حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430198376
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449031642/1444
رقم الحكم:4430198376
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031642 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430198376 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٣١٦٤٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٠/٠٩/٢٤هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن إجمالي قدره (٥٠,١٠٣) خمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ ولم يسدد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,١٠٣) خمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات المدعية المتضمن مديونية المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,١٠٣) خمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات. ٢-اتفاقية سداد متضمنة تعهد المدعى عليه بالسداد ومذيلة بتوقيع وختم من المدعى عليه والغرفة التجارية. ٣- خطاب من المدعى عليه المتضمن طلبه بفتح حساب وتعهده بالسداد حسب الاتفاقية، مذيل بتوقيع وختم من المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ وملخصها : حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينة ذكرت بأنها كما ورد في المرفقات، وأفهمتها الدائرة بأن البينات المقدمة ناقصة وأن لها اليمين المتممة وعليها يلزم حضور مدير الشركة في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ هـ وملخصها : حضر رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعية (...)وحضرت وكيلته، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤاله عن حصر دعواه فذكر بأنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها تتمثل في كشف الحساب وكذلك اتفاقية فتح الحساب وكذلك اتفاقية السداد، فأفهمته الدائرة بأن البينات تحتاج إلى اليمين المتممة على صحة الدعوى وعلى صحة المبلغ وعلى قيامه بالتوريد على ما تم الاتفاق عليه وعلى صحة المستندات المقدمة، فاستعد لأداء اليمين على الصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أننا قمنا بتوريد البطاريات والكفرات والزيوت للمدعى عليه وأن البينات المقدمة صحيحة وأن المبلغ الذي نطالب به صحيح وأننا لم نستلم منه أي ريال والله على ما أقول شهيد). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة توريد الكفرات والبطاريات والزيوت. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه ولم يقدم إجابته على الدعوى مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها كشف حساب على مطبوعات المدعية المتضمن مديونية المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,١٠٣) خمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات، واتفاقية سداد متضمنة تعهد المدعى عليه بالسداد ومذيلة بتوقيع وختم من المدعى عليه والغرفة التجارية، وخطاب من المدعى عليه والمتضمن طلبه بفتح حساب وتعهده بالسداد حسب الاتفاقية مذيل بتوقيع وختم من المدعى عليه، وبه يثبت التعاقد بينهما وقيام المدعية بالتوريد، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليه، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليه استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ، و في سبيل الاستيثاق من دعوى المدعية ودفعًا للريبة وتقوية للظاهر في الدعوى وبناء على المادة (٩٣) من نظام الإثبات " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.". فقد طلبت الدائرة اليمين من مدير الشركة المدعية على صحة الدعوى وصحة المبلغ وقيامه بالتوريد على ما تم الاتفاق عليه وصحة المستندات المقدمة، وأداها على النحو الوارد في الوقائع، وحيث تبين تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور، رغم تبلغه عن طريق النظام، مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب وعن الدعوى, وقرينةص على صحة دعوى المدعية وجعلت الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)،، وحيث إن المبلغ المطالب به خمسون ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...)(...)هوية وطنية رقم (...)، بان يدفع للمدعية شركة(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.