حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531187930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571203770/1445
رقم الحكم:4531187930
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571203770 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531187930 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٣٧٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات عناية ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٦,٤٤١.٧٥) مائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٤٤١.٧٥) مائة وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:كشف حساب وحوالات بنكية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بجواب تضمن: أنه لم ينكر التعامل بالمجمل، ولكن المدعية تطلب في دعواها مستحقات مالية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م وهذا ما تم إنكاره كما أنه لا يوجد مستحقات من بعد هذا التاريخ وتم تسويتها حيث إن الحوالات التي تم إرفاقها صحيحة وكانت تخص تعامل سابق وإن الحوالات كانت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م وحواله أخرى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨م مما يتضح بأن الحوالات كانت قبل التعامل التي تطلب به المدعية وهذا مما يدل على عدم معرفة المدعية بالحسابات الخاصة بها، ولا توجد بينه لدى المدعية غير كشف الحساب التي صنعته بأيديها علماً بأن جميع الشركات تقوم بعمل مطابقة على الحساب سنويًا وبالتالي فأنها لم تقدم أي سند أو دليل على صحة أقوالها، وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد طلبت المحكمة من وكيل المدعية تقديم البينة على صحة نسبة التوقيع الوارد في كشف الحساب للمدعى عليها فأجاب ليس لدينا بينة تثبت نسبة التوقيع وطلب يمين المدعى عليها النافية، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتبليغ موكلته وإحضارها الجلسة القادمة عن طريق شاشة المرئية لتؤدي اليمين النافية لصحة الدعوى ففهم ذلك ورفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ: وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب المدعى عليها الأصيلة حاضرة ومستعدة لأداء اليمين، وقد عرضت عليها المحكمة اليمين بعد تخويفها عقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها حلفت قائلة:-( والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة أن المدعية لا تستحق المبلغ الذي تطالبني به وليس في ذمتي لها أي مبلغ والله العظيم). هكذا حلف وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدا ر الحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٤٤١.٧٥) مائة وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال قيمة توريد مستلزمات عناية. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه لم ينكر التعامل بالمجمل، ولكن ينكر المستحقات المالية محل الدعوى من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م ولا يوجد مستحقات من بعد هذا التاريخ وتم تسويتها وطلب رد الدعوى. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعي وكالة لم يقدم البينة الموصلة المثبتة لحق موكلته بما تطالب به ورضي بيمين صاحبة المؤسسة المدعى عليه النافية وقد حلفت المدعى عليها اليمين نافية صحة ثبوت المبلغ الذي تطالبها به المدعية وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث إن الأمر كذلك مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برد هذه الدعوى المقامة من المدعية/(...) هوية وطنية رقم:(...) ضد المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم:(...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث