حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531137450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570895090/1445
رقم الحكم:4531137450
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570895090 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531137450 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥٠٩٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفقت موكلتي على أن تورد لمؤسسة المدعى عليها -دلة القهوة- بضائع مواد غذائية من نوع (حلويات وشكولاته)، وابتدء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وبلغ مجموع التوريدات من موكلتي ثمن إجمالي وقدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، قامت المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (١٠٢,٦٢٨.٠٠) مائة واثنان ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وتبقى بذمتها مبلغاً وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسة وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، هذه دعواي. الطلبات: -إلزام المدعى بسداد ما بذمتها لصالح موكلتي وهو مبلغاً وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسة وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله- وحصر أسانيده في الفواتير المقدمة في ملف القضية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات وعقدت في سبيل ذلك عدة جلسات، ففي جلسة ٣ / ٨ / ١٤٤٥ هـ حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هــ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيله عن المدعى عليها ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته قدم تحريراً تضمن: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفقت موكلتي على أن تورد لمؤسسة المدعى عليها -دلة القهوة- بضائع مواد غذائية من نوع (حلويات وشكولاته)، وابتدء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وبلغ مجموع التوريدات من موكلتي ثمن إجمالي وقدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، قامت المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (١٠٢,٦٢٨.٠٠) مائة واثنان ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وتبقى بذمتها مبلغاً وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسة وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، هذه دعواي. الطلبات: -إلزام المدعى بسداد ما بذمتها لصالح موكلتي وهو مبلغاً وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسة وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله- وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب الامهال للإجابة، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته الجوابية خلال خمسة أيام، وللمدعي الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥ هـ وبحضور الأطراف تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بجواب عن الدعوى بتاريخ ٧-٨-١٤٤٥هـ، تضمن أنه سدد المدعى عليها مبلغاً قدره ١٥.٠٠٠ريال، وبسؤاله عن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية أجاب: أنه لا يعرف بالضبط ولكن الفواتير فيها أخطاء وأنكر الفاتورتين الالكترونيتين التين يظهران بالرقم ٢٦-٢٣ وأما الثلاث الباقية فأنا مقر بها مع التنبيه على أن فيها أخطاء ، فاجاب وكيل المدعية قائلاً: سأرجع لموكلتي في هاتين الفاتورتين وكذلك مسألة الأخطاء التي في الفاتورة وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما طلب المهلة لأجلة خلال ١٠ أيام، ويكون للمدعى عليها الجواب خلال مدة مماثلة، وفي جلسة ١٦ / ٩ / ١٤٤٥ هـ وبحضور الأطراف تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي والمقدمة عبر الطلبات، كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه والمقدمة عبر الطلبات. ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم ما يفيد سداده للفواتير محل المطالبة، وتقديم ذلك خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وبحضور الأطراف وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر النظام بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥ هـ والمتضمنة ما يفيد سداد موكلته مبلغ ١٠٥,٠٠٠ (مائة وخمسة ألف ريال، كما أفاد المدعى عليه بانكاره الفاتورتين المقدمة من المدعي لخلوها من توقيع و ختم مؤسسة موكلته. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة عبر الطلبات والمتضمنة: المدعى عليها قامت بارفاق كشف حساب بنكي وحوالات بنكية صادرة لصالح موكلتنا بإجمالي مبلغ وقدره ١٠٥,٠٠٠ (مائة وخمسة ألف ريال سعودي فقط لا غير) وهو يؤكد صحة ما ورد في مطالبتنا ولا يناقض طلباتنا حيث أن المبلغ المسدد من قبلهم يعادل ما يقارب ال ٧٠ بالمائة من إجمالي المبالغ المطالب بها من قبلنا ، وأن إجمالي الفاتورتين ٢٣و٢٦ اللتان لا تقر المدعى عليها بصحتهما هو ٨٦,٠٦٨ (ستة وثمانون ألف وثمانية وستون ريال) أي ما يعادل ٨١ بالمائة من قيمة المبالغ المسددة من قبلهم مما يدل على صحة ما ورد في هذه الفواتير وإلا لماذا سددوا هذه المبالغ وهي أكثر من إجمالي قيمة الفواتير المصادق عليها من قبلهم . أما ما يخص الفاتورة رقم ١٦ فإننا لم نقم بإرفاقها وذلك لسداد المدعى عليها لها بالكامل ونرفقها لفضيلتكم الان. ولدى موكلتي شهود يأكدون صحة الفواتير التي لم تقر فيها المدعى عليها وهم: ١ (...) هوية وطنية رقم (...) جوال (...). ٢ (...) هوية مقيم رقم (...) جوال (...). ونستأذن فضيلتكم بتقديمهم وسماع شهادتهم في حال أذنت الدائرة ذلك. وبناء على ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وهو٣٠٠٥٢ (ثلاثون ألف وإثنان وخمسون ريال سعودي لا غير). فأفهمت الدائرة المدعي وكالة باحضار بينته الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ وبحضور الأطراف قرر المدعي وكالة أنه لا بينة له على هذه الدعوى سوى ما قدم بالإضافة إلى شهادة الشهود، فأفهمته الدائرة أن هذه الدعوى لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود باعتبار أن قيمة التعامل بين الطرفين تجاوز مبلغ: (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والستون من نظام الإثبات والفقرة الثانية من المادة السابعة والستون من ذات النظام. ثم طلب المدعي وكالة استجواب وكيل المدعى عليها بشأن المبالغ المسددة من قبل موكلته والتي تتجاوز قيمة الفواتير التي صادق عليها المدعى عليه وكالة، فأجاب المدعى عليه وكالة بأنه قد يكون بسبب الفروق في الحسابات والمرتجعات، أو أن هناك فواتير أخرى لا نعلمها، وتمسك بأنه يقر بالفواتير المختومة بختم موكلته ولا يصادق على سواها . ثم أفهمت الدائرة المدعي أن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلته للمبلغ المدعى به، فطلب الإمهال للرجوع لموكلته . ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن يقدم جوابه خلال خمسة أيام عبر الطلبات، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ وبحضور الأطراف طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب رد اليمين على المدعي، وفقاً لأحكام المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات. ثم حضر المدعي أصالة واستعد لأداء اليمين وفق ما جاء في دعواه وحلف قائلا: ((والله العظيم الذي لا إله غيره أن دعواي هذه صحيحة، وأنني قمت بتوريد البضاعة الموصوفة في الدعوى لمؤسسة المدعى عليها، وأن المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي وأن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (٣٠٠٥٢) ثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال سعودي ولم تسلمني منها شيء والله العظيم والله العظيم) ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة والنطق بالحكم، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره: (٣٠,٠٥٢) ثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال لقاء توريد موكله البضاعة الموصوفة في الدعوى للمدعية، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها دعوى ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، استناداً لحكم الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١ - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ... ومن حيث الموضوع ولما أن المدعي وكالة يستند في دعواه إلى فواتير صادرة من موكله ولا تتضمن توقيع أو إمضاء المدعى عليها، ولما أجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إنكار دعوى المدعي من استحقاق موكله المبلغ المذكور آنفاً، ولما طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما طلب المدعى عليه رد اليمين على المدعي وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. ولما أدى المدعي اليمين على استحقاقه للمبلغ المذكور آنفاً، وفق الصيغة المدونة في معرض هذا الصك، ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون والمتضمنة: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها عليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، ولما أن مبلغ المطالبة هو (٣٠,٠٥٢) ثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال، فإن هذه المنازعة تكون من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره: (٣٠٠٥٢) ثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .