حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531179396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571402024/1445
رقم الحكم:4531179396
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571402024 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531179396 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٢٠٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: قامت المدعى عليها بشراء منتجات غذائية من موكلتي على ان يكون السداد بالاجل، بموجب اتفاقية المبيعات الآجلة والمساحات المؤجرة المؤرخة في ٢٠٢٢/٠١/٠١م، (مرفق١- الاتفاقية)، قامت المدعية بتوريد المنتجات إلى المدعى عليها وهي من مشتقات الألبان (ألبان، حليب، زبادي، لبنة، قشطة .. ) ومن مشتقات العصائر (عصائر متنوعة .. ) (مرفق٢-المديونية من واقع كشوفات المدعية)، ونتج عن ذلك مديوينة في ذمة المدعى عليها تقدر بمبلغ (٣٧٨,٩١١,٢١ريال) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وأحد عشر ریال وواحد وعشرون هللة، بموجب مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣م (مرفق٣- مصادقة الرصید). علماً بأن المدعى عليها أقرت بمبلغ (٣٥٦,١٧٦,٥٤ريال) في المصادقة، ولم تقر بباقي المبلغ، ولما كان إنكارها لمبلغ (٢٢,٧٣٤,٦٧ ریال) لا يتوافق مع شورط العقد المبرم معها، مما يثبت حق موكلتي في مطالبتها بسداد كامل المبلغ. جرى التواصل مع المدعى عليها لحثها على سداد ما تبقى بذمتها المالية إلا انه لم تلتزم بذلك، مما اضطر موكلتي للتقدم بطلب صلح عبر منصة تراضي وقيد برقم طلب (٤٥٠٦٠٨٩٤٥٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٤ه والذي تعذر فيه الصلح بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ه (مرفق٤- اثبات اللجوء لمنصة تراضي). الطلبات: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تؤدي للمدعية الشركة (...) مبلغ بمبلغ (٣٧٨,٩١١,٢١ ريال) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وأحد عشر ريال وواحد وعشرون هلله. وبتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥هــ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه التبليغ ذات الرقم (١٠٧٣٣٤٦١٤)، وقررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا وسألت المدعي عن دعواه فأحال على لائحته المقدمة في الطلبات وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مصداقة الرصيد وكشف الحساب والاتفاقية ، وعند ذلك قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي ؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (٣٧٨,٩١١.٢١) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وأحد عشر ريال وواحد وعشرون هلله، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات مطالبتها في مصادقة الرصيد الممهورة بختم تضمن ذات السجل التجاري للمدعى عليها والمؤرخة بتاريخ ١٣-٤-٢٠٢٣م، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣٧٨,٩١١.٢١) ثلاثمئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمئة وأحد عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.