حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630140322

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571329790/1445
رقم الحكم:4630140322
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329790 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630140322 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما مطالبا بالإلزام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا، وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا؛ لقاء أتعاب المحاماة عن الترافع في القضية المقيدة لدى هذه الدائرة سلفا برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) وتاريخ (١/ ٢/ ١٤٤٤هـ). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ) بحضور/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعية؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعى عليها؛ بموجب الوكالة رقم (...). وتقدم فيها المدعي وكالة بصحيفة دعوى تضمنت أنه سبق لموكلته إقامة دعوى ضد المدعى عليها الثانية (شركة (...)) والتي قيدت في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) وتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤هـ، ونظرت لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بالمتبقي من ثمن توريد أجهزة اتصالات وتقنية معلومات بإجمالي مبلغ وقدره مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وأحد عشر هللة (١.١٧٣.٦٩٥.١١)، وانتهت القضية بصدور حكم من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧١٨٦٨٣) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هــ، والمتضمن في منطوقه ما نصه: حكمت دائرة الاستئناف بالآتي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٢٢٨٠٤) ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً واحد عشر هلله (١.١٧٣.٦٩٥.١١) ، وقرر بأن مماطلة المدعى عليها في أداء الحق ألجأت موكلته لتحمل أتعاب المحاماة عن الترافع في تلك الدعوى، واختتم صحيفته بطلب التعويض عن ذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا، وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريالا. وقرر بأنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليها الثانية، وأنه إنما أضاف المدعى عليها الأولى لكون طلبات المصالحة تستوجب إضافة السجل الرئيسي للكيانات الاعتبارية. وبسؤاله حصر أسانيده قرر بأنه يحصرها في كل مما يلي: [١] صك الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة والمضمن بالصك رقم (٤٤۳۰٤۲۲۸۰٤) وتاريخ (٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ) والقاضي برفض الدعوى، وصك الحكم النهائي الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧١٨٦٨٣) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هــ. [٢] عقد الأتعاب المحرر في (٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠/ ٦/ ٢٠٢٢م) في الفقرة (١) من المادة (٣). [٣] الوكالة الصادرة في (...) بتاريخ (٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية تضمنت عدم استحقاق المدعية لمطالبتها، تأسيسا على اختلاف حكمي الدرجة الابتدائية والاستئنافية في الحكم؛ إذ قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وبانتفاء تحقق أركان المسؤولية بكون موكلته لم تتعد أو تتعنت دون وجه حق، وبعدم تحقق الضرر لعدم تقديم المدعية ما تثبت تكبدها أتعاب المحاماة، وبكون المبلغ محل المطالبة يفوق النسبة المتعارف عليها للأتعاب ممثلة في (١٠%)، واختتم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وبعرضها على المدعي وكالة قرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه، وقرر المدعى عليه الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ولصلاحية القضية للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها -بعد حصرها في مواجهة المدعى عليها الثانية- إلى الحكم بإلزامها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) ريال؛ لقاء ما التزمت به من أتعاب المحاماة الناتجة عن الترافع في القضية التي نظرت لدى هذه الدائرة سلفا، والمقيدة برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١)؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يؤسس استحقاقه على ما سبق استعراضه من أسانيد، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بعدم الاستحقاق، مؤسسا ذلك على اختلاف ما انتهى إليه كل حكمي الدائرة الابتدائية والاستئنافية، وبانتفاء تحقق أركان التعويض، وبمجاوزة النسبة المتعارف عليها للأتعاب. ولما كانت الدائرة باستعراضها لما قدم من أوراق استبان لها أنه سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها أمام هذه الدائرة، قيدت برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) مطالبة فيها بإلزامها بسداد المتبقي من ثمن أجهزة موردة بإجمالي مبلغ وقدره (١,١٧٣,٦٩٥,١١) ريال، وانتهت الدائرة في حكمها الابتدائي المضمن بالصك رقم (٤٤۳۰٤۲۲۸۰٤) وتاريخ (٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ) إلى رفض الدعوى؛ تأسيسا على خلو ما قدم من أوراق أمام ناظر المحكمة الابتدائية من أسانيد ناهضة لعدم تضمنها مصادقة المدعى عليها على مضمونها مع إنكارها لها، فتقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وأرفق ضمن لائحته أسانيد إضافية تضمنت رسائل بريدية متبادلة بين الأطراف تتعلق بالمطالبة، إضافة إلى فواتير مختومة من قبل المدعى عليها، وعلى إثره انتهى قضاء الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في حكمها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧١٨٦٨٣) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هــ إلى إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,١٧٣,٦٩٥,١١) ريال. والدائرة باستعراضها لما سبق من حقائق، فإنها تنتقل إلى تفنيد الدعوى طبقا للأحكام المقررة في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الأول لنظام المعاملات المدنية، وحيث كانت دعاوى المسؤولية التقصيرية تقوم على أسس وأركان تتمثل في: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وباستيفاء تلك الأركان ينشأ الالتزام بالتعويض طبقا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت الدائرة في سبيل فحص قيام ركن الخطأ استبان لها ظهور الحق بحسب ما قدم من أوراق أمام ناظري محكمة الاستئناف في الدعوى الأصلية، ومطل المدعى عليها في أداء حق حال الأداء دون تقديم مبرر للتأخر في الوفاء، كما استبان قيام ركن الضرر بالالتزام القائم على عاتق المدعية ببذل الأتعاب لوكيلها، والناشئ عن عقد المحاماو المشار لمضامينه في وقائع هذا الحكم، كما استبان نهوض العلاقة السببية بكون خطأ المدعى عليها قد أفضى إلى إلجاء المدعية إلى استحصال حقها قضاء، وتحملها الغرم الناشئ عن تلك الشكاية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض على سبيل الإجمال. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم تقديم المدعية ما يدل على بذل الأتعاب لوكيلها؛ إذ الدائرة تجد أن مفهوم الضرر الذي يقف عليه استحقاق التعويض يشمل ما حل فعليا من ضرر، وما كان محقق الوقوع مستقبلا، وقيام الالتزام على عاتق المدعية بسداد المبلغ بمجرد صدور حكم لصالح المدعية طبقا للفقرة (١) من المادة (٣) من العقد يعد من قبيل ذلك، ولا يرد على هذا التقرير قابلية الالتزام للإبراء والتنازل؛ إذ هذه الاحتمالات وغيرها ترد أيضا على ما لو تقدمت المدعية ببرهان يثبت سداد الأتعاب، وفتح باب الاحتمالات يفضي لسد باب التعويض عن أتعاب الترافع بالكلية، والقاعد أنه لا عبرة بمجرد الوهم. وأما عن المبلغ المطالب به ممثلا في مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) ريال، ولما كانت الدائرة إذ تمهد لبحث ذلك بتقرير أن الضرر الذي يزال إنما هو الضرر الفعلي المعتاد، والمتمثل في غرم الشكاية في مثيلات المطالبة الأصلية؛ وعليه فلا عبرة بما أبرمه المتعاقدون من تلقاء أنفسهم؛ إذ الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعلى منه؛ استنادا لقوله تعالى {ولا تزر وزرة وزر أخرى} والقاعدة (١٧) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت الدائرة إذ تحيل لما قررته عند بيان الضرر المستحق التعويض عنه للمدعية، وبإعمالها لما لها من سلطة تقديرية قررتها المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبمراعاتها لما يتلاءم مع هذه القضية من معايير فإنها تنتهي إلى أن العرف الملائم لمثيلات هذه الدعوى بحسب ما استقر أمام ناظر الدائرة من عقود يتمثل في (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم به ورفض ما زاد عليه وفقا لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)-سجل تجاري رقم: (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...)-سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا وقدره (١١٧٣٦٩.٥١) مائة وسبعة عشرة ألفا، وثلاثمائة وتسعة وستون ريالا، وإحدى وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630140322 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت عن طلب إلزام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا، وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالا؛ لقاء أتعاب المحاماة عن الترافع في القضية المقيدة لدى هذه الدائرة سلفا برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) وتاريخ (١/ ٢/ ١٤٤٤هـ). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها محل النظر، والقاضي بـ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)-سجل تجاري رقم: (...) بأن تسدد للمدعية/ شركة (...)-سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٧٣٦٩.٥١) مئة وسبعة عشرة ألفا، وثلاثمائة وتسعة وستون ريالا، وإحدى وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعى عليها، فتقدم محاميها باعتراضه على الحكم؛ حاصله أولًا: الخطأ في إنزال الأنظمة وتطبيقها على الحالة الماثلة، حيث ورد في صك الحكم ما يلي: ”... ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم تقديم المدعية ما يدل على بذل الأتعاب لوكيلها؛ إذ الدائرة تجد أن مفهوم الضرر الذي يقف عليه استحقاق التعويض يشمل ما حل فعليًا من ضرر، وما كان محقق الوقوع مستقبلًا …“ ثانيًا: الخطأ في إنزال الأنظمة وتطبيقها على الحالة الماثلة، حيث ورد في صك الحكم ما يلي: ”... وقيام الالتزام على عاتق المدعية بسداد المبلغ بمجرد صدور حكم لصالح المدعية طبقا للفقرة (١) من المادة (٣) من العقد يعد من قبيل ذلك، ولا يرد على هذا التقرير قابلية الالتزام للإبراء والتنازل؛ إذ هذه الاحتمالات وغيرها ترد أيضًا على ما لو تقدمت المدعية ببرهان يثبت سداد الأتعاب، وفتح باب الاحتمالات يفضي لسد باب التعويض عن أتعاب الترافع بالكلية. طالباً إلغاء الحكم بموجب ذلك وفق التفصيل الوارد في صحيفة الاعتراض، باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية في جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٦هـ، وبعد الاطلاع على أوراقها رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سُرِد في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن الثابت استحقاق المدعية لمطالبتها في القضية رقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) بحسبان قضاء الاستئناف في تغيير دفة الحكم إلى إبداء الاستحقاق لصالح المدعية، مما يتأتى معه والحال ما تقدم إلى الحكم بموجبات ما قضت به المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وهو الأمر الذي ينسجم مع ما قضت به الدائرة مصدرة الحكم في الحكم بمصاريف التقاضي في هذه الخصومة، ولئن كان المتبين انطباق قواعد المسؤولية على النحو الذي شيدت به الدائرة صرح حكمها، الأمر الذي أضحى معه الدفوع المثارة محل مناقشة من الدائرة مصدرة الحكم بحسب ما ساقته في حيثياتها وفندته بما حوته فذلكة الحكم، مما يفضي إلى ذات النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٥) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية بالصك رقم (٤٥٣١١٨٤٢٦٢) والقاضي بـ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)-سجل تجاري رقم: (...) بأن تسدد للمدعية/ شركة (...)-سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٧.٣٦٩.٥١) مائة وسبعة عشرة ألفا، وثلاثمائة وتسعة وستون ريالا، وإحدى وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث