حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430244658
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439454319/1443
رقم الحكم:4430244658
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454319 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430244658 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439454319 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفي مرافعته بأنَّ المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (مدينة (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقد قام المدعى عليه بسحب أموال من الشركة وقدرها ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال ولم يتم ردها ولم يتم تقديم سندات اثبات أنفاقها لمصلحة الشركة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال (للمسوغات التالية: (أموال تم سحبها من مال الشركة ولم يتم ردها ولم يتم تقديم سندات اثبات أنفاقها لمصلحة الشركة)، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 23\11\1443هـ وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب الامهال. وفي جلسة 25/01/1444هـ وفي هذه حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة هذا نصها: (أوجز لفضيلتكم ردّي على الدعوى فيما يلي: أولاً: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم جواز نظر موضوع الدعوى بسبب نظرها أمام دائرة ومحكمة أُخرى فلقد سبق للمدعى رفع دعوى بنفس موضوع هذه الدعوى المنظورة أمامكم وقيدت بالرقم 4285322 بتاريخ 14 /7/ 2021م بالدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها وقد صدر حكم ابتدائي برفض الدعوى ويوجد بينهما ارتباط وثيق ومتحدة في الموضوع والمبلغ المدعى به، لذا أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى بسبب نظرها أمام دائرة أُخرى وفقاً للنظام. ثانياً: من الناحية الموضوعية: سبق وان أجبنا على نفس الموضوع في الدعوى رقم (4285322) ونكرر الإجابة هنا بالآتي: ذكر وكيل المدعية بأن موكلي (أقحم أسم الشركة بقيمة تزيد عن خمسة ملايين ريال وذلك من قبل وزارة المالية دون ابلاغ او اعلام الشركاء بقيامه بذلك.....الخ) وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن موكلي تقدم بطلب الحصول على القرض قبل نشوء الشركة وجاءت الموافقة على طلبه في عام 1434هـ وطلبت وزارة المالية رهن عقاري للحصول على القرض وقد أبلغ موكلي والده السيد/ (...) وأخيه/ (...)- الشركاء_ بذلك وطلب منهما رهن صك العقار المقام عليه مستشفى (...) بـ(...) الا أنهما رفضا ذلك ورفضا الاستفادة من القرض، وأشار والد موكلي السيد / (...) على موكلي بأن يرهن أحد العقارات الخاصة به ويأخذ القرض ويلتزم بسداده، عليه رهن موكلي أحد العقارات الخاصة به وأستلم القرض وألتزم بسداد جميع أقساطه طوال السنوات الماضية ولم تتحمل الشركة أي التزام مادي ناشئ عن القرض المشار اليه، ولم يقدم وكيل الشركة ما يثبت تقدم الشركة لطلب قرض وحرمانها من ذلك بسبب القرض الذي أستلمه موكلي وقام بسداده بالكامل، ولا يوجد اساساً ما يمنع الشركة من الحصول على قرض أخر لو رغبت وفق الأنظمة ذات العلاقة. ذكر وكيل المدعية بأن موكلي (قام بسحب أموال من أرصدة الشركة دون علم موافقة بقية الشركاء.......الخ) وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن جميع المبالغ المصروفة كانت بصفة موكلي العضو المنتدب من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وكانت جميعها بغرض تسيير الأعمال وجرت بعلم بقية الشركاء وموافقتهما ولم يتم الاعتراض من طرفهما في حينه ولا خلال الأعوام الماضية، بل وأجيزت تلك التصرفات من طرف بقية الشركاء وأحدهما مدير الشركة بمصادقتهما وتوقيعهما على الكشوفات والقوائم المالية للأعوام التي جرى تحرير تلك الشيكات فيها، وفي حال أصر الشركاء على هذه المزاعم فإننا نطلب الزام الشركة بتقديم القوائم المالية وكشوفاتها المعتمدة المرسلة لمراجع الحسابات الخارجي عن الأعوام التي يزعمون قيام موكلي خلالها بالسحب من أموال الشركة دون علمهم وموافقتهم.) وبعرضها على وكيل المدعي طلب الامهال. هذا وقد قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها إشارة الى الدعوى رقم: 439454319 بتاريخ: 24/5/2022 والمقيدة بالدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة والمقامة من شركة (...) ضد المدعى عليه على (...). وموضوعها مطالبة برد مال الشركة. وفق قيمة المبالغ المشار اليه بالدعوى بقيمة مالية وقدرها: ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون الف وثلاثمائة واربعون ريال. واستنادا الى تحرير الدعوى وما ورد بها من تفاصيل الدعوى وبيان المطالبة ضد المدعى عليه. وحيث ان المدعى عليه قد أورد مذكرة رده على الدعوى وما يستوجب الرد عليها ونجيب صاحب الفضية عما ورد من رد المدعى عليه بالجلسة الماضية على النحو الاتي: أولا: الدفع المقدم من قبل لمدعى عليه بعد جواز نظر الدعوى وفق الاسناد المؤسس من قبله لكون موضوع الدعوى هذه مرتبط بدعوى أخرى رقم 42853222. فنجيب على صاحب الفضيلة بعدم صحة الدفع المقدم منه حيث ان الدعوى محل الاسناد موضوعها اخراج الشريك لما ورد من بيان تصرفاته التي تحقق بها ضرر المدعية وليس مطالبته بمال الشركة كما هو واقع الحال في هذه الدعوى. مما يقع معه عدم صحة الاسناد المشار اليه من قبل المدعى عليه ووكيل بهذا الشأن. وتحقق اختلاف الدعوى وموضوعها واثارها اتجاه الخصوم مما يتحقق معه اختلاف الدعوى ثانيا: ما ورد من إقرار المدعى عليه وفق بيان اجابته بهذه الدعوى والدعوى المستند اليها بان القرض محل المطالبة هو قرض شخصي لصالح المدعى عليه مسقط رواية الاخبار المدعى بها في دفعه لرغبته بالحصول على قرض وانه كان يرغب في رهن عقار المستشفى حتى وصل به الامر الى رهن عقاره الخاص للحصول على القرض. ونجيب صاحب الفضيلة بان ما ورد من الدفع من قبل المدعى عليه منقسم الى قسمين القسم الأول: إقرار المدعى عليه بان القرض لمصلحته الشخصية دون الغير وانه المستفيد الأوحد لقيمة هذا القرض وهذا الإقرار يثبت معه التصرف الفردي الذى ندفع به لدى فضيلتكم اتجاه القرض وقيمته مع اثبات النتيجة المرتبطة بالقرض بثبوت اقحام المنشأة المدعية فيه وبأثاره ونتيجته. فان كان الامر كما يبدوا من افتراضية ان القرض خاص بالمدعى عليه منفرد فعلى أي أساس يلحق المنع للمدعية من الحصول على التمويل والدعم من قبل الجهات التمويلية بوزارة المالية ووزارة الصحة ؟وان كان الامر كما يدفع المدعى عليه من افراد المسؤولية اتجاه القرض واعباء مطالبته فعلى أي أساس رفضت وزارة الصحة ووزارة المالية منح المدعية التمويل المخصص المنشأة الصحية معللة ذلك بان القرض الممنوح للمدعى عليه مرتبط ارتباطا أساسيا ووثيقا بالمنشأة المدعية بالاتي 1- تحقق المطالبة والتسجيل لسبب القرض انه لتجهيز مستشفى (...) بـ(...). وهذا واضح من بيان الإفادة لطب السداد الصادر من وزارة المالية. 2- تحقق المنع وحرمان المنشأة لكون ذمتها شاغرة اتجاه قرض تمويلي لم تكن احد المستفيدين به كلا او جزء منه 3- تحقق توجيه المطالبة للمدعية حال قصور المدعى عليه بسداد الأقساط وتأخره على الالتزام بالمواعيد المخصصة للقرض. 4- افادة وزارة الصحة بوضع المدعية بقائمة الممنوع عليهم من الاستفادة من الدعم والتمويل لارتباط اسمها ومسؤوليته اتجاه قرض حصل عليه من المدعى عليه بإرادة منفردة وسبب انه لتجهيز مستشفى (...)!!! 5- عدم وجود اثبات الإفصاح من قبل المدعى عليه اتجاه قيمة القرض او خلو ذمة المدعية من الالتزام المدعى به من قبل الجهات الحكومية (وزارة المالية والصحة) رغم عدم ثبوت التعاقد او الانتفاع من قبل المدعية للقرض او قيمته. مع عدم اغفال ان الحصة المالية للمدعى عليه بالشركة لا تزيد عن ربع الأسهم وقت التأسيس ووفق القيمة المالية المؤسس بها الشركة المدعية مقارنة بقيمة القرض الذى وصل الى ما يزيد عن خمسة ملايين ريال. وجاء كل تلك الدفوع من واقع المستندات والمرفقات المقدمة بالدعوى والمشار اليها بالمذكرة تحرير الدعوى. ولما كانت الشركة المدعية مطالبة من قبل الجهات الحكومية ومقحم اسمها التجاري جاء طلب الزام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ للشركة حتى يتسنى للشركة سداد ذلك القرض ورفع المسؤولية اتجاه مبلغ الدين وحصولها على الدعم المالي من قبل وزارة المالية لتطوير الشركة وتحقق الانتفاع الحقيق لعموم الشركة والشركاء ورفع التصرفات الفردية من الانتفاع باسم الشركة. والذى يتحقق معه وفق المخاطبة الصادرة من قبل الشركة المدعى والموجهة للمدعى عليها ان ذلك التصرف الفردي قد اضر بمصلحة الشركة.وذلك مخالفته بنود واشتراطات عقد التأسيس حيال التصرفات الفردية وما يتحقق معه الضرر اتجاه الشركة ولما كان واقع الحال اتجاه القرض وثبوت اقحام الشركة وتحقق الضرر هو السبب الوجيه الذى تطالب به الشركة بالزام المدعى عليه برد تلك الأموال الى خزنة الشركة او سدادها الى الجهة المانحة ورفع الضرر عن الشركة. لثبوت عدم الاعتداد من قبل الجهات الحكومية ان ذلك القرض يتصل بفرد دون عموم الشركاء والشركة وحيث إن المدعى عليه اقحم اسم شركة (...) بقرض مالي لحسابه الشخصي بقيمة تزيد عن خمسة ملايين ريال وذلك من قبل وزارة المالية دون ابلاغ او اعلام الشركاء بقيامه بهذا التصرف وحتى اكهل عاتق الشركة بالمطالبة من قبل الجهة المانحة للدين بموجب المخاطبة الصادر من سعادة مدير عام الادارة العامة لتراخيص المنشآت الصحية رقم: (...) بتاريخ: 24/7/1441 والمشار فيه الى خطاب وكيل الوزارة المساعد لمراقبة الايرادات بوزارة المالية رقم: (...) وتاريخ: 1 /7 /1441 والمتضمن الافادة من الوزارة بالقرض الممنوح للمدعى عليه لتمويل وتجهيز مشروع مستشفى (...) بـ(...) والمشار ببيانه بعدم الالتزام بالسداد اتجاه الشركة مالكة المستشفى لقيمة القرض الممنوح من وزارة المالية يطالبون الشركة المدعية بسداد قيمة المتأخرات المالية. وجاءت المطالبة بشكل مباشر مع رفض الجهة سالفة الذكر بمنح الشركة باي قروض جديدة للمنشاة. وحيث ان المبلغ المسحوب من قبل المدعى عليه يعد مالا متصلا اتصال مباشر بالشركة وانتهى في طلبه إلى الزام المدعى عليه برد قيمة القرض الذي أخذه بصفته الشخصية من وزارة المالية وإقحام الشركة فيه وقدره (5.114.130) إلى خزينة الشركة حتى يتسنى للشركة سداد القرض ورفع المسؤولية عنها اتجاه قيمة القرض إضافة إلى الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 1.465.210 ريال سحبت بيد المدعى عليه وغير معلوم سبل الانفاق الذى صرفت من اجله. حيث أن هذا المال المقدر بقيمة مليون واربعمائة وخمسة وستون الف ومائتين وعشر ريال مال خاص بالشركة والشركاء جميعا وليس مال خاص بالمدعى عليه مما يقع على من استلامه رده حال عدم استغلاله لصالح الشركة وإجمالي مبلغ المطالبة هو مبلغ وقدره (6,579,340) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، إضافة إلى الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 250.000 اتعابا للمحاماة.) ا هـ وفي جلسة 15 /03 /1444هـ والمنعقدة عن بعد وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرفق رده عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق رده خلال خمسة أيام ففهم ذلك كما تشير الدائرة إلى أنها طلبت من وكيل المدعى عليه إرفاق صك الحكم الذي أشار له في الجلسة الماضية فاستعد بذلك وبناء عليه. وفي جلسة 07 /04 /1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر طرفي النزاع وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيل المدعى عليها هل قام موكله بسحب عدد 21 شيك بمبلغ وقدره 1.465.210 ريال من الشركة لصالحه الشخصي فأجاب غير صحيح إنما سحب جميع المبالغ من أرصدة الشركة كانت بصفة أن موكلي هو العضو المنتدب من مجلس الإدارة وكانت بعلم جميع الشركاء وقد أجيزت جميع المبالغ من طرف بقية الشركاء ومثبت ذلك في القوائم المالية ثم عقب وكيل المدعية أن ذلك غير صحيح والصحيح هو ما ذكرته في المذكرة ثم عقب وكيل المدعى عليه أن جميع المبالغ التي سحبت مثبتة في القوائم المالية ومصدق عليها من جميع الشركاء وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن القوائم المالية مثبت فيها أن صرف المبالغ كان لحساب الشركة كسبب مدون ولكن لم يتم الوفاء به إلى الآن لصالح الشركة وبسؤال وكيل المدعية هل القوائم المالية مصدق عليها من جميع الشركاء أجاب نعم مصدق عليها من جميع الشركاء ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (6,579,340) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، وتفاصيله مبلغ وقدره (5.114.130) ريال قيمة قرض أخذه بصفته الشخصية من وزارة المالية وأقحم الشركة فيه ومبلغ وقدره 1.465.210 ريال سحبت من حساب الشركة لصالحه الشخصي، إضافة إلى الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، ومن حيث الموضوع، ولما كان المدعي وكالة يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن وكيل المدعى عليه قد دفع بعدم صحة دعوى المدعية، وبما أن المدعى عليه شريك في الشركة محل الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (6,579,340) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، لصالح الشركة وتفاصيل المبلغ مبلغ وقدره (5.114.130) ريال قيمة قرض أخذه بصفته الشخصية من وزارة المالية وأقحم الشركة فيه، ولما كان وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله تقدم بطلب الحصول على القرض قبل نشوء الشركة محل الدعوى وجاءت الموافقة على طلبه في عام 1434هـ وقام برهن أحد عقارته وأستلم القرض وألتزم بسداد جميع أقساطه طوال السنوات الماضية ولم تتحمل الشركة أي التزام مادي ناشئ عن القرض المشار اليه، وبما أن وكيل المدعية قد قرر أن القرض قد أخذه المدعى عليه لمصلحته الشخصية، وبما أن ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء ولا ارتباط بين ذمة الشركة وذمة الشركاء، وحيث إن وكيل المدعية قد ذكر أن موكلته قد تم مطالبتها بالقرض، ولما كان وكيل المدعية لم يقدم البينة على أن موكلته ملزمة بسداد القرض أو تم مطالبتها بسداد القرض الموضح أعلاه بل إن المدعية قد تقدمت بخطاب مؤرخ 2 / 8 / 1441 هـ مرفق في طي أوراق المعاملة تقرر فيه إلى أن الملتزم بسداد القرض هو المدعى عليه و الموجه إلى سعادة / مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي في عسير ذكرت أن المدعى عليه...... (مالك المؤسسة أحد الشركاء في الشركة بناء على عقد التأسيس المرفق والاتفاقية بين الشركاء الثلاثة المرفق وعليه أنه ملتزم التزام كامل بالاستمرار بسداد القرض حسب الأقساط المتفق عليها سنويا.) وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة على أن المدعى عليه تسبب بحرمان الشركة من الحصول على تمويلات لصالح الشركة إنما كلام مرسل لا أثر له مما يكون معه طلب وكيل المدعية الزام المدعى عليه بسداد مبلغ القرض لصالح الشركة حري بالرفض وأما عن طلب وكيل المدعية الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ومبلغ وقدره 1.465.210 ريال مليون وأربعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وعشرة ريالات وهو تمام مبلغ المطالبة لصالح الشركة قام المدعى عليه بسحبها من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي بموجب شيكات وعددها 21 شيك، وبما أن وكيل المدعى عليه قد دفع بأن موكله قام بسحب هذه المبالغ بصفة أن موكله عضو منتدب في مجلس الإدارة وأنها كانت بعلم جميع الشركاء وقد أجيزت جميع المبالغ من طرف بقية الشركاء ومثبت ذلك في القوائم المالية، وبما أن وكيل المدعية قد قرر أن القوائم المالية مصدق عليها من جميع الشركاء، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة على أن المدعى عليه قد قام بسحب المبالغ لحسابه الشخصي، ولما كانت القوائم المالية قد أجيزت من الشركاء وصادقوا عليها ومنها المبالغ الذي يدعي وكيل المدعية أن المدعى عليه قد سحبها لصالح الشخصي، مما يكون معه طلب وكيل المدعية الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 1.465.210 ريال حري بالرفض مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (6,579,340) ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما موضح بالأسباب وبالله التوفيق.