حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430281866
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41824514/1444
رقم الحكم:4430281866
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41824514 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281866 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٤٥١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ابرم موكلي مع المدعى عليها عقد مقاولة إنشاء مبنى سكني (عظم بدون مواد) إلا ان المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد فلم تلتزم بمدة التعاقد فتأخرت في تسليم الأعمال مدة ١٥٠ يوم ولم تقم وبتوفير العدد اللازمة (جهلز هزاز لمضخة الصبة)، بالإضافة لوجود أخطاء فنية في التنفيذ والمعالجة (حسب التقرير الفني من المهندس الإستشاري)، بالإضافة إلى عدم إكمال الأعمال محل العقد ما اضطر موكلي للتعاقد مع مؤسسة مقاولات أخرى لإكمال الأعمال المتبقية، مع العلم بأن موكلتي أبلغت المدعى عليها بالاخطاء والملاحظات بموجب إشعار مرسل لهم وطالب بـ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، مقابل غرامة التأخير، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، مقابل قيمة الأعمال المنفذة من المقاول الآخر، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، مقابل تعويض اتفق عليه الطرفان، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، مقابل التقرير الهندسي، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره سبعة آلاف ومئتان وستة ريالات، مقابل المواد، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. صورة العقد الموقع بين الطرفين.٢. صورة الإشعار المرسل للمدعى عليها.٣. صورة من التقرير الهندسي بالأخطاء المرتكبة.٤. صورة عقد وفواتير تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد.٥. صور فواتير التصليحات.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار المدعى عليها لدعوى المدعي، وعدم صحتها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١/١٤٤٢هـ وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى تسلم الحاضر عن المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى وطلب مهلة الرد وافهمتهم الدائرة بأنه سيفتح لهم الترافع الكتابي ابتداء من اليوم وافهمتهم بضرورة التفاعل مع واستعدوا بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٢/١٤٤٢ وملخصها: ذكر الحاضر عن المدعى عليها أن الاعمال التي قامت بها موكلته تسقط مسئوليتها عنه عندما استلم الاستشاري هذه الاعمال ثم ذكر وكيل المدعي بأن الاستشاري أساسا لم يستلم الاعمال محل الدعوى ثم قررت الدائرة تكليف خبير هندسي للنزول للموقع واعداد تقرير مفصل وتطبيق التكاليف التي دفعها المدعي على الاعمال المنجزه مع ذكر قيمة تكلفة العيوب التي ذكرها المدعي مع دراسة العقد المحرر بين الطرفين وتطبيقة على ارض الواقع وافادة الدائرة به ثم قررت الدائرة تكليف مكتب (...) خبيراً هندسياً في هذه الدعوى وطلبت الدائرة من الطرفين التواصل مع الخبير .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٣/١٤٤٢هـ وملخصها: وبحضور اطراف الدعوى ذكر الحاضران ان الخبير اعتذر عن حضور الدعوى لكون المدعي اكمل البناء فتعذر على الخبير للنزول الى الموقع وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة والفصل فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٣/١٤٤٢هـ وملخصها: وبحضور اطراف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعي عن سبب إتمامه للمشروع قبل التقدم للمحكمة وطلب الاذن منها بذلك، وذكر أن في المشروع مهندس استشاري تم عرض موكلي عليه أعمال المدعى عليها فكتب تقريرا بعيوب أعمال المدعى عليها فقرر موكلي التعاقد مع مؤسسة أخرى لاتمام البناء، وذلك بناء على البند السابع الفقرة الثالثة من العقد، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أن ما ذكره ممثل المدعي غير صحيح والصحيح أن موكله قام بتنفيذ تسعة مراحل من المشروع واستلمها الاستشاري وليس بها عيب، وذلك أن المدعي كان ملتزما بسداد الدفعات المتفق عليه في العقد فلما أخل بسداد دفعات المتفق عليها توقف موكلي عن العمل، ثم أفهم اطراف الدعوى بتبادل المذكرات إلكترونيا.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢/٥/١٤٤٢ه وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى، وبعد الاطلاع على ماقدمه اطراف الدعوى في تبادل المذكرات الالكتروني عليه قررت الدائرة تأجيلها للدراسة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/٦/١٤٤٢ه وملخصها: وبحضور اطراف الدعوى، ذكر الطرفان انه تم ارفاق مذكرات عبر تبادل المذكرات الالكتروني ثم قررا الإكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٨/١٤٤٢ه وملخصها: وبحضور اطراف الدعوى ذكر الحاضر عن المدعى عليها بأن المدعي استئانف الاعمال دون الرجوع لموكلته فعقب ممثل المدعي بأنه تم مخاطبة المدعى عليها وطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/١٠/١٤٤٢ه وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية ذكر بأنه لم يتم فتح تبادل المذكرات له لكي يتمكن من إرفاق المستندات وطلب فتح تبادل المذكرات لارفاقه واجابته الدائرة لذلك.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١١/١٤٤٢ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وطلبت الدائرة من المدعي تقديم مذكرة ختامية فيها تحديد الخلاف مع المدعى عليها وتقديم جميع بيناته على دعواه كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة ختامية تشتمل على دفوعه ومستنداته عليها فاستعدا بذلك ثم إحالة الدائرة الطرفين إلى خدمة تبادل المذكرات.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قاموا بإيداع مذكرات ختامية عبر خدمة تبادل المذكرات ثم سألت الدائرة المدعي هل هناك عقد بينه وبين المدعى عليه وهل قام بإثبات الأعمال التي قام بها المدعى عليه قبل إحضار مؤسسة أخرى لإكمال الأعمال فطلب إمهاله لتقديم جوابه فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت رفع الجلسة وتأجيلها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٤/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أرسل للدائرة عبر بريدها الالكتروني مذكرة جوابية جرى من الدائرة إرفاقها في ملف القضية ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٦/١٤٤٣هـ وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة والتأمل عليه قررت الدائرة رفع الجلسة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/٧/١٤٤٣ه وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة والتأمل عليه قررت الدائرة رفع الجلسة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونياً وذكر بأن البينات هي كالتالي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/ خطاب الاشعار المرسل للمدعى عليها. ٣/ التقرير الهندسي من المهندس الاستشاري. ٤/ العقد المبرم بين المدعي وطرف اخر لإكمال الأعمال. ٥/ فواتير استئجار المعدات. ٦/ فواتير بتكلفة مواد تصحيح الاعمال. ٧/ عقد اتعاب المحاماة. ثم قرر الاكتفاء بما يبق وطلب الفصل في الدعوى بناءً على هذه البينات وبناء عليه.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: بحضور الطرفين، وبناء على ما تم تقديمه سابقا، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، مقابل غرامة التأخير، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، مقابل قيمة الأعمال المنفذة من المقاول الآخر، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، مقابل تعويض اتفق عليه الطرفان، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، مقابل التقرير الهندسي، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره سبعة آلاف ومئتان وستة ريالات، مقابل المواد، وبناء على إنكار المدعى عليها لدعوى المدعي، وعدم صحتها، وبناء على أن البينات المقدمة من المدعية غير موصلة على ما ادعت به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعي لما ادعى به، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430281866 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٤٥١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، مقابل غرامة التأخير، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، مقابل قيمة الأعمال المنفذة من المقاول الآخر، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، مقابل تعويض اتفق عليه الطرفان، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، مقابل التقرير الهندسي، وإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره سبعة آلاف ومئتان وستة ريالات، مقابل المواد، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً أن المدعي يستند في دعواه على إقرار المدعى عليها في صك الحكم الوارد في السطر (٢١) من الصفحة الاولى وأن الدائرة الابتدائية أهدرت قيمة العقد المبرم بين الطرفين وذلك لرفضها الأخذ بتقرير المكتب الهندسي المسؤول عن المشروع، و عدم إعمال الدائرة للبند رقم (٣) من البند سابعاً من العقد والخاص بالتعاقد مع مقاول خارجي في حال تأخر المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال التعاقدية و عدم إعمال الدائرة للبند (٣) من المادة خامساً من العقد والخاص بتوفير جهاز الهزاز للصبة والذي قام المدعي بتوفيره على حسابه الخاص بغرض العودة بتكلفته على المدعى عليها و عدم إعمال الدائرة للبند (٥) من البند سابعاً من العقد والخاص بقيمة الغرامة التأخيرية بمقدار ٢٥٠ ريال لكل يوم تأخير بما لا يتجاوز ٣٠% من قيمة أعمال الطرف الثاني و عدم اعتماد الدائرة لخطاب الإشعار المرسل من المدعي للمدعى عليها والذي يثبت حالة التأخير والأخطاء المرتكبة و عدم تفحص الدائرة لملف القضية ومناقشة المدعى عليها في المستندات المرفقة، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المدعي الواردة في لائحته . