حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430273504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470178784/1444
رقم الحكم:4430273504
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470178784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273504 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470178784 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن المدعى عليه مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وقد صدر لصالح موكله الحكم النهائي بالصك رقم (437710059) وتاريخ 1443/07/13هـ في القضية رقم (439021810)، بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريالاً بمواجهة الشركة، وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت على: (2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، وطالب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك برقم (437710059) وتاريخ 1443/07/13هـ في القضية رقم (439021810) بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1 سند لأمر والمتضمن تعهد شركة (...) للخدمات التجارية الدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لأمر المدعي بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريالاً والمستحقة عند الطلب، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه وممهور بختم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ومطبوع على أوراقها بتاريخ 2020/10/06م. 2- اتفاقية توريد والمتضمنة اتفاق شركة (...) للخدمات التجارية مع المدعي على أن يسلم المدعي لها مبلغاً من المال وقدره (1,000,000) مليون ريالاً على أن تقوم الشركة بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل المملكة وخارجها، ممهورة بختم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليه برقم (100048) وتاريخ 2020/10/06م. 3- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة والمتضمن الحكم بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع لـــ (....) مبلغاً قدره (1,000,000) مليون ريالاً وذلك حسب الصك رقم (437710059) وتاريخ 1443/07/13هـ. 4- قرار قضائي صادر من دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة برقم (400344300649219) وتاريخ 1443/09/06هـ. 5- قرار قضائي صادر من دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة برقم (400464300662060) وتاريخ 1443/09/17هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ: وفيها تبين حضور المدعي أصالة ووكيله، فيما تخلف المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه حضورياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى وبيناته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (152/2) من نظام الشركات، والمواد (153-159-181) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه "(...) (...)" بشخصيته الطبيعية مديراً للشركة، ثم اكتفى بما تقدم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك برقم (437710059) وتاريخ 1443/07/13هـ في القضية رقم (439021810) بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريالاً. وبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريالاً نظير مخالفة المدعى عليه للمادة (152) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان المدعي وكالة قد شيَّد دعواه على واقعة عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة وذلك بعدم وضع المدعى عليه عبارة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ووفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري، وحيث أن الالتزام في حقيقته يُعد ارتباطاً قانونياً يكون به على شخص التزام أو أكثر بمقتضى عقد أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بمقتضى القانون، ولما كان نظام الشركات قد رتّب لكلِّ نوعٍ من أنواع الشركات من الإجراءات والضوابط والقيود ما يتواءَم بطبيعته مع نوع الشركةِ سواءً استقلَّ تعلُّقها بالمركز القانوني لذات الشركة أو كان قد امتدّ إلى المراكز القانونية للشركاء أو المدراء فيها، ولا ينال من ذلك أيضاً القول بأن الحكم بثبوت المسؤولية الشخصية لمدير الشركة بالتضامن عن التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتطلب بحثاً وإثباتاً لحسن أو سوء نية المدير أو الدائن؛ باعتبار أن توقيف المسؤولية على سوء نية المدير أو حسن نيته، أو سوء نية المدعي (الدائن) بالواقعة وعلمه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة أو حسن نيته وعدم علمه بذلك هو تحميل للنص بما لا يحتمل، فإلزام المتعامل مع الشركة بإثبات عدم علمه بمحدودية الشركة هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤولية المقررة على المدير مشروطة بشرط واحد وهو عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ولو أراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق أن نص على ذلك في مواضع مختلفة من النظام، كما أن المنظم حسر المادة (152) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعة، ولم يراعِ حسن أو سوء نيته، برغم أن المنظم في نظام الشركات تبنى فكرة حسن وسوء النية بالنص عليها صراحة في مواضع أخرى، ومن ذلك: ما يتعلق بالدائن حسن النية في الأرباح الصورية الواردة في المادة (10) من نظام الشركات، وتأسيساً على ما سلف، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو المدير لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) مخلاً بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152)، المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مدير الشركة مسؤولاً شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولاً من خلال الحكم الصادر للمدعي بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (1,000,000) مليون ريالاً، ولما كان المنظم قد رتب على المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركة وفق المادة (152/2)، الأمر الذي يعده تضامناً بحكم القانون، أي أن مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامناً بين المدينين، وهو وضع من شأنه أن يمنح الدائن لدين واحد على مدينين متعديين حق مطالبة أي من مدينيه أو جميعهم بدفع كامل الدين أو جزء منه، وحيث قد تحققت جميع الأحكام المتعلقة بنهوض مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند إخلاله بهذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤۳۷۷۱۰۰۵۹) بتاريخ 13-07-1443هـ في القضية رقم (٤۳۹۰۲۱۸۱۰) بمبلغ قدره: (1000.000ريال) مليون ريال سعودي. والله ولي الوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث