حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430186703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429950/1443
رقم الحكم:4430186703
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429950 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430186703 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439429950 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 24/ 10/ 2019م تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها لمدة سنة واحدة، على أن تقوم موكلتها بأعمال (السباكة-تركيب بلاط) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها في مدينة الجبيل، وقد قامت موكلتها بتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها، وقد بلغت تكلفة الأعمال مبلغ قدره (593،968.05) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس هللات، دُفع منها مبلغ قدره (521،712.05) خمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً وخمس هللات. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع ما تبقى بذمتها مبلغ وقدره (72،256) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وستة وخمسون ريالاً. 2- أتعاب محاماة مبلغ قدره (7،225.60) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: 1- عدد (4) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، 2- مجموعة فواتير، عددها (11) فاتورة بمبلغ إجمالي قدره (593،968.05) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس هللات، محررة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت على لائحة الدعوى، فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة تقدم فيها الفواتير التي لم تستلم مبالغها المالية على أن تحضر موكلتها في الجلسة القادمة لأداء اليمين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/ 03/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وحيث أنه تم تبليغهم في مواعيد الجلسات السابقة وتخلفوا عن الحضور، وحيث قدمت وكيلة المدعية مستندات موكلتها على إثبات دعواها وأفادت وكيلة المدعية أنه بعد المراجعة تبين أن المبلغ المتبقي هو (33،686) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً وهو ما تحصر به دعوى موكلتها، وأفهمتها الدائرة بأن البينات ناقصة وتحتاج اليمين على صحتها وصحة مبلغ المطالبة، وعلى عدم استلام مبالغ من المدعى عليها، فأفادت أن موكلتها لن تؤدي اليمين المتممة على ما تطلبه الدائرة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (33،686) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، وبما أن اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً تطلبها الدائرة رغبة منها في التثبّت والاحتياط حول ما قُدِّم لها من بيّنات، استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (105) من نظام الإثبات ونصها: " توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، وبما أن الدائرة أفهمت المدعية وكالة أن على موكلتها اليمين المتممة على صحة دعواها، وبما أنها قد نكلت عن اليمين المطلوبة، ولما نصت عيه المادة (98) من ذات النظام على أن: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها". وحيث تخلفت المدعية عن أداء اليمين المتممة، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439429950 لماهوا موضح بالأسباب فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.