حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430251686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208351/1444
رقم الحكم:4430251686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208351 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430251686 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470208351 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: مؤسسة واحة التصاميم للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠م،على أن يقوم المدعي بإعلان وطباعة ونشر في صحيفة المدينة بمبلغ قدره (٣٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال،وقد دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته قدره (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال ، وقدم سنداً لطلبه نموذج فتح حساب عميل (مطابع) مذيل بختم المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/04/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ماورد بلائحة الدعوى ،وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال،وقدّم وكيل المدعي من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها مع عدم تقديمها عذرًا تقبله المحكمة وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة جانب وكيل المدعي في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكله والمدعى عليها استنادًا إلى نموذج فتح حساب عميل (مطابع) الممهور بختم المدعى عليها. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعي من مسـتندات وبيّنات، مما يؤيد بجموع ما سبق قوة جانب المدعي وضعف جانب المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب. وأما عن طلب اتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأت المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى حتى يحصل على حقه، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (2,000) ألفا ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة واحة التصاميم للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـلمدعي محمد بن علي بن محمد ثفيد هوية وطنية رقم (...) مايلي:1-مبلغاً قدره (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال . 2- مبلغاً قدره (2,000) ألفي ريال أتعاباً للمحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.