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف لتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبحضور وكيلي طرفي الدعوى وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والاستئناف المقدم عليه سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن رده فأدرجه ضمن المحادثة وهو كالآتي (م تقديم التقرير من قبل المكتب الذي يشرف على الأعمال ويستلمها وفي حال وجود أي خلل فلا يتم استلام الأعمال وتتم اعادتها، مع العلم تم انهاء ما يقار ٩٠% من الأعمال فبذلك يكون لدى المكتب مصلحة في الدعوى مما يستوجب معه رفض تقريره حيث أنه في حال وجود أي أخطاء فهو مسؤول عنها طبقا للعقد البند رابعا فقرة ب في النقاط ٣/٤/٥ والذي ذكر في متنها لا يتم صب او انهاء أي عمل الا بعد اطلاع المكتب واستلامه لها، ٢- يثبت عدم صحة التقرير حيث أنه أرخ بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤١ه الموافق ٢٠/١١/٢٠١٩م في حين أن المشرف على المشروع من قبل المدعي (أخيه (...))،,مرفق ضمن المرفقات,, أقر من خلال رسالة واتس اب بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٩م تثبت اقراره بصحة الأعمال بعد اطلاع المكتب عليها وهذا مخالف لما أصدره المكتب زورا ومثبتا لمخالفته ضميره المهني وكيدية التقرير، لم يتم تكليف مكتب (...) من قبل الدائرة لإبداء رأيه وتم تكليف مكتب الخبير (...) الذي اعتذر عن ابداء رأيه، لذلك نطلب من فضيلتكم حفظكم الله تأييد الحكم الصادر في الصك رقم ٤٣٠١٠٣١٣٠٧ برفض دعوى المدعي وإلزامه المدعي بأتعاب المحاماة مبلغ عشرون ألف ريال .) ثم عقب المدعي وكالة بالآتي: (أود الإشارة إلى أن المدعى عليه أقر في مذكرته الجوابية بأن التقرير الهندسي المرفق في الدعوى صادر عن المكتب الاستشاري للمشروع وذلك في الصفحة الاولى البند (ب) فقرة (١) وهذا إقرار بأن الأخطاء المرصودة صدرت من المكتب المتفق عليه) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن التقرير الهندسي المقدم من الاستشاري والمرفق ضمن القضية عن زمن انجازه فقال بأنه كان إخطار المدعى عليها فسألته الدائرة وهل كان عمل هذا التقرير قبل بدء المقاول الآخر أو بعد اتمام العمل من المقاول اللاحق فأجاب بأنه قبل البدء المقاول الآخر وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى الاستشاري المرفق تقريره مكتب (...) للاستيضاح منه بشأن ما ورد في تقريره فيما يخص الأخطاء الهندسية الواردة في التقرير ومدى معالجتها وقيمة ما تتطلبه المعالجة على أن يقدم افادته للدائرة مكتوبة ثم سألت الدائرة الطرفين عن علاقتهما بالاستشاري فأجاب المدعي بأنه هو كان استشاري المشروع من قبل إقامة الدعوى ويستلم الأعمال مع ابلاغه بحضور الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وبتبين عدم حضور استشاري المشروع للإجابة على استفسارات الدائرة وتعهد المدعى بالمتابعة مع امانة السر الدائرة لحين صدور خطاب طلبه، وفي جلسة يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه لم يحضر الاستشاري الذي تم طلبه بالحضور وقرر المدعى وكالة بأن الاستشاري يطلب إبلاغه رسميا للحضور وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغه، وفي جلسة يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وحضر المهندس الذي كان يستلم الأعمال وذكر أنه كان يقوم باستلام الأعمال بعد الصبة وأن علاقته هي مع المدعي مباشرة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله أصاله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية وحضرت المدعى عليها أصالة/ (...) (هوية وطنية رقم (...) وأكدت على أنه لا صحة لدعوى المدعي وأنه لا يوجد تأخير في التنفيذ ولا اتفاق على التعويض مع المدعي كما حضر المباشر لتنفيذ العقد من قبلها وهو المدعو/ (...) (إقامة رقم (...) (...) الجنسية) ثم حلف بالله قائلا (أقسم بالله العلي العظيم أنه لا صحة لدعوى المدعي وأنه قد تم تنفيذ العقد وفق المتفق عليه دون تأخير وبالجودة المتفق عليها ولم يتم الاتفاق مع المدعية على أي تعويض والله العظيم والله العظيم)، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدائرة في أخذ اليمين من المدعى عليه على النحو المفصل في وقائع الدعوى أعلاه وفقا للمادة رقم: ٩٣ من نظام الإثبات. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٣٠١٠٣١٣٠٧ الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ في القضية رقم ٤١٨٢٤٥١٤ فيما قضى به من / رفض الدعوى. وبالله التوفيق.