حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430254352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038037/1444
رقم الحكم:4430254352
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038037 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430254352 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 449038037 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسب ما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أسماك وروبيان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٧٥,٧٠١.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي سدد منه (٢٣٨,٤١٤.٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٢٨٧.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي."، وبعد قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 30\02\1444هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية بموجب السجل التجاري رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبموجب السجل التجاري رقم (...)، وعرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأجاب ممثل المدعية أن لا مانع لديهم من الصلح، وسوف يرجع لموكلته في ذلك وسيتواصل مع المدعى عليها، وأضاف بأنهم يطلبون أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (7,457) سبعة آلاف وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالاً، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لوجود مساعي للصلح بين الطرفين، وفي حال لم يتم التوصل الصلح فيرفق ممثل المدعى عليها جوابه عن الدعوى في النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ 1444/04/09هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ولم يظهر تقديم المطعم المدعى عليه جواباً على الدعوى، وقرر ممثل المدعية أنه يحصر دعواه في المطالبة بأصل الحق المطالب به في الدعوى وهو مبلغ قدره (37,287) سبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة وثمانون ريال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم لما يلي من أسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا قدره (37,287) سبعة وثلاثون ألفا ومئتان وسبعة وثمانون ريالا، يمثل ثمن عقد التوريد المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه، ولما كانت المدعية تستند في دعواها إلى مطابقة الرصيد، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بتاريخ 3/1/2022م على مطبوعات المدعية، وتحمل ختم وتوقيع كلا من طرفي الدعوى، كما أنها تفوق مبلغ المطالبة، وقد تضمنت ما نصه: "نحيطكم علما أن مطلبنا منكم بتاريخ 31-12-2021 مبلغ (37,437.47) ريال (سبعة وثلاثون ألفا وأربعمئة وسبعة وثلاثون ريالا وسبعة وأربعون هللة لا غير) نرجو التوقيع على القسيمة أدناه بصحة المطابقة واستحقاقها أو عدم صحتها مع توضيح أسباب الاختلاف إن وجدت ..."، وبناء على حجية المحرر المذكور وفقا لمنصوص المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، حيث أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها إلكترونيا، مما يجعل الخصومة حضورية في حقها، بناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ونصها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، ... عدت الخصومة حضورية"، وبناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439هـ، المتضمن الموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه: "يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439هـ -المبني على الأمر الملكي السابق- ونصه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، ولما كانت المدعى عليها لم تودع جوابها مع وجوب ذلك عليها بنص المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية "...2- على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد جميع طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، كما أن العادة جرت على أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، قال المقري في الكليات الفقهية: "كل من لا يدفع الدعوى -أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين" (ص183)، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٢٨٧.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال لشركة (...) للتجاره الدولية سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.