حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430288698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272548/1444
رقم الحكم:4430288698
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272548 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430288698 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470272548 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة صناعات (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد وأدوات وقائية ومنظفات، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠١.٩٩) أربع مئة وواحد ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠١.٩٩) أربع مئة وواحد ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠١.٩٩) أربع مئة وواحد ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١٤٣١٧) في ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م بمبلغ قدره (٤٠١.٩٩) أربع مئة وواحد ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠١.٩٩) أربع مئة وواحد ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله، قائمة البينات: عقد بيع وتوريد وفتح حساب بنكي للمنشأة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 19/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة هل هو (400) أربعمائة ريال فأجاب قائلا: لا المبلغ الصحيح هو (401,993.5) ريال وأطلب تعديله ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بعد تعديلها لمبلغ المطالبة في الجلسة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (401,993.5) ريال ثمن توريد (أدوات وقائية ومنظفات)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية فتح حساب تسهيلات ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، فاتورة رقم 4252 صادرة من المدعية بتاريخ 12/05/2022م بقيمة (79.148) ريال ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، فاتورة رقم 4063 صادرة من المدعية بتاريخ 21/04/2022م بقيمة (101.827) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، فاتورة رقم 4013 صادرة من المدعية بتاريخ 14/04/2022م بقيمة (185.508) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، كشف حساب يفيد باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (287.335) ريال وعليه وحيث أن الفواتير موصلة لإثبات مبلغ المطالبة ولم تعترض عليها المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة صناعات (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (401,993.5) اربعمائة وواحد الفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وخمس هللات ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث