: كما في الصك وقدّ حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة المؤجرة أجرةً (منتهية بالوعد بالتمليك) مبلغ قدّره (١٧٥,٧١٧) مائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً. ولم يقدّم المدعى عليه إجابته على الدعوى. تأسيساً على ما تقدم؛ وباطلاع الدائرة على ما قدّمه وكيل المدعية من العقد وملحقاته، رأت بأنّ ما قدّمه يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولا يرقى لأن يثبت الحق المطالب به، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنّ لموكلته يمين المدعى عليه، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه، بناءً على المادة (٩٧) من نظام الإثبات، والتي تنصّ على أنّه: (١- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وبما أنّ المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنّها قررت السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة (١٠٣) من نظام الإثبات والتي نصَّت على أنّ: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وثبت للدائرة صحة مطالبة المدعية، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بازام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره ١٧٥.٧١٧ ريال، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)، هوية رقم (...)، بدفع مبلغ قدّره (١٧٥,٧١٧) مائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً، للمدعية (شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد)، سجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.