حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531187830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571140188/1445
رقم الحكم:4531187830
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571140188 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531187830 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٠١٨٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث كان نصه تحرير دعوى موكلته (أولا: تم ابرام عقد إنشاءات بين موكلتي المدعية والمدعى عليها موضوعه تجديد مطعم (...) التابع للشركة المدعى عليها الواقع في شارع (...)– الرياض بناء على عرض مقدم من قبل موكلتي المدعية والذي وافقت عليه المدعى عليها وبالمواصفات الموضوعة بالعقد. ثانيا:مدة العقد(٦٠) ستون يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة من قبل المدعى عليها. ثالثا: قيمة العقد مبلغ مقطوع وقدره(٧١٣,٦٠٢) ريال فقط سبعمائة وثلاثة عشر الفا وستمائة واثنان ريال لا غير دون احتساب الضريبة المضافة تدفع بموجب دفعات اتفق عليها بالعقد المرفق. رابعا: تم إتمام العمل على اكمل وجه في خلال المدة المقررة في العقد وتسلميه للمدعى عليها خامسا: تم مطابقة الرصيد مع المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(١٤٢,٠٩١) ريال فقط مائة واثنان وأربعون الف وواحد وتسعون ريال لا غير (مرفق). سادسا: تم مطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا الا انها لم تستجيب. سابعا: تم ارسال انذار بالمطالبة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣مرفق ولكنها لم تقم بسداد المبلغ لذا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات الاتية الطلبات مطالبة المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية بسداد مبلغ وقدره (١٤٢,٠٩١)ريال فقط مائة واثنان وأربعون الف و واحد وتسعون ريال لا غير. المطالبة بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره(٢٨,٠٠٠) ريال فقط ثمانية وعشرون الف ريال)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل وصحة العقد المرفق ودفع بعدم وجود أي مستحقات متبقية للمدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال إلى مرفقات الطلب المقدم وأفاد بوجود مطابقة لرصيد المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأن المستند المقدم ليس مطابقة رصيد حيث أنه صدر من موكلته بالاستفسار عن وجود مستحقات للمدعية فقامت بتذييل الخطاب المرسل بمبلغ المطالبة الذي تنكره المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بمخاطبة المدعية بعدم صحة المبلغ الذي ذكرته المدعية في أسفل المستند فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم رده على الدعوى مفصلًا، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام عمل ثم يقوم وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ( أولاً: لا صحة لما ورد في لائحة الدعوى من استحقاق المدعية مبلغاً وقدره ١٤٢٫٠٩١ ريال (مائة واثنان وأربعون ألفاً وواحد وتسعون ريال فقط) والصحيح بأن موكلتي قامت بسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين ولا يوجد أي مبالغ مستحقة للمدعية في ذمة موكلتي، كما نبين لمقام الدائرة بأن قيمة العقد المتفق عليها مع المدعية عبارة عن مبلغ مقطوع بمبلغ ٧١٣٫٦٠٢ ريال سعودي (سبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة واثنان ريال فقط) غير شامل ضريبة القيمة المضافة بمبلغ ٣٥٫٦٨٠ ليصبح إجمالي المبلغ المتفق عليه وفقاً لما هو منصوص في البند (٧) من العقد المبرم بين الطرفين مبلغاً مبلغ قدره (٧٤٩,٢٨٢.١٠) سبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي وعشرة هللة، و قد قامت موكلتي بسداده للمدعية. ثانياً: لا صحة لما ذكرة وكيل المدعية بأنه تمت مطابقة الرصيد مع المدعى عليها المتبقي في ذمتها ، و الصحيح بأن المستند المرفق بلائحة الدعوى ليس إقراراً أو مطابقةً من موكلتي بأي مستحقات للمدعية. و إنما هو عبارة عن خطاب موجه من موكلتي بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م نيابةً عن المحاسب القانوني شركة (ديلويت وتش وشركائهم – محاسبون قانونيون) المدقق الخارجي بمناسبة إعداده للقوائم المالية السنوية يتضمن استفساراً عن ما (إذا كان هناك رصيد مستحق لك من قبل هذه الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م أم لا . إذا كان هناك رصيد مستحق، يرجى إرفاق كشف بالبنود التي تشكل هذا الرصيد) فلا يعد ذلك إقراراً من موكلتي أو موافقة على أي مبالغ تقوم المدعية بتضمينها في الخطاب بأي حال من الأحوال، كما أن هذا الخطاب يتم ارساله لكافة المتعاملين مع الشركة المدعى عليها، و لا يوجد عليه أي ختم أو توقيع يخصها. ثالثاً: وما يدل على ذلك أن موكلتي قامت بإنكار المطالبة المقدمة من المدعية في حينه وتم إبلاغ المدعية بعدم استحقاقها عدة مرات مشافهةً وفقاً للاجتماعات التي تمت بين الطرفين وعبر البريد الإلكتروني المرسل من موكلتي بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م بما نصه (يؤسفني إبلاغكم أنه وفقاً لمناقشتي مع الفريق، لا يوجد أي دفعات مستحقة لشركتكم .... الخ) (مرفق نسخة من البريد مترجم). الطلبات: - لكل ما تقدم تلتمس موكلتي من الدائرة الموقرة ما يلي: - ١. رد دعوى المدعية وصرف النظر عن طلباتها لقيامها على غير أساس قانوني. ٢. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة وعشرون ألف ريال فقط) وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وتشير الدائرة الى قيام الأطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية، حيث قدم وكيل المدعى عليها رده على الدعوى ثم قام وكيل المدعية بالرد عليه ونص رده (أولا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن العقد مقطوع مضاف اليه الضريبة المضافة اجمالي مبلغ وقدره (٧٤٩,٢٨٢.١٠) ريال فقط سبعمائة وتسعة و أربعون الفا ومائتان واثنان وثمانون ريال وعشرة هللة ونحن نوكد على صحة هذا الكلام وكما ذكرنا في لائحة الدعوى الخاصة بنا. غير انه ذكر ما هو مغاير للحقيقة وعاري تماما من الصحة ان موكلته قامت بسداد كامل قيمة العقد وعليه عبء اثبات ذلك في فالمتبقي من قيمة العقد للأعمال الاصلية مبلغ ٥% دفعة سادسة مبلغ وقدره (٣٧,٤٦٤.١١) ريال فقط سبعة وثلاثون الف واربعمائة وأربعة وستون ريال واحد عشر هللة وهي نسبة ٥%الضمان السنوي المسترد لموكلتي لم يتم دفعه لموكلتي المدعية كما هو موضح في الفاتورة (مرفق رقم ١). وعليه نطلب من المدعية كشف حساب المدفوعات لموكلتي وعبء اثبات دفع كامل قيمة العقد المتفق عليه. ثانيا: لم تذكر المدعى عليها قيمة الاعمال الإضافية التي تم الاتفاق عليها وقامت موكلتي بعملها وانجازها وتسليمها حيث ان الاعمال الإضافية تم عملها وبيانها كالتالي:- أعمال إضافية رقم (١) بقيمة مبلغ وقدره (٥٣,٧٧٥.٧٥) ريال فقط ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة وقد تم دفعها واستلامها من قبل موكلتي المدعية (مرفق رقم٢). أعمال إضافية رقم (٢) بقيمة مبلغ وقدره (١٠٤,٦٢٧.٢٥)ريال فقط مائة وأربعة الاف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة وهذه الاعمال لم يتم دفعها واستلامها من قبل المدعية (مرفق رقم ٣) ايميل الكتروني يوضح دفعات العقد. ليكون اجمالي المطالب به مبلغ وقدره (١٤٢,٠٩١.٠٠) ريال مائة واثنان وأربعون ألف وواحد وتسعون ريال لا غير . ثالثا: ردا على ادعاء المدعى عليها بعدم صحة مطابقة الرصيد فأننا نتمسك بمطابقة الرصيد مع المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (١٤٢.٠٩١.٠٠) ريال فقط مائة واثنان واربعون ألف وواحد وتسعون ريال لا غير (مرفق ٤) حيث ان المطابقة على أوراق المدعى عليها وعليها اسم مقدمها من قبلهم وبعد المطابقة لم يقم برفضها أو ارسال ما يثبت عدم صحتها أو نفيها وهذا ما يعد قرار منه بصحتها. رابعا: رداً على ثالثا من المذكرة الجوابية للمدعى عليها من قوله انكار المطالبة من قبل موكلته بموجب المراسلة بالبريد الالكتروني بين الطرفين بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م ونصه يؤسفني ابلاغكم انه وفقا لمناقشتي مع الفريق لا يوجد أي دفعات مستحقة لشركتكم ....الخ وقد ارفق نسخة من البريد الالكتروني . نود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعى عليها اجتزت مقطع من البريد الكتروني واحد بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م ليعطي معنى مغاير للحقيقة وجاء فيه كما ذكر (يؤسفني ابلاغكم انه وفقا لمناقشتي مع الفريق لا يوجد أي دفعات مستحقة لشركتكم ...الخ) ولم تقم بتكملة باقي البريد الالكتروني ليٌفهم منه باقي سياق المعني الحقيقي للمقصد منه فنذكر لفضيلتكم بما جاء في البريد الالكتروني المكتمل ما هو ات (السادة الأفاضل يؤسفني إبلاغكم انه وفقاً لمناقشتي مع الفريق لا يوجد أي دفعات مستحقة لشركتكم ولا اريد الدخول في أي جدال عبر البريد الالكتروني لأن هذا سيكون نقاشا لا نهاية له في حال كان لديك أوامر شراء وتفاصيل معلقة تخص أكمال الاعمال فيرجي زيارة مكتبنا وسنقوم بمتابعة الأمر مع الأشخاص المعنيين بشرط عدم وجود نزاع حول اكمال المشروع لقد تغير العديد من الأشخاص وقد توليت منصب المدير المالي مؤخراً وانا لي استعداد للمساعدة إذا كان هناك أمر شراء وتم انجاز العمل وقبوله من القسم ) وهذا النص الحقيقي للبريد الالكتروني (مرفق رقم ٥) يوضح من خلاله المدير المالي للمدعى عليها بانه جديد في المنصب وعلى غير علم ولا دراية بالأمر وقد تغير عديد من الأشخاص لديهم وعلما بانه قد توالت اجتماعات مع المدعية وتم الاتفاق الشفهي على الدفع وذلك بموجب عدة مراسلات الكتروني تلت تاريخ هذا البريد الالكتروني الطلبات إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٢,٠٩١)ريال فقط مائة واثنان وأربعون الف و واحد وتسعون ريال لا غير. المطالبة بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره(٢٨,٠٠٠) ريال فقط ثمانية وعشرون الف ريال)وباطلاع الدائرة على ماسبق سألت وكيل المدعية عن تفصيل مستحقات موكلته فأجاب بأن جزء منها بمبلغ (٣٧.٤٦٤.١١) ريال يخص الضمان المحتجز لدى المدعى عليها لموكلتي، وأما باقي المبلغ الذي قدره (١٠٤٦٢٧.٢٥)ريال ، فيخص مستحقات الأعمال الإضافية، كما يوجد في التعامل مع المدعى عليها مبالغ لأعمال إضافية تم سدادها بالزيادة على قيمة العقد وقدرها (٥٣،٧٧٥،٧٥) ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن قدر المبالغ المحتجزة للضمان بعد التسليم النهائي فأجاب بأنها بمبلغ (٣٧.٤٦٤.٠١)ريال، وأنه تم سدادها للمدعية، أما الأعمال الإضافية التي يدعي وكيل المدعية سدادها فلا تقر موكلته بوجود هذه الأعمال، فأفهمته بالرد على المذكرة الأخيرة والرجوع لموكلته بخصوص مبلغ (٥٣،٧٧٥،٧٥) ريال، الذي يخص بعض الأعمال الإضافية التي تدعيها المدعية وسبب سدادها، وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ( أولاً: بدايةً نتمسك بجميع ما سبق وأن أبديناه من دفوع وأوجه دفاع في مذكرتنا المقدمة عبر الطلبات بموجب الطلب رقم ٤٥١١٧٧٧٣٦٤ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤٥هـ ونحيل إليها في الرد على ما ورد في مذكرة المدعية المشار اليها أعلاه. ثانياً: نبين لمقام الدائرة بأن المدعية لم تذكر في لائحة دعواها وجود أي أعمال إضافية قامت بتنفيذها خارج نطاق العقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم أي تفاصيل للأعمال الإضافية المذكورة في لائحة دعواها، فكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأعمال الإضافية يجب أن تكون بتعميد من موكلتي، أو ملحق للعقد، أو أمر شراء، أو موافقة عليها بسدادها وهو مالم تقدمه المدعية. ثالثاً: بخصوص استفسار الدائرة في الجلسة السابقة عن الدفعة المالية الأخيرة بنسبة ٥٪ من قيمة العقد الأساسي بمبلغ ٣٧.٤٦٤.٠١ ريال فبعد الرجوع لموكلتي تبين بأنها لم تقم بسدادها للمدعية لكون موكلتي تتمسك بعدم استحقاق المدعية لها. حيث إن موكلتي قامت بحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعية على الطبيعة في الموقع وتبين بأنها لم تقم بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها وأغفلت عدد من البنود الواردة في العقد الأساسي، لذلك تطلب موكلتي من مقام الدائرة تعيين خبير هندسي لفحص المخططات وجدول الكميات وموقع العمل على الطبيعة وتحديد مدى استحقاق المدعية لأي مبالغ ناتجة عن أعمال تم تنفيذها لم تقم موكلتي بسدادها. رابعاً: أما بشأن المبلغ ٥٣٫٧٧٥٫٧٥ ريال المسدد من موكلتي تم سداده بموجب فاتورة مقدمة من المدعية لأعمال تم تنفيذها وهي عبارة عن (أعمال متنوعة تشمل لبنود حجر خارجي، أرضيات انتر لوك، درج جرانيت ووحدات اضاءة) وتم إقرارها من موكلتي وسدادها للمدعية. خامساً: وكيل المدعية في مذكرته الجوابية بأن (.... وبعد المطابقة لم يقم برفضها أو إرسال ما يثبت عدم صحتها أو نفيها و هذا ما يعد إقرار منه بصحتها) و هذا غير صحيح، حيث أن موكلتي قامت برفض جميع المبالغ المطالب بها من المدعية بموجب البريد الإلكتروني المرفق بالمذكرة الجوابية المقدمة عبر الطلبات، كما أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعية لكونها هي من تزعم تنفيذ الأعمال و سلامتها و مطابقتها لجدول الكميات. سادساً: لا صحة لما ذكره وكيل المدعية من (أن المدعى عليها اجتزأت مقطع من البريد الالكتروني ... الخ) والصحيح بأننا قمنا بإرفاق كامل سلسلة المراسلات منذ بدايتها حتى النهاية عبر الطلبات وقمنا بإرفاق وجه الاستشهاد من البريد المرفق في نص المذكرة فقط، كما أنه لا صحة لما ذكره الطلبات: - لكل ما تقدم نطلب من مقام الدائرة ما يلي: - ١. رد دعوى المدعية. ٢. تعيين خبير هندسي لفحص المخططات وجدول الكميات و تحديد المنفذ منها على الطبيعة.) وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم رده بعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على مذكرة المدعى عليها أجاب (أقر وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة ان موكلته قامت بسداد كامل العقد وفي مذكرته المقدمة اقر أيضًا بعدم دفع نسبة ٥% مبلغ وقدرة ٣٧,٣٩٤ وهذا تناقض في الرد والنسبة موجودة في العقد وقمنا بتسليم كامل الاعمال ولم يقم بسدادها لذا نطلب بسدادها. الاعمال الإضافية قالت المدعى عليها بانه ليس هناك اية اعمال إضافية في حينه قدمنا ان هناك اعمال إضافية بفاتورتين الأولى بقيمة ٥٣,٧٧,٧٥ ريال وقامت المدعى عليها بسدادها و الثانية بقيمة مبلغ ١٠٤,٦٢٧,٢٥لم تقم بسدادها ، وفي مذكرته اقر المدعى عليها بسداد قيمة الاعمال الإضافية واغفل الاعمال الإضافية الثانية هناك ايميلات تمت ارفاقها في مذكرتنا السابقة باعتماد المبالغ وأيضا الفواتير المقدمة منا.) وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت الأطراف بحاجة الخبرة الهندسية بالقيام بفحص كامل التعامل والاطلاع على المشروع وفحص الأعمال التي قامت بها المدعية والأعمال الإضافية التي تدعيها، وفحص المستندات والمراسلات والسدادات، وبيان قدر المبالغ المتبقية للمدعية، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير المبدئي في القضية، ثم أفاد الأطراف بأنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع على سداد جزء من مبلغ المطالبة وأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية على دفعة واحدة، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بإرفاق نسخة من اتفاقهم عبر أيقونة الطلبات، وفي جلسة اليوم ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم نسخة من الصلح المتفق عليه بين الأطراف حيث اتفق الأطراف على قيام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٨،٠٠٠) ريال تمثل قيمة الأعمال الإضافية المتبقية للمدعي، وقيامها بسداد مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) ريال تمثل قيمة (١٠٪) من الضمان المتبقي بالعقد، وكذلك قيامها بسداد مبلغ وقدره (١٤.٠٠٠) ريال مقابل نصف قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية، وكذلك قيامها بسداد مبلغ وقدره (١٩٥٥) ريال مقابل نصف أتعاب الخبير الهندسي المدفوعة من المدعية، كما اتفق الأطراف على كون التكاليف القضائية تدفع مناصفة بينهما، وطلبا إثبات الصلح بالمبالغ المتفق عليها، وذلك بما تخولهما وكالتهما من حق الإقرار والصلح، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١١٨,٩٥٥) مائة وثمانية عشر ألفاً و تسعمائة وخمسة و خمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث