حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430260072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022008/1444
رقم الحكم:4430260072
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022008 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430260072 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٠٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مطاعم (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعى عليها الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها أرز بثمن إجمالي قدره (٥,٢٣٠) خمسة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً، سدد منه (٢,٣٠) مائتان وثلاثون ريالاً. مدة العقد (١٥) يوم وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. و آلية التوريد بين الطرفين هي أن تورد موكلته أرز مزة بسمتي ذهبي على أن يتم السداد خلال (١٥) يوم من تاريخ استلام المنتج ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٥) خمسة آلاف وخمسة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- فواتير إستلام بعدد (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م ممهوره بختم وتوقيع المدعية. ٢- كشف حساب بمبلغ وقدره (٥,٢٣٠) خمسة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، و أحال المدعي وكالة إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينات إضافية على دعواه أم يطلب يمين خصمه على نفي دعواه فطلب مهلة لإرفاق بينات إضافية فأجابته الدائرة لطلبه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها للحضور للجلسة و أداء اليمين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٥) خمسة آلاف وخمسة ريال، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر،وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٦هــ قد تبلغت بالحضور لأداء اليمين على نفي صحة الدعوى فلم تحضر ولم تقرر استعدادها في المرافعة الكتابة كما لم تحضر جلسة هذا اليوم مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى وعن أداء اليمين، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، واستناداً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية . لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مطاعم (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٥) خمسة آلاف وخمسة ريال سعودي . وبالله التوفيق.