حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430282652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470199976/1444
رقم الحكم:4430282652
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470199976 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430282652 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470199976 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٥١٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره٥١٠٠٠٠. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥١٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة . وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته، وبالاطلاع على اللائحة تبين أنها تتضمن: ((يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٥١٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره٥١٠٠٠٠. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥١٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)) ثم حصر المدعي وكاله أسانيده في الآتي: ((الحكم الصادر به الصك رقم (437021139) وتاريخ 2 / 9 / 1443 هـ العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات مستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه "(...)" بشخصيته الطبيعية مديرا لشركة (...) التجارية)) ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما قدم وطلب الفصل في القضية، ورأت الدائرة صلاحية الفصل فيها في هذه الجلسة، وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (437021139) لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437021139) وتاريخ 2 / 9 / 1443 هـ بمبلغ قدر (510.000) خمس مائة وعشرة آلاف ريال سعودي والله أعلم وأحكم.