حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430239797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176817/1444
رقم الحكم:4430239797
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176817 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430239797 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470176817 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 06/04/1444 وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالةً، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فحررها بما نصه: إن المدعى عليه عرض على موكلي أن يسلمه مبلغ من المال ليقوم بتشغيله في شراء وبيع الأغنام وقد اقنع موكلي بأن في ذلك أرباح مجدية وأن لديه الخبرة في هذا المجال ولديه عملاء كثر وأنه متمكن من نجاح العمل نظير خبرته فيه وطلب من موكلي نسبة اتعاب (من الأرباح) وبناء على ما عرضه المدعى عليه على موكلي قبل موكلي بالشركة المال منه والتشغيل على المدعى عليه وقد سلم موكلي المدعى عليه مبلغ وقدره مائة وستون ألف ريال على أربع دفعات (حوالات بنكيه لحسابه) على النحو التالي:. 1- حوالة بتاريخ 1443/1/3هـ قدرها أربعون الف ريال. 2- حوالة بتاريخ 1443/1/16هـ قدرها ستون الف ريال. 3- حوالة بتاريخ 1443/2/5هـ قدرها عشرون الف ريال. 4- حواله بتاريخ 1443/2/14هـ قدرها أربعون الف ريال.، وإجمالي قدره مائه وستون الف ريال وبعد مضي (شهرين من اخر دفعه) طالب موكلي المدعى عليه بالإفصاح عن سير الشراكة وتوزيع الأرباح فأجابه المدعى عليه بالان العمل شغال وأن التجارة رابحه وأن المبلغ المالي بزيادة وقريبا يتم توزيع الأرباح ثم سلم موكلي مبلغ وقدره خمسة الاف ريال قائل له هذه من الأرباح ولكن اتضح لموكلي أن جميع ما قاله له المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلا وأنه بالحقيقة لم يقم بتشغيل المال ولم يتاجر فيه وإنما كل ما في الامر هو الاحتيال لأجل الحصول على المال والاستفادة منه لشخصه فقط وقد تبين لموكلي أن المدعى عليه حصل على أموال مماثله وأكثر من أشخاص غير موكلي وحيث أن المدعى عليه فرط بتشغيل المال المسلم له ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فإنني أطلب الزام المدعى عليه برد راس المال الذي استلمه من موكلي ومتبقي بذمته وقدره (مائة وخمسة وخمسون الف ريال) والحكم عليه بذلك، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي من اني استلمت من موكله مبلغ قدره مائة وستون ألف ريال ثم اعدت له منها مبلغًا قدره خمسة ألف ريال وان المتبقي منه مبلغًا قدره مائة وخمسة وخمسون ريال فكل ذلك صحيح وأما ما ذكره من أن هذا المبلغ كان من المضاربة بها في مجال بيع وشراء الأغنام فكل فهذه غير صحيح، والصحيح أني استلمت منه هذا المبلغ على سبيل القرض الحسن وهو دين ثابت في ذمتي هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه من أن المبلغ المسلم له قرضًا حسنًا فهذا غير صحيح والصحيح أنه من أجل المضاربة بها في مجال بيع وشراء الأغنام هكذا أجاب وبسؤاله عن بينة دعواه؟ أجاب بقوله: أطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة دعوى موكلي هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه استعد بأداء اليمين، ثم جلف قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني استلمت من المدعي المبلغ المدعى به على سبيل كونه قرضًا حسنًا وليس من أجل المضاربة بها في مجال بيع وشراء الأغنام" هكذا حلف، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدّعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها؛ وفقًا للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، فلم يثبت للدّائرة أنّ الدعوى الماثلة تندرج ضمن منازعات الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... "،، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى؛ لما هو موضخ بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث