حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430288105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470100951/1444
رقم الحكم:4430288105
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470100951 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430288105 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٠٩٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية للمدعى عليه ببيع وتوريد مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤,٠٢٨) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أنه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونية، كما يوجد خطاب أصل المصادقة على صحة الرصيد. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٤٠٢٨) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريالًا استنادًا إلى فواتير مصدقة، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وذكرت بأن المدعى عليه قام بسداد المبلغ، وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريالًا مع تحميله أتعاب المحاماة، وحيث إن وكيلة المدعية قد طلبت إثبات إنهاء الخصومة - بموجب وكالتها التي تعطيها هذا الحق-؛ لكون المدعية تسلمت من المدعى عليه المبلغ محل المطالبة، وبهذا الاستلام لم يعد للمدعية أي خصومة تجاه المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.