حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430279779
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036121/1443
رقم الحكم:4430279779
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036121 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430279779 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦١٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قواطع أثاث وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سدد منه (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوما، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد). وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٤/١٤٣٧ه الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف الحساب من تاريخ ١٣/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال الممهور بإقرار المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعية لم تسلم الأعمال تسليماً صحيحاً مطابقاً للمواصفات المتفق عليها حتى تاريخه، وبأن المدعى عليها لم توقع على أي كشوف حساب أو مصادقات للمدعية بشأن المديونية التي تطالب بها، وبأن رسائل الواتساب متعلقة بعقد آخر. وطالب بإلزام المدعية بدفع غرامة تأخير بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألفا ﷼، والتي تمثل ٥ % من قیمة العقد بالإضافة إلى تعويض المدعى عليها عن الأضرار التي أصابتها بسبب تأخرها في تسليم الأعمال المتعاقد عليها تسليماً مطابقاً للمواصفات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، المدونة بياناته بمحضرها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته ونصها: "إن المدعى عليها قد تقدّمت بطلب للتعامل مع المدعية كعميل، واستوفت كافة الأوراق والشروط المطلوبة للتعامل، وتم توقيع عقد فيما بين الطرفين بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٦م (مرفق صورة)، تم بموجبه إسناد أعمال تنفيذ قواطع داخلية لمبنى خاص بالطرف المدعى عليها بعد موافقة المدعى عليها على عرض السعر المقدم من قبل المدعية، حيث قامت المدعية بتوريد وتركيب قواطع مصمتة وقواطع خشبية مع زجاج وتكسية الجدران الداخلية وأبواب خشبية مع تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع لوازم إنجاز الأعمال والتي يتطلب القيام بها وتم تنفيذ الأعمال وتم تسليمها المدعى عليها دون إبداء أية ملاحات، وقامت بسداد جزء من قيمتها مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسين ألف ريال كما هو متفق عليه، لكن المدعى عليها توقفت عن دفع باقي المبلغ المستحق على ذمتها منذ تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م وعجزت عن سداد جزء من القيمة المتفق عليها- بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال طوال الفترة السابقة، رغم مطالبتها مراراً وتكراراً لسداد المديونية.-، وفي الآونة الأخيرة ومنذ تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م رفضت المدعى عليها التجاوب مع مطالبات المدعية رغم محاولاتها الكثيرة وإتباعها لكافة الوسائل للوصول معها لتسوية وسداد باقي المديونية، وقدمت المدعية طلبا لدى المصالحة والتحكيم ولكن جاء تقرير المصالحة بتعذر الصلح (مرفق صورة). وبعد أن باءت كل محاولات المدعية للحصول على مستحقاتها بالفشل الذريع اضطرت المدعية لتقديم هذه الدعوى للحصول على مستحقاتها لدى المدعى عليها. عليه واستناداً على القواعد الشرعية-" لا ضرر ولا ضرار "وقاعدة" الضرر يزال "– فإن المدعية تلتمس من فضيلتكم إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية المختصة لنطر هذه الدعوى على الوجه النظامي والشرعي الصحيح ومن ثم إصدار حكمها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ إجمالي قدره (٧٧,٥٠٠) سبعة وسبعون ألفا وخمسمائة ريال مقابل الآتي: مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة المديونية المتبقية على ذمة المدعى عليها. ٢. مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة والمقاضاة أمام المصالحة والتحكيم وأمام المحكمة التجارية وأمام محكمة التنفيذ. ٣. مبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال لقاء القيمة المضافة التي سيتم دفعها للزكاة والدخل "ا. ه، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: بينته هي عقد توريد وتركيب مختوم من الطرفين، وكشف حساب يثبت المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها، وكذلك محادثات واتساب تثبت مماطلة