حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430247585

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035189/1444
رقم الحكم:4430247585
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035189 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430247585 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449035189 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله بصفته دائنا لشركة (...) للتجارة، بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة العامة بالرياض، فإنه يدعي على المدعى عليه بتضمينه المبلغ المحكوم به، بصفته مديرا في شركة (...) للتجارة ،وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (59.432,19) تسعة وخمسون ألفاً واربعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 25/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي دون حضور المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر ما نصه تعاقدت موكلتي مع شركة (...) للتجارة بغرض قيامها بتقديم خدمة توصيل الطلبات لموكلتي حسب ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين (مرفق1) والتي يديرها المدعى عليه بناء على المستخرج من السجل التجاري بتاريخ (23/04/1443هـ) طلب رقم (484327). صدر لموكلتي حكم بتاريخ (15/11/1443هـ) قضية رقم (431840963) وصك رقم (...) لدى الدائرة العامة التاسعة والعشرون بالرياض. يلزم فيه شركة (...) والتي يديرها المدعى عليه بأن تدفع لموكلتي شركة (...) لتقديم الوجبات مبلغا وقدره (59.432,19) تسعة وخمسون ألفاً واربعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة. وهو حكم نهائي. حيث إن المدعى عليه هو مدير الشركة، وحيث أنه ثبت في حق الشركة التي يديرها الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض كما هو مذكور مسبقاً. وبناء على ما نصت عليه المادة رقم (152/2) من نظام الشركات على انه يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة ، وبناء على العقد المرفق لكم يظهر عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان رأس المال إلى جانب اسم الشركة، وعليه فإنه يضمن بصفته مدير الشركة الحق الثابت ضد الشركة التي يديرها، وإلزامه بصفته الشخصية ، حيث لم نعلم عن كونه مسؤولية محدودة إلا بعد الحصول على المستخرج من وزارة التجارة عند رغبتنا برفع الدعوى على شركة (...) والتي يديرها المدعى عليه. عند البدء بإجراء طلب التنفيذ على الشركة التي يديرها المدعى عليه تبين لنا بانه قد صدر حكم بتاريخ (17/11/1443ه) ورقم (2475) مرفق بالدعوى، يفيد بأنه قد تم إعلان افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...)، وبناء على نظام الإفلاس المادة (167) يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين . وعليه لا نستطيع البدء بإجراء طلب التنفيذ على الشركة التي يديرها المدعى عليه. بناء على ما سبق فإني أطلب ما يلي: - إلزام المدعى عليه بالحكم الصادر بتاريخ 15/11/1443هـ قضية رقم (431840963) وصك رقم (...) لدى الدائرة العامة التاسعة والعشرون بالرياض وبذلك سداد مبلغ وقدره (59.432,19) تسعة وخمسون ألفاً واربعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة لما تسبب به من رفع هذه الدعوى، وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في (كتاب الإنصاف في باب الحجر): (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ 1/11/1443هـ، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفيها أفاد وكيل المدعي بأنه يتمسك بما ورد في المادة 152 من نظام الشركات والتي يرى أنها تلزم المدير بتحمل مديونية الشركة وذلك لكونه لم يلتزم بنص المادة وعقب بأن المدعى عليه ظهر عبر الاعلام بمظهر الناجح وكان يظهر نجاح استثماره وقد تتبعنا قيامه بإخفاء بعض سيارات الشركة ومن ثم أعلن إفلاسه بشكل يخالف ما يدعيه ، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للدراس، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ1445/1/24هـ، وأنها صادرة الكترونيا، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أفاد بأنه محام متدرب، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليه. ثم سألت الدائرة المدعي عن اختلاف السجل التجاري واختلاف الاسم فأجاب بأن شركة (...) فرع عن الشركة المدعية هنا، كما أن العقد قد تم إدراج رقم السجل التجاري الرئيسي فيه وهو شركة (...) ، بالرغم من كتابة اسم (...) ، وأجاب عن سؤال الدائرة عن إجراءات التصفية بأنها لا زالت سارية وطلب تطبيق المادة 152 من نظام الشركات بحق المدير المدعى عليه وإلزامه بالمبلغ الوارد في الحكم الصادر ضد الشركة وحصر دعواه بذلك، وأحال على المخالفات الظاهرة على العقد حيث خلى من كتابة رأس المال وكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما عرضه وكيل المدعية في دعواه، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بتضمين مدير الشركة لتحميله الشركة ديونا قدرها (59.432,19) تسعة وخمسون ألفاً واربعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة لمخالفته نظام الشركات، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا استنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث أن المدعي وكالة قدم على صحة دعواه عقدا محررا بين موكلته وبين المدعى عليه، وتبين للدائرة أن العقد خال من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين فيه رأس المال إلى جانب اسم الشركة، وهذا مخالف للمادة رقم (152) من نظام الشركات، وهي التي نصت على: يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة .وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت إفلاس الشركة التي يديرها المدعى عليه وهو الحكم الصادر بتاريخ (17/11/1443ه) ورقمه (2475) الذي من شأنه أن يعيق التنفيذ ضدها، فإن الدائرة تنتهي وجاهة طلب المدعي وتخلص إلى حكمها أدناه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسع وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالا وتسعة عشر هللة (59.432.19)، لما هو مبين بالأسباب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث