حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430259037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040343/1444
رقم الحكم:4430259037
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040343 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430259037 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٣٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للصهاريج والمقطورات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، والتي تضمنت ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي تنكي محروقات تريلا سعة ٢٠٠٠٠ لتر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عيب في التصنيع حيث تم تركيب يد المحبس طويلة لا تسمح بالإغلاق التام مما أدى إلى تسرب الوقود)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ، مما تسبب بـ(تم الزامنا من (...) بتفريغ كامل الوقود)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب التسريب تم الزامنا بافراغ كامل الوقود)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٨,٧٠٩) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي."، وبعد قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر (...) هوية وطنية: (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ، وبسؤاله عن صفة موكله في الدعوى أجاب: بأنه المالك السابق لمؤسسة (...) [سجل تجاري: (...)] والتي تحولت إلى شركة (...) للتجارة بنفس رقم السجل التجاري، وموكلي خرج من الشركة بعد تحويلها، هكذا أجاب، وبسؤاله عن صاحب المطالبة في هذه الدعوى أجاب بأنها الشركة، وأنه يملك وكالة خارجية عن (...) بصفته شريك في الشركة، هكذا أجاب، ثم قرر أنه رفع الدعوى قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس المعدل، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها والحكم بما يرد في منطوقها لما يلي من أسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقا على النظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم؛ باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصه: "... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي وكالة قد ذكر بأن موكله (المدعي) كان مالكا لشركة (...) للتجارة بعد أن كانت مؤسسة له حين رفع الدعوى، وأنه لم يعد للمدعي علاقة بالشركة إذ أنه قد باعها، ولما كان المدعي وكالة قد أقر بأن مطالبته إنما هي للشركة لا لشخص المدعي، ولما كان الوكيل لم يقدم ما يخوله نظاما رفع هذا الدعوى، حيث نصت اللائحة التنفيذية الثانية على المادة التاسعة والأربعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: "التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها"، وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري للشركة وعقد تأسيسها المعدل، تبين لها ألّا علاقة للمدعي بها، وبناء على ذلك فإنه يتحتم على الدائرة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.