حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531180732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571404589/1445
رقم الحكم:4531180732
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571404589 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531180732 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٤٥٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٣ه الموافق ١٦/٧/٢٠٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب وامر شراء صادر من المدعى عليها وبمطبوعاتها على (توريد معدات) عبارة عن مولد ٣٠٠كيلو فولت وآلة لحام، قامت المدعية بكل التزاماتها تجاه المدعى عليها ووردت المعدات وهذا ما تثبته الفواتير الموقعة من المدعى عليها وجدول الحضور والانصراف وبلغت اجمالي المطالبة مبلغ وقدرة (٤٥٠,١٦٦,٢٠) اربعمائة وخمسون الف ومائة ستة وستون ريال وعشرون هلله سددت المدعى عليها بموجب حوالات مالية مبلغ وقدره (٤٠٤,٢٩٧,٩٦) اربعمائة وأربعة ريال ومئتان سبعة وتسعون ريال وستة وتسعون هلله وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤٥,٨٦٨,٢٤) خمسة واربعون الف وثمانمائة ثمانية وستون ريال وأربعة وعشرون هلله وهذا المبلغ مستحق الاداء من تاريخ سابق بموجب الفواتير وجدول الحضور والانصراف (مرفق) ولقد رفضت المدعي عليها سداد المبلغ المترتب في ذمتها رغم المطالبة المتكررة دون مسوغ شرعي ونظامي وتضررت المدعية من ذلك لكل هذه الأسباب مجتمعة ولما يراه فضيلتكم من أسباب اخرى تطلب المدعية الحكم لها بالاتي: الطلبات إلزام فرع شركة (...)كمباني ليمتد سجل تجاري رقم س ت (...) بدفع مبلغ وقدرة (٤٥٨٦٨٢٤) خمسة واربعون الف وثمانمائة ثمانية وستون ريال وأربعة وعشرون هلله لصالح المدعية شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم س.ت (...) والزام المدعي عليها بسداد أتعاب المحاماة الاتفاقية بمبلغ وقدره (٨٠٠٠)ثمانية الف ريال، الاسانيد امر شراء فواتير جدول حضور وانصراف تحويلات سابقة، وبتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥ هـ عقدت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية/(...)بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...)ورأت الدائرة قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر مستنداته فيما أورده في ملف القضية، وبعرضها على المدعى عليها قررت صحة الدعوى والمطالبة وعرضت الصلح على سداد مبلغ المطالبة بعد عشرة أيام بتاريخ ٤- ١-١٤٤٦ الموافق ١٠ -٧- ٢٠٢٤م وبعرضه على المدعي قرر قبوله للصلح، وعند ذلك قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وتصدر حكمها الآتي؛ الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على نحو ما جاء بيانه بعاليه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر ، والمادة الأولى بعد الأربعمائة من ذات النظام: يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه ، وحيث طلب طرفا النزاع إثبات ذلك صلحاً، عليه فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وفق منطوق الحكم أدناه، واعتباره ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمشار إليها بعاليه والذي يقضي بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...)كمباني ليمتد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...)للمقاولات العامة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤٥٨٦٨.٢٤) خمسة وأربعون الفا وثمانمئة وثمانية وستون ريال وأربعة وعشرون هلله بتاريخ ٤- ١-١٤٤٦ الموافق ١٠ -٧- ٢٠٢٤ والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث