حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430238940

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439062047/1444
رقم الحكم:4430238940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439062047 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238940 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439062047 لعام 1444ه المدعي: شركة مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه المدعى عليه: احمد حسن عبيدالله المزروعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكلته تعمل في مجال إنتاج السراميك والأدوات الصحية وبموجب تعاملات تجارية قائمة بينها وبين المدعى عليه فقد وردت للمدعى عليه بضائع عبارة عن سيراميك وأدوات صحية بمبلغ وقدرة (978,689) تسعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (672,852) ستمائة واثنين وسبعون ألف وثمانمائة واثنين وخمسون ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (305,836) ثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق بتاريخ 28/01/2016م إلا أنه أخذ يماطل ويتهرب من السداد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (305,836) ثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه صوراً لكشوف حسابات على مطبوعات المدعية بمبالغ مختلفة، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بإقراره بالتعامل مع المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/06/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم إخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى فذكر بأن هناك محضر تراضي فطلبت منه الدائرة تقديمه عبر ملف القضية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/08/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: طلب مهلة للرجوع لموكلته في ذلك عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/09/1443ه وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة على ما قدمت فأفاد بأنه ليس لديه بينة حاضرة سوى ما قدم، وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه، عليه جري رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية وأنه إذا لم يحضر أو يقدم عذراً تقبله المحكمة فإنه يعد ناكلاً عن أدائها ويحكم عليه بالنكول، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/10/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها وأنه مقر بالتعامل مع المدعية وطلب أجلاً للرجوع إلى المؤسسة والنظر في الذي سدد والذي لم يسدد وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/12/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أفاد بأنه يطلب مزيد بينات من المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة أفاد أنه يطلب أجلاً لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/01/1444ه وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (305,836) ثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إقراره بالتعامل مع المدعية، وبناءً على ما سبق ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليه بسداد باقي رأس المبالغ المستحقة، وقدم بينة على دعواه تمثلت في كشوف حسابات متعددة، وحيث أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعية، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه آنفاً في المطالبة فيما تبقى من قيمة المبالغ المستحقة بعد حسم ما قام المدعى عليه بسداده، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، مما فوت فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه احمد حسن عبيدالله المزروعي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاث مائة وخمسة ألفًا وثمان مائة وستة وثلاثون ريال (٣٠٥٨٣٦) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430238940 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439062047 لعام 1444ه المدعي: شركة مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه المدعى عليه: احمد حسن عبيدالله المزروعي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (305,836) ثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال|، وذلك مقابل بضائع عبارة عن سيراميك وأدوات صحية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 27/01/1444ه الذي قضى: بإلزام المدعى عليه احمد حسن عبيدالله المزروعي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاث مائة وخمسة ألفًا وثمان مائة وستة وثلاثون ريال (٣٠٥٨٣٦)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 15/03/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بانه لم يزود بالمرفقات والمتضمنة وجود عدد 28 سند قبض لم تدرج في كشف الحساب وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة التفصيلية خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 06/04/1444ه المنعقدة عن بعد، سألت الدائرة وكيل المدعية عما قدمه المستأنف بخصوص سندات القبض التي لم تدرج في كشف الحساب، فأجاب بأنها تتعلق بسداد مؤسسة مرز وأما كشف الحساب المقدم من موكلته، فيختص بالمدعى عليه وبمؤسسته وأما سندات القبض المقدمة وعددها 28 فثلاث منها فقط تتعلق بالمدعى عليه وحسابه، وأما البقية المتعلقة بمؤسسة مرز فلم تحسب في هذه الدعوى ولا في كشف الحساب المقدم والمتبقي منها 7146 ريال، وأما بقية السندات الثلاثة فحسبت ضمن كشف الحساب المحكوم بموجبه أمام الدائرة الابتدائية عدا سند واحد بقيمة 12.600 ريال فلا مانع لدى موكلته من خصمها كونها متعلقة بمؤسسة مرز، وتحفظ موكلته إقامة دعوى مستقلة بخصوصها ليصبح المبلغ المستحق 293.236 ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه عقب بالتأكيد على أنه تم إدراج مبلغ قدره 158.032 ريال كسلف لمبالغ مقدمة تتعلق بالعلاقة العمالية مع موكله لم تجب عنها المدعية، وعقب وكيل المدعية بأن هذا المبلغ أدرج في كشف الحساب ولا يتعلق بالعلاقة العمالية ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، وعقب وكيل المدعى عليها المستأنف بالتأكيد على ما ورد في لائحته طالبا ندب خبرة محاسبية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد دراسة أوراق القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها وما بني عليه من أسباب وبعد اطلع الدائرة على الاعتراض المقدم من المستأنف والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته إبان نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه بعد خصم السند المتعلق بمؤسسة مرز بمبلغ قدره 12.600 ليصبح المبلغ المستحق للمدعية 293.236 ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية مع تعديل منطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (27/01/1444) في القضية رقم (439062047) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: إلزام المدعى عليه احمد حسن عبيدالله المزروعي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مئتان وثلاثة وتسعون ألفا ومئتان وستة وثلاثون ريالا (293.236) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث