حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430287831
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029793/1444
رقم الحكم:4430287831
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029793 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430287831 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٧٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (.....) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (.....)، وترخيص رقم (٤٣٣٢) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤١٠هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ١٩٩٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات دهانات ومواد بناء، بثمن إجمالي قدره (٨٣,٤٥٩) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٣٢هـ الموافق ٠٥/ ٠١/ ٢٠١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى مصادقة على صحة الرصيد المدين و فواتير مبيعات أجله، كما نشأت أضرار تقاضي حيث إن الحق ثابت كتابة والمدعى عليه مماطل بأداء الحق؛ مما أدى إلى (لجوء المدعية للشكاية لتحصيل حقها الثابت بذمة المدعى عليه، وتكبدت المدعية مصاريف الدعوى، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٨٣,٤٥٩) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد وفواتير مبيعات. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، مع تعويضه عن أضرار التقاضي، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد وفواتير مبيعات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه، مع تحميله أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٣.٤٥٩) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالًا. ثانيًا: إلزام (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨.٣٤٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالًا والتي تمثل أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)