المدير العام (...). كما قرر المدعي وكالة أن الأدلة والبينات: كتابية (مستندات)، وحصر بينته فيما قدم. وفي جلسة أخرى وبحضور اطراف الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة وتم ارافاقها بتاريخ اليوم في النظام ذكر فيها ما نصه: ١. بالنسبة للبند الأول من مذكرة المدعية تجيب المدعى عليها بأن المدعى عليها لم توقع على أي كشوف حساب أو مصادقات للمدعية بشأن المديونية التي تطالب بها، ولقد تم حجز الدفعة الأخيرة لضمان استلام الأعمال بالمواصفات المتفق عليها وفقاً للفقرة (٣) من المادة (٥) من العقد، أما عن المصادقة المرفقة مع مذكرة المدعية الأخيرة التي تخاطب فيها شركة تكنو لايت، شركة باب المنوال للتنمية والتطوير، فلا علاقة لها بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، ويبدو أن إرفاقها جاء بطريق الخطأ والسهو. ٢. بالنسبة للبندين الثاني والثالث من مذكرة المدعية فإن المدعى عليها تجيب بأنه رغم استلام المدعية للموقع كان بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٧هـ (مرفق رقم ١ محضر استلام)، ومدة تنفيذ العقد من ٦٠ الى ٨٠ يوم، الا أنها فشلت في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها تنفيذاً صحيحاً بما يؤهلها لتسليمها تسليماً صحيحاً متوافقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين؛ وعليه فإن المدعية لم تسلم الأعمال تسليماً صحيحاً مطابقاً للمواصفات المتفق عليها حتى تاريخه، ونطلب إلزامها بتقديم ما يثبت تسليمها للأعمال المتعاقد عليها وفقاً لما ورد بالعقد، حیث إن الفقرة (٣) من المادة (٥) من العقد تضمنت ما نصه (مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ﷼ بعد ٩٠ یوم من استكمال كامل التركيبات واستلامها نهائيا بموجب محضر رسمي معتمد من المدیر العام)، وهو ما لم یحدث حتى تاريخه لكون المدعية لم تقم بإتمام الأعمال التي أسندت لها ولم تقم بتسليمها تسليماً نهائياً بموجب العقد والذي یُعد إخلالاً منها بالتزاماتها التعاقدية سبب ضرراً للمدعى عليها ويلزم المدعية بتعويضها، إذ عدم تسليم المدعية منعها من استخدام المبنى وحملها تكاليف إضافية، لأنها اضطرت الى تمديد عقد إيجار المبنى القديم. ٣. بالنسبة للبند الرابع من مذكرة المدعية فتجيب المدعى عليها بأن مرور الوقت على انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، لا يترتب عليها انقضاء حقها في المطالبة بالتسليم الصحيح لمحل العقد، كما أن المدعى عليها لم تنقطع عن مطالبة المدعية هاتفياً ومشافهة بتسليم الأعمال المتعاقد عليها تسليماً صحيحاً وفقاً للمتفق عليه بالعقد، وذلك حقٌ متفقٌ عليه للمدعى عليها، ولقد قضى المبدأ القضائي رقم (٢١٥٣) بأن:" طول الوقت لا يسقط الحق "، (م ق د): (١٧٨/٣)، (٢٨/٢/١٤١٩). ٤. بالنسبة للبند الخامس من مذكرة المدعية فتجيب المدعى عليها بأن استناد المدعية لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بدليل إثبات إلكتروني- رسائل واتساب-، يلزمه انطباق شروط اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الاثبات، التي وردت في المادة (١٣٨) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقضت بأن:" يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه "، والمدعي عليها لا تقر بصحة صور محادثات الواتساب المقدمة وكذلك المادة (١٣٩) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي قضت بأن:" يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: أ) إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية. ب) إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها. ج) إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع. د) إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته. ه) إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. "، وكما تعلمون فضيلتكم أن دليل الإثبات الإلكتروني- يسهل اصطناعه – لذلك يلزم التثبت من خلوه من العوارض إعمالاً لقرار المحكمة العليا رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٩ه، الأمر الذي يستلزم إرسالها الى المختصين لتأكيد سلامتها وصلاحيتها كدليل إثبات، خصوصاً أن المدعى عليها لم تقر بصحتها وصدورها عنها أو عن ممثليها، وهو مالم يحدث؛ فيتبين عدم انطباق الشروط- الواردة بالمادتين سالفتي الذكر- على الدليل الالكتروني المقدم من المدعية، مما يوجب عدم التعويل عليه كدليل إثبات في الدعوى. ٥. بالنسبة للبند السادس من مذكرة المدعية فإنه شق صدور لاستجلاء النوايا، ولا بينة عليه، وعلى المدعية عبء إثبات ما تدعيه. ٦. بالنسبة للبند السابع من مذكرة المدعية تجيب المدى عليها بأن المدعى عليها لم تحوج المدعية الى التوكيل في الخصومة. ٧. بالنسبة للبند الثامن من مذكرة المدعية فتجيب المدعى عليها بأن التعاقد سابق لإقرار نظام ضريبة القیمة المضافة الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١١٣ بتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨ه، وبالتالي لا وجود لنص نظامي أو اتفاقي بالعقد على تحمل المدعى عليها لقيمة ضريبة القيمة المضافة. وبناء على ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب فإن المدعى عليها تطلب: أ. إلزام المدعية بدفع غرامة تأخير بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ﷼، والتي تمثل ٥ % من قیمة العقد. وإلزام المدعية بتعويض المدعى عليها عن الأضرار التي أصابتها بسبب تأخرها في تسليم الأعمال المتعاقد عليها تسليماً مطابقاً للمواصفات واستمرار استئجار المدعى عليها للمبنى الإداري القديم. وباطلاع وكيل المدعي طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد محضر استلام للأعمال فذكر أنه لا يوجد محضرا بسبب رفض المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن طلباته فذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بقيمة العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ويحصر دعواه في ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن رسائل الواتس آب التي أرفقها المدعي في الدعوى فذكر أنها متعلقة بعقد آخر فذكر وكيل المدعية أن التعامل بين الطرفين متعلق بعقدين على مشروع واحد. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بباقي قيمة العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في ان المدعية لم تسلم الأعمال تسليماً صحيحاً مطابقاً للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وأنكر التوقيع على أي كشوف حساب أو مصادفات للمدعية بشأن المديونية التي تطالب بها. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وأقر به المدعى عليه وأنكر ماعدها من بينات، وحيث نص العقد على قيمة أعمال المشروع على وجه التحديد ونص العقد كذلك على قيمة الدفعة الأخيرة وقدرها مئة الف ريال ونص العقد كذلك على ان تسلم الدفعة الأخيرة بعد استلام الأعمال وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه بإقرار من الطرفين لمبلغ وقدره خمسون ألف ريال من الدفعة الأخيرة مما تنتهي معه الدائرة الى اعتبار هذا التصرف من المدعى عليها إقرار ضمنيا باستلام الأعمال ، ولا ينال من ذلك امتناع المدعى عليها من توقيع محضر الاستلام للأعمال ودفعها بعدم استحقاق المدعى عليها للدفعة الأخيرة بسبب عدم وجود هذا المحضر وذلك لكون العقد المبرم بين الطرفين هو المؤسس للعلاقة بينهم والحاكم لها، كما ان امتناع المدعى عليها عن توقيع محضر الاستلام دون مبرر للامتناع يعتبر تعسفا منها في أداء التزامتها العقدية مع المدعية، وتأسيسا على ماسبق وحيث لم تنكر المدعى عليها صحة المراسلات عبر الواتس اب وفقا لما ورد في ضبط الجلسة ودفعت بأن هذه المراسلات تتعلق بعقد آخر ولم تقدم ما يثب وجود عقد اخر، وحيث تضمنت المراسلات ما يثبت صحة المطالبة ضمنيا مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعية وفقا لما ورد في منطوقه . وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره عشرة الاف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430279779 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦١٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بباقي قيمة العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره عشرة الاف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً مخالفة الحكم للعقد والواقع و مخالفة الحكم للنظام و الخطأ في الاستدلال والاستناد والقصور في نظر الدعوى و القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج و عدم استحقاق المستأنف ضدها التعويض عن اتعاب المحاماة وفقًا لما أورده تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والنظر في الاستئناف مرافعةً . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقدم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٠١١٣٧٤ الصادر بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٣٦١٢١القاضي / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره عشرة الاف ريال عن أتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.