حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430282422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470120070/1444
رقم الحكم:4430282422
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120070 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430282422 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470120070 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/12/29ه الموافق 08/08/2021م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ذهب بوزن 2719.6 جراما + مبلغ (155،750) مائة وخمسة وخمسين الف وسبعمائة وخمسون ريالا وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/29ه الموافق 08/08/2021م بثمن إجمالي قدره (684،279.00) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/01/1443ه الموافق 10/08/2021م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (684،279.00) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (684،279.00) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة على مطبوعات المصرف (...) بتاريخ 08/08/2021م وبمبلغ قدره (600،000) ستمائة الف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم إخطار المدعي للمدعى عليه كتابة لأداء الحق المدعى به. وطالب برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/04/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، ... كما قدم وكيل المدعى عليه جاء فيها ما نصه: أولاً:- من الناحية الشكلية: الدفع بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم إخطار المدعي للمدعى عليه كتابة لأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية على ما يلي: ١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وعليه فإن المدعى عليه يطلب من فضيلتكم: 1- قبول الدفع الشكلي لانعدام الصفة والحكم برد الدعوى وبمواجهة وكيل المدعي بذلك ذكر بأنه قدم إخطارا عبر منصة تراض، ثم استوضحت الدائرة هل تم تقديم إخطار مكتوب للمدعى عليها فذكر بأنه لم يتقدم إلا بإرسال رسائل عبر الجوال، وبناء على ذلك فقد قررت الدائرة الرجوع عما قررته في الجلسة السابقة من القبول الشكلي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (684،279.00) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بعدم إخطار المدعي للمدعى عليه كتابة لأداء الحق المدعى به. بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن وكيل المدعي لم يستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة:بعدم قبول الدعوى شكلاً ؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.