حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531180920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571408074/1445
رقم الحكم:4531180920
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571408074 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531180920 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل حاويات وخدمات الصرف الصحي وذلك في نقل حاويات وخدمات صرف الصحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦,٠٦٨) ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٠٦٨) ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٩،٢١٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية عشرة ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه التبليغ ذات الرقم (...)، وقررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا ورأت قبول الدعوى، وسألت المدعي عن دعواه فأحال على لائحته المقدمة وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته فيما قدمه فيها، وعند ذلك قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي ؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولحصر المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦,٠٦٨) ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريال لقاء عقد المقاولة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل إثبات مطالبته مصادقتي الرصيد وكشف الحساب والمراسلات البريدية، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٦,٠٦٨) ستة عشر ألفًا وثمانية وستون ريالا، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.