حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430260626
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430260626
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487238لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430260626 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439487238لعام 1443ه المدعي: شركة النافع للاغذية المدعى عليه: مجموعة البصمة الخليجية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦٧,٥٦٦) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال، سدد منه (١١٣,٨١٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٩,٦٥٩) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ودفعة قدرها (٤,٥٦٧) أربعة آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٠م، ودفعة قدرها (٤,٥٦٧) أربعة آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، ودفعة قدرها (٣٧,٦٩٥) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٧٥١) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب على مطبوعات شركة النافع للأغذية، المتضمنة إجمالي مبلغ وقدره (٥٣,٧٥١) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، من تاريخ 01/01/2018م إلى تاريخ 30/04/2018م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/02/1444هـ، حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى، وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة على الدعوى، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 17/2/1444هـ مفادها: ندفع بعدم صفة المدعى عليه/ سعيد احمد عبدالله الغامدي - هوية وطنية (...)، وذلك بسبب بيع المدعى عليه بتاريخ 02/04/2018م مجموعة البصمة الخليجية لمؤسسة علي بن هادي هزازي للأجهزة الإلكترونية – سجل تجاري (...) لصاحبها/ علي بن هادي هزازي – سجل مدني (...) بما لها من حقوق وما عليها من ديون وإقراره بتحمل المديونيات وفقاً لعقد المبايعة، وبتاريخ 15/05/1442هـ، وقد تم الحكم في قضية سابقة برقم (3124) وتاريخ 29/06/1440هـ من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ضد/ مؤسسة علي بن هادي هزازي للأجهزة الإلكترونية لصاحبها/ علي بن هادي هزازي، بإثبات المديونية المسجلة باسم المدعى عليها مجموعة البصمة لخليجية للتجارة – سجل تجاري (...)، والبالغة (2,847,838) مليونان وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثون ريالاً، بتاريخ 09/07/1442هـ وتم تأييد الحكم من الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالقضية رقم (33) وتاريخ 11/01/1442هـ، -وأرفق وكيل المدعى عليها نسخة من الحكمين المشار إليهما-، عليه وتطبيقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، فطلب وكيل المدعى عليه الحكم في القضية بعدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة. ثم وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ، حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة الكترونية وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها فإفادات بانها قدمتها عبر الطلبات في يوم أمس ونصها: نفيد الدائرة الموقرة حفظها الله بأنه قد تم الاطلاع على المذكرات وعقد المبايعة، ورجعت الى موكلتي وقد أفادت بعدم علمها وجهلها بهذه المبايعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وعدم ابلاغ المدعى عليها او من يقوم مقامها بموكلتي بأنه تم بيعها لطرف آخر؛ فذلك من الأمور التي أدت الى ضرر موكلتي من حيث إطالة المدة الزمنية، وتأثر عمليات التحصيل؛ وتحقيق هدفها؛ فعدم التجاوب مع موكلتي وقطع الاتصال بها من قبل المدعية؛ أفاد بأن المدعى عليها لا نية له في السداد او افادة موكلتي بالمبايعة؛فلذلك نرجو من الدائرة الموقرة أخذ الضرر والجهالة التي وقعت بموكلتي بعدم الاعتبار، وتطلب من المدعى عليه ارسال عقد المبايعة، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم عقد المبايعة الكترونيا وارسال نسخة للمدعية وعلى وكيلة المدعية تقديم الإجابة الكترونيا وارسال نسخة للمدعى عليها. ثم وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/04/1444هـ حضرت وكيلت المدعيه اميره صالح محمد ساب هويه رقم (...) وكالة رقم 424000441 كما حضر لحضورها وكل المدعى عليها عبدالله سعيد محمد الغامدي هويه رقم (...) وكالة رقم 433994548، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المتضمن عدم صفة المدعى عليها وأن الصفة منعقدة لمؤسسة علي بن هادي هزازي وذلك في مطالبة أخرى سابقة مقامة ضد المدعى عليها مؤسة البصمة وتم الاطلاع على تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٧٥١) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه يدفع بعدم صفة المدعى عليه، وذلك بسبب بيع المدعى عليه بتاريخ 02/04/2018م مجموعة البصمة الخليجية لمؤسسة علي بن هادي هزازي للأجهزة الإلكترونية. وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة، وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة أنه تم بيع المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 02/04/2018م مجموعة البصمة الخليجية لمؤسسة علي بن هادي هزازي للأجهزة الإلكترونية – سجل تجاري (...) لصاحبها/ علي بن هادي هزازي – سجل مدني (...) بما لها من حقوق وما عليها من ديون وإقراره بتحمل المديونيات وفقاً لعقد المبايعة، وكما تبين للدائرة أنه بتاريخ 15/05/1442هـ، تم الحكم في قضية سابقة برقم (3124) وتاريخ 29/06/1440هـ من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ضد/ مؤسسة علي بن هادي هزازي للأجهزة الإلكترونية لصاحبها/ علي بن هادي هزازي، بإثبات المديونية المسجلة لطرف آخر باسم المدعى عليها مجموعة البصمة لخليجية للتجارة، والبالغة (2,847,838) مليونان وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثون ريالاً، وتم الحكم بهذه المديونية على المالك الجديد مؤسسة علي بن هادي هزازي، وتم تأييد الحكم من الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالقضية رقم (33) وتاريخ 11/01/1442هـ، عليه وتطبيقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وعليه ترى الدائرة ان المديونية لازمة بذمة المالك الجديد مؤسسة علي بن هادي هزازي، وتحكم الدائرة في القضية الماثلة بعدم قبولها لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة النافع للأغذية سجل تجارى رقم (...) ضد المدعى عليه/ سعيد أحمد عبدالله الغامدي هوية وطنية رقم (...) صاحب مجموعة البصمة الخليجية للتجارة سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.