حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531170596
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571253935/1445
رقم الحكم:4531170596
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253935 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531170596 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٩٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (تصنيع وتركيب كاونترات وكراسي لفروع المدعية)، بثمن إجمالي قدره (٢٧١,٠٥٥) مائتان وواحد وسبعون ألف وخمسة وخمسون ريال، سدد منه (١٣٥,٥٢٧) مائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٣٥) يوم، تبدأ بعد اعتماد العينات، بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م من قبل المدعية، وقد تأخر التوريد بالمدد المبينة أدناه ونتج عنه سريان عقود الإيجار على المواقع دون توريد المدعى عليها للمواد اللازمة للتشغيل وخسائر مالية مجموعها (١٠٨,٨٨١.٦٤) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (مقابل خسائرها بسبب عدم تصنيع وتوريد وتركيب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين)، مما تسبب بـ(ونتج عنه سريان عقود الإيجار على المواقع دون توريد المدعى عليها للمواد اللازمة للتشغيل وخسائر مالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عامل وصاحب عمل)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٩,٤٨١.٦٤) مائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى مرفقاتها وأحصرها في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن التأخر بالأعمال. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: سبق تقديم الجواب عبر المذكرة المقدمة في الطلبات والقضية سبق الفصل فيها وصدر الحكم فيها بالرفض، فأفهمته المحكمة بأن الحكم فصل في جانب شكلي لا موضوعي وعلى المدعى عليها تقديم الجواب الموضوعي فاستعد بذلك. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلاً: نقبل بالصلح على مبلغ المطالبة، وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: لابد من الرجوع لموكلتي بشأن ذلك. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ وفيها: تشير المحكمة إلى عدم تقديم المدعى عليها الجواب على الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك؟ أجاب قائلًا: المدعى عليها تأخرت في تقديم الجواب لسبب عائد إليها وهو لديه الآن، وبسؤال المدعي عن اكتفائه بما قدم كبينات على المبالغ التي يطلبها في الدعوى؟ أجاب قائلًا: لابل لدينا بيّنات إضافية ونطلب مهلة لتقديمها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٩,٤٨١.٦٤) مائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، وأجمل المدعى عليه جوابه : بان الدعوى قد سبق الحكم فيها بالرفض وبالنظر للحكم المذكور تبين أنه حكم شكلي لم يفصل في الدعوى موضوعًا وحيث تحققت الدائرة من أسانيد المدعية التي قدمتها بينةً على طلب التعويض والتي سبق وأن أحال إليها في الجلسة التحضيرية فلم تجد منها بينةً على ما تطالب به المدعية وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك استمهل لتقديم بيّنات إضافية على ما سبق أن أحال إليه كبينات على الدعوى ، وبما أنه تمسك بتقديم بيّنات لم يسبق إبداؤها في الجلسة التحضيرية، وذلك خلافًا لحكم المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فتنتهي المحكمة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .