حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430261747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439036395/1443
رقم الحكم:4430261747
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036395 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430261747 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٣٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بالدمام بلائحة دعوى مفادها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال قشط وسفلته وذلك في عدة مواقع ب(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٤م، حيث قد تم تسليم الاعمال بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٤٩٧٦٩.٠٩) تسع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٩٧٦٩.٠٩) تسع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧١١٧٦٣) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٣٨٠٠٦) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وستة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي جميع الاعمال بمبلغ وقدره (٩٤٩٧٦٩.٠٩) تسع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٨٠٠٦) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وستة ريال سعودي بالإضافة الى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٢٣٨٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة ريال سعودي. وقد قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم ٢٩/٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (٢٣٨.٠٠٦.٩) ريال وهلله مقابل اعمال مقاوله تم تسليمها لمدعى عليه وطلب كذلك التعويض عن الاتعاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للطلاع على المستندات وتقديم الجواب ورفعت الجلسه . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بإجابة عبر الطلبات بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣هـ مفادها: "نفيد فضيلتكم بعدم صحة الدعوى ونرفق لفضيلتكم كشف بالمبالغ المستلمة من المدعية وسندات الاستلام وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة من المدعى لاثبات صحة ادعائه علينا والتي تتمثل في كشف حساب يوضح اجمالى المعاملات المالية بيننا وبين المدعى مرفق معه صور المستخلصات والدفعات التي تحصل عليها منا اتضح لنا أن المدعى لم يقم باثبات عدد ٤ شيكات تمثل دفعات استلمها بسندات قبض رسمية موقعة ومختومة بيانها كالتالى:١- شيك رقم ١٤٦١ بقيمة ١٤٥٢٠٠ بتاريخ ٥/٠٩/٢٠١٧ (مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٦٢٣)، ٢-شيك رقم ١٤١٢ بقيمة ٦٦٠٠٠ بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٧(مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٧٢٢)، ٣- شيك رقم ١٢٥٦ بقيمة ١٢٩١١٠ بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٧ (مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٦٥١)، ٤- شيك رقم ١٠٥٤ بقيمة ٣٣٧٤٨ بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٦ (مرفق استلام الشيك وسند قبض رقم ٤٥٦) وعليه وبعد إضافة هذه الدفعات الى كشف حساب المدعى يصل اجمالى المبالغ المستحقة لنا لدى المدعى ١٣٦٠٥١.٩١، ونظرا لوجود علاقة تجارية قائمة بيننا وبين المدعى لم نقم بالمطالبة بمستحقاتنا" هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها، وبجلسة يوم ٥/٨/١٤٤٣هـ حضر الطرفان وبعد الاطلاع على جواب المدعى عليه وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهله للرد. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣هـ نصها: " نفيد بأن ما ذكرة المدعى عليه وكالة بالجلسة السابقة غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أن الكشف المرفق بالدعوى قد بدأ بعد تصفير الرصيد وان الشيكات التي ذكرها المدعى عليه وكالة هي مقابل أعمال تم تنفيذها لهم من قبل موكلتي بناءا على كشف الحساب المرفق منهم وعليه فضيلتكم تم إضافة الفواتير والأعمال السابقة بالإضافة الى الشيكات المذكورة الى كشف الحساب المرفق محل الدعوى، ابتداءاً ٢٢/٠٩/٢٠١٦ م حتى ٢٩/١٢/٢٠١٩ م، فيصبح أجمالي الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (١٢٦٥٨٦٨) مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وثمانمائة وثمان وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٢٧٨٦٣) مليون وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٣٨٠٠٥) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي (مرفق رقم ١)، وحالة الأعمال منفذة بشكل كامل في الوقت الحالي وعليه أمل من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق. وفي جلسة يوم ١٨/٩/١٤٤٣هـ حضر الطرفان وبعد دراسة مستندات الدعوى تم توجيه الأسئلة التالية للطرفين: أولا للمدعي: هل هناك عدة أعمال بين الطرفين أم هو عقد واحد ؟ فأجاب قائلا يوجد بين الطرفين عدة أعمال متنوعة وليس عقد واحد وأجمالي الاعمال المنفذة والمسددة والمتبقية تم إيضاحه في المذكرة المقدمة، ثانيا المدعى عليه: هل هناك مستحقات للمدعى عليه على المدعي كما أوضح في مذكرته ؟ فأجاب بالنفي وأعاد وأكد ان مستحقات المدعي مسددة بالكامل ثم طلبت منه الدائرة بيان أجمالي الاعمال المنفذة وأجمالي المبالغ المسددة للمدعي حسب كشوف الحساب الخاصة بالمدعى عليه فاستعد بإيضاح ذلك وطلب مهلة ثلاثين يوما ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة يوم ١٢/١١/١٤٤٣هـ حضر الطرفان وبعد الاطلاع على ملف القضيه افهمت الدائره وكيل المدعى عليه بانه لم يقدم ماطلب منه في الجلسه السابقه فطلب مهله لذلك وافهمته الدائره بان هذي هي المهله الاخيره واستعد بتقديم هذا اليوم. ثم تقدم وكيل المدعية بإجابة عبر الطلبات باريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ ونصها: "بعد محاولة مراجعة المرفقات وكشوفات الحساب المرفقة من المدعى ونتيجة تضاربها وعدم وضوح بعض البيانات بها لم تستطع الإدارة المالية لدينا الاستفادة من تلك البيانات المقدمة من المدعى وعليه نرسل لسعادتكم بالمرفقات كشف حساب تفصيلى بكافة المعاملات التي تمت بين مؤسسة (...) للمقاولات -فرع (...) وبين المدعى من عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٠" هذا نص مذكرة وكيل المدعية، ثم أصدرت الدائرة قرارها بندب خبير في القضية وإحالة القضية لمنصة خبرة للقيام بأعمال الخبرة والتي مهامها دراسة التعامل بين الطرفين من واقع العقود الموقعه بينهم، حصر الأعمال المنفذة لكل عقد مع تحديد مايؤيدها من مستخلصات وفواتير واستلامات، بيان المبالغ المسددة عن كل عقد على حده، فحص العيوب ان وجدت في الاعمال المنفذة مع تقدير قيمتها، وحساب المستحق لكل طرف على الاخر، وقد قررت منصة خبرة تكليف مكتب (...) خبيرا في هذه القضية على اتعاب قدرها (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع مقدما كاملة من المدعي، وبجلسة يوم ٢٣/٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وحيث قدم وكيل المدعى عليها المستندات المطلوبة تاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ وحيث ان الرئيس الأسبق اصدر قرار ندب خبرة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وسالت الدائرة وكيل المدعية هل دفعتوا الاتعاب كاملة ؟ أجاب نعم وسالت الدائرة الطرفين هل سلمتوا للخبير كافة المستندات أجابوا بنعم واطلعت الدائرة على القرار في منصة خبرة ولم يتم اصدار التقرير حتى الآن عليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين اصدار التقارير. ثم أصدر الخبير تقريره المبدئي وانتهى فيها إلى أن المستحق للمدعية مبلغ قدره (٧٢,٢٨٩) اثنان وسبعون ألفاً ومئتان وتسعة وثمانون ريال، وهذا وفق ما ثبت لديه وفق المستندات المقدمة من الطرفين، وأشار الخبير إلى وجود قصور في المستندات المقدمة من الطرفين، ثم قدم الطرفان ملاحظاتهما ومستندات جديدة للخبير وانتهى الخبير إلى ان المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٢٣٥,٧٥٣) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وخمسون ريالاً، وبجلسة ١٢/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وقرر الطرفان اكتفاءهما، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي عن أعمال المقاولة وقدره (٢٣٨٠٠٦) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وستة ريالات، كما يطلب إلزام المدعى عليها باتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٢٣٨٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة ريال، وقد مثل وكيل المدعى عليها أما الدائرة وتمثلت إجابته في أن موكله سدد للمدعية كامل مستحقاتها وأن موكله هو الذي يطالب المدعية، ولحاجة القضية لندب خبير هندسي قرررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة وقامت المنصة بتكليف مكتب (...) خبيرا في هذه القضية على أتعاب قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد أصدر الخبير تقريره المبدئي وانتهى فيه إلى وجود قصور في المستندات المقدمة من الطرفين، ومكنت الدائرة الطرفين من تقديم ملاحظاتما ومستنداتهما وأصدر الخبير تقريره النهائي ونتهى فيها إلى ان المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٢٣٥,٧٥٣) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وخمسون ريالاً، وقرر الطرفان اكتفاءهما بشأن التقرير، وعليه تحكم الدائرة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره، كما تحكم للمدعية بأتعاب الخبير التي دفعتها ابتداء كاملة وذلك لما ظهر من صحة دعواها بموجب النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وبشأن أتعاب المحاماة ولكون المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية وتوكيل محامي لها، وحيث إن مجرد الإحواج للشكاية وتوكيل محامي مثبت للضرر فلذا تحكم الدائرة للمدعية بما درج عليه أصحاب هذه الصنعة في مرافعاتهم في القضايا وهو ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به الذي قرره الخبير وقدر ذلك (٢٣,٥٧٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً،وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وعليه يكون مجموع المبلغ المحكوم به للمدعية هو (٢٨٢.٣٢٣) مئتان واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة (...) السجل التجاري رقم مبلغا قدره (٢٨٢.٣٢٣) مئتان واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث