حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430251572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150422/1444
رقم الحكم:4430251572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150422 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430251572 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ أعمال مشروع انشاء المركز الوطني لنواقل الأمراض بالمدينة الطبية بجازان، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦،٧٧٠،٨٠٧.٨١) ستة ملايين وسبعمائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة ريالات وواحد وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ المتفق عليه، سُدد منها مبلغ قدره (٦،١٨٤،٥٥٠.٨١) ستة ملايين ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة، والمتبقي (٥٨٦،٢٥٧) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وخمسون ريالًا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال المشروع وعدم سداد المدعى عليها كامل المبلغ المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٦،٢٥٧) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وخمسون ريالًا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين الطرفين، بتاريخ ٦/١٠/١٤٣٩هـ، يتضمن تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع إنشاء المركز الوطني لنواقل الأمراض بالمدينة الطبية بجازان، ممهورًا بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية، برقم (...)، من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٠ م إلى ٢١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي قدره (٥٨٦،٢٥٧) خمسمائة وستة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وخمسون ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها.٣- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، رقم الحساب (...) وتاريخ المطابقة ١٠/١١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٦١٨،٧٧٢) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: اقراره بجزء من مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤-٠٤-٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه بعد الرجوع إلى الحسابات تبين بأن للمدعية مبلغ قدره (٥١١،٢٥٧) خمسمائة وأحد عشر ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر دعواه فيما أقر به وكيل المدعى عليها مع حفظ حقه في المطالبة بالمتبقي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥١١،٢٥٧) خمسمائة وأحد عشر ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: إقراره بمبلغ قدره (٥١١،٢٥٧) خمسمائة وأحد عشر ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل مما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـشركة(...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥١١،٢٥٧) خمسمائة وأحد عشر ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً. لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث