حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531174798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571407484/1445
رقم الحكم:4531174798
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407484 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531174798 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٨٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (١٢٤٨٣.٤٣) ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٤م بمبلغ قدره(١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل الطرف الثاني). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه وعدم تجاوبه في مساعي التسوية وعدم الوفاء في السداد رغم الوعود المتكررة بالسداد مما أدى إلى (تكبد موكلتي الشركة أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي. هذه دعواي.. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بيناته على صحة الدعوى فذكر أنها العقد ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه وذكر أنه يحصر دعواه في هذا الطلب، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث