حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430284754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470037446/1444
رقم الحكم:4430284754
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470037446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284754 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470037446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (الاتفاق على قيام المدعى عليه بتصميم وتنفيذ مطعم (...) الواقع بشارع (...) حي (...) (...)) ونشأ بتاريخ 1443/04/19هـ إجراء المعاينة بشكل عاجل للمطعم الواقع في شارع (...) بحي (...) بمدينة (...)، أطلب الخروج على (اثبات حالة المطعم) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 11/2/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه قال:(في تاريخ 02/11/2020م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مكتوب على تنفيذ بتنفيذ أعمال هاندريل خشبي وتجليد السلالم وتوريد وتركيب ورق الحائط والستائر بفندق (...) بمدينة (...).وقد سددت موكلتي للمدعى عليها المبلغ محل العقد وموكلتي بصدد إقامة دعوى مستقبلية وحيث يوجد خلاف حول ماهية الأعمال المنجزة والقصور في الأعمال المنجزة بشكل معيب في الفندق محل الدعوى لذلك كله: نطالب من دائرتكم الموقرة معاينة الواقعة بفندق (...) الكائن بمدينة (...) ومن ثم اثبات واقعة الاعمال المنجزة وواقعة القصور في تنفيذ بعض الاعمال بشكل معيب. وعليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المشروع محل الدعوى مهمته حصر الأعمال المنجزة فيه وبيان ماهيتها على وجه الدقة كمًا ونوعا دون التطرق إلى المتسبب في العيب إن وجد أو المسؤول عن التقصير إن كان. وذلك عن طريق الكتابة إلى منصة خبرة لاستكمال إجراءات ندب الخبير مع أطراف الدعوى وإلى حين ورود التقرير قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وبالجواب عن الدعوى قال أطلب المهلة للجواب فسألته الدائرة بشكل عام عن حالة المشروع فقال: بشكل عام بان المشروع لم يسلم للمدعية بعد حيث لم نستلم بعض المستحقات أما عن استكمال الأعمال فلا أعلم حاليا وعليه رأت الدائرة ندب خبير هندسي لمعاينة المشروع محل الدعوى واثبات حالته الراهنة وذلك بحصر وتحديد الأعمال المنجزة كما ونوعا وصف ماهية المنجز وصفا دقيقا دون التسبب في العيب إن كان أو المسؤول عن التقصير إن وجد، وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة واستكمال إجراءات ندب الخبير مع الطرفين وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 13 / 3/ 1444ه وفي الجلسة حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يصلها بعد تقرير الخبير، وبسؤال الأطراف هل تواصل معهم الخبير وعاين المواقع قال المدعي وكالة: في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/02/1444هـ قررت دائرتكم الموقرة ندب خبير هندسي لمعاينة المشروع محل الدعوى واثبات حالته الراهنة وحصر وتحديد الأعمال المنجزة كما ونوعا ووصف ماهية المنجز، وجرى تكليف مكتب (...) للهندسة المعمارية من قبل منصة خبرة لإجراء المعاينة حسب توجيه فضيلتكم. تم التواصل معنا من قبل المكتب الهندسي وتم تزويده بالمستندات المطلوبة، وبعد ذلك تم تبليغنا من قبل المكتب الهندسي بموعد المعاينة بتاريخ 06/03/1444هـ كما جرى ابلاغ المدعى عليها بالموعد، ولكن لم تلتزم المدعى عليها بالحضور في هذا الموعد، مع العلم أن العقار مغلق ولا يمكن فتحه إلا عن طريق المدعى عليها لأن مفاتيح الأبواب تحت يدها. بالتواصل المستمر مع المكتب الهندسي أفادنا بأن المدعى عليها لم تتجاوب معه لأجل حضور المعاينة وفتح المطعم إلا بتاريخ 12/03/1444هــ الموافق 08/10/2022م، وأنه قد سبق التواصل معها العديد من المرات قبل ذلك لأجل حضور المعاينة وفتح المطعم ولكن دون فائدة، الأمر الذي ترتب عليه تعطيل إجراء المعاينة وتأخيرها، خاصة أن الخبير أفاد بأنه يحتاج إلى العديد من المعاينات لتنفيذ مهامه، ومن شأن اجراء المعاينات بهذه الطرية دون تجاوب من قبل المدعى عليها يضر بموكلتي، وعليه واستنادا إلى نص المادة (152) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن للخبير أن يطلب من المحكمة التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته على أداء مهمته، وما جاء بالمادة (116) من نظام الاثبات والتي نصت على ما نصه (لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته...)وعليه فإننا نلتمس من فضيلتكم أخذ التعهد على المدعى عليها والزامها بالحضور إلى المطعم لفتحه متى ما طلب الخبير منهم ذلك حتى يتمكن الخبير من أداء مهامه المكلف بها، أو التوجيه حيال ذلك. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح فقد حضر الخبير لدينا وعاين المشروع وهو من استمهل لإعداد التقرير وطلب الحضور مرة أخرى لإحضار مسّاح ونحن مستعدون بالتجاوب مع الخبير تماما. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 28/3/1444ه في هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى. وبسؤال المتداعين عن ذلك فقالا: تواصل معنا الخبير وزودنا بالمطلوب وحضر للموقع وهو بصدد إعداد التقرير. وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 15 / 4 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة بأنه قد ورد إليها تقرير الخبير المنتدب، فسألت طرفي الدعوى هل تم الاطلاع عليه ؟ أجاب وكيل المدعي قائلا: بانه تم الاطلاع عليه وأنه وافق على ما فيه، ثم أجاب وكيل المدعى عليه قائلا: جاء في تقرير الخبير أن هناك أعمال غير منجزة من قبل المدعى عليها و لكن المدعى عليها تدفع بأن التأخر في انجاز الأعمال عائد للمدعية بسبب تأخر المدعية في الوفاء بمستحقات المدعى عليها و قد نص العقد المبرم بين الطرفين على حق المدعى عليها بوقف العمل على مسؤولية المدعية في حال تأخرت المدعية بالوفاء بمستحقات المدعى عليها أما ما يتعلق في حصر الأعمال القائمة في المشروع وصفا وكمية فهو صحيح ونوافق عليه إلا أننا لا نتفق معه في تسعير بعض الأعمال والموجودات وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير لاحظت اشتماله على بيان أمور موضوعية لم يطلب من الخبير ابداء الرأي فيها كقيمة العمل المنجز وقيمة ما لم ينجز وبيان قدر المستلم من الدفعات اذ المطلوب فقط حصر كمية العمل المنجز ووصف ماهيته بشكل دقيق علما أن التقرير اجتمل على المطلوب وحصر العمل المنجز وأوضح كميته ووصف ما هيته كما بالجدول المرفق في التقرير والزائد فقط هو تسعير الأعمال الموجودات وبيان قدر الدفعات المسلمة وهذا الزائد غير المطلوب تطرحه الدائرة وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة الموقع محل النزاع بصفة عاجلة وإثبات حالته، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، وما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وبما أن تقرير الخبير اشتمل على بيان أمور لم يطلب إليه إبداء الرأي فيها، لأنها أساسا خارجة عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وهي آراء لا تحتملها المعاينة لمجرد إثبات الحالة، فحقيقة بيان قيمة العمل المنجز، وقدر الدفعات المستلمة والمتبقية: أنه فصل فني في موضوع النزاع الأصلي بين الطرفين، ولا يفهم ذلك من الندب لإثبات حالة مشروع، وإنما يفهم ذلك من الندب لبيان وجهة النظر الفنية في الأعمال القائمة بالمشروع من حيث السلامة والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمة الفعلية للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدائرة المختصة بالقضاء الاستعجالي، بل من الدائرة ناظرة النزاع الأصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، لذا فإن الدائرة تعد رأي الخبير فيما سوى حصر الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها: محلا لإهمالها، فليست تثبته ولا تنفيه، وتعتد بحصر الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها فقط، و بما أن المدعى عليه موافق على نتيجة تقرير الخبير فيما يتعلق بحصر الأعمال وبيان طبيعتها، وبما أن الملاحظات المقدمة من المدعى عليه كانت حول التسعير وتقديره الذي هو خارج عن محل أعمال الخبير المطلوبة منه كما سلف بيانه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى المنصوص عليها في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للهندسة المعمارية) فيما يتعلق فقط بحصر كمية الأعمال الموجودة في المشروع وبيان طبيعتها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث