حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430278706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379269/1443
رقم الحكم:4430278706
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379269 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430278706 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٢٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليهم تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٣٧١٩.٧١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (١١٤٦٢.٤٣) أحد عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٢٥٧.٢٨) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم جلسة في ١٧/١٠/ ١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه تولى إدارة المؤسسة بعد وفاة والدة والمديونية صحيحة ومرصودة لدى محكمة الأحوال الشخصية ضمن التركة وافهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك وافهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق الوكالة في النظام، ثم عقدت الدائرة بعدها عدة جلسات تطلب فيها من المدعى عليم صك حصر الورثة، وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) و(...)، سألت الدائرة وكيل المدعية هل دعواكم ضد جميع الورثة ام ضد من وجهت لهم الدعوى، فذكر بأن الدعوى موجهة ضد جميع الورثة، ثم استوضحت الدائرة من (...)عن وكالته وإجابته في هذه الدعوى، فذكر بأنه حاضر عن نفسه، وذكر (...) بأنه حاضر عن نفسه وعن والدته وكالةً بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قررت الدائرة إدخال بقية الورثة في الدعوى، وتبليغهم بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة المدعى عليهم الحاضرين في هذه الجلسة ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، ووكيلاً عن (...)/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) عن جوابهم على الدعوى فذكرت (...)بأن المحل انتقل إلى أخوها (...)، وتم التنازل عنه له، وذلك بعد وفاة والدها بشهرين، وأكدت ذلك ((...)و (...)و (...)) ثم استوضحت ذلك من المدعى عليه (...) فذكر بأن الانتقال كان صورياً والانتقال الفعلي بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٠م، وأن هذه المديونيات كانت ضمن تركت الوالد، ثم استوضحت الدائرة من (...)(والدة المدعى عليهم) فذكرت بأن الديون كانت على والدهم والبنات يعرفون هذا، وأما يوم استلمها (...) فهو يتحمل الديون التي عليه بعد استلامه، ثم استوضحت الدائرة ذلك من (...)، فذكر بأن الديون كانت على والده وأن ما ذكره (...) صحيح بالإضافة بأن التنازل عن المؤسسة كان من الجميع اتفاقاً لإكمال الإجراءات، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليهم بسداد (٢٢٢٥٧.٢٨) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال، وذلك قيمة توريد منتجات بلاستيكية لصالح مورث المدعى عليهم، ولما كانت المدعية تستند لصحة دعوى على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، ولما كان بعض المدعى عليهم يقرون بصحة المطالبة، والإقرار حجة معتبره، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكره بعض المدعى عليهم كما هو مبين في الوقائع من انتقال المؤسسة للمدعى عليه (...) بالتنازل له من قبل الورثة، وعليه انتقلت جميع الديون التي في ذمة المؤسسة عليه ولذمته، فإن ذلك مدفوع بما ذكره (...)بأن الانتقال كان صورياً لأنهاء الإجراءات المتعلقة بالدعوى، وتأكيد بعض المدعى عليهم ذلك، كما جاء في الوقائع، وعليه فإن هذا الدفع منهم غير مؤثر للنتيجة التي توصلت لها هذه الدائرة في حكمها، كما لم يقدم من ذكر ذلك الدفع البينة بأن الديون انتقلت ل(...) بالتنازل عنه من قبل الورثة، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد ما يخالف ذلك الأصل، وهو بقاء الديون التي كانت على صاحب المؤسسة المتوفي على ورثته حتى يرد ما يخالفه. نص الحكم: إلزام ورثة(...)، هوية وطنية (...) بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/ ١٤٣٧هـ بأن يدفعوا لـ/ شركة(...) وشركاه المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢٢.٢٥٧) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث