حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531161819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571388962/1445
رقم الحكم:4531161819
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571388962 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531161819 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٨٩٦٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات صحية ومواد بناء) عدد (١) (لوازم سباكة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٢٣٦.٢١) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (٣١,٦٥٦) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٨م بمبلغ قدره(٤٩,٢٣٦.٢١) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٥٨٠.٢١) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال و واحد وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥١٦) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستة عشر ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٩/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)ورقم وكالته (...)والمدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وفق ما ظهر في تقاضي لدى الدائرة فذكر بأنه أودع المذكرة وكذلك قررت وكيلة المدعية بأنه أودعها ولم تظهر للدائرة في خانة الطلبات او خانة المرفقات وقد أحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وتطلب المبلغ المتبقي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقرر المدعى عليه بأن إجمالي التعامل ٤٧٨٩١ ريال والمسدد ٣٦٤٠٣.٨١ ريال والمتبقي ١١٤٨٧.١٩ ريال و قررت وكيلة المدعية بأنه تحصر دعواها بالمبلغ المقر به بالإضافة إلى الأتعاب وقررت بأن المدعى عليه سدد بعد رفع الدعوى ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويدفع بأن المبلغ الاجمالي للتعامل أقل مما ذكرته المدعية وما سدده هو أكثر مما ذكرته المدعية والمتبقي للمدعية ١١٤٨٧.١٩ريال وفق ما دون أعلاه، وحيث حصرت وكيلة المدعية الطلب بالمبلغ المقر به وأتعاب المحاماة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات على: (١/يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده وبالنسبة لطلب أتعاب المحاماة فحيث لم تقدم المدعية ما يثبت التعاقد مع المحامي ودفع الأتعاب بل الثابت أن من قدم الدعوى من خلال المرفقات هو موظف لدى المدعية وليس بمحام ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...)سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٤٨٧.١٩ احدى عشر ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالا وتسعة عشر هